أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل المواد (4 ، 9 ، 29 ) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. تناولت التعديلات الخاصة بالمادتين (4 ، 9) تيسير إجراءات قيد أسهم الشركات بالبورصة، وتوحيد الجهة التي تتولى قيد وطرح الأسهم، باستحداث نشر تقرير إفصاح بغرض الطرح قبل قيام الشركة بتنفيذ الطرح بالبورصة لنسبة ال 10% ، بشرط الإفصاح قبل نشر هذا التقرير عن خطة الطرح ، باعتبار أن الطرح بالبورصة يتم من خلال السوق المفتوح على شركة مقيدة بالبورصة، دون الإخلال بحكم المادة (4) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 فيما يخص كون الشركة قد تأسست كشركة اكتتاب عام فى السوق الأولى، كما يؤكد هذا التعديل على ضرورة توافر 5% من الأسهم حرة التداول بما يساعد على توافر السيولة للأوراق التي يتم قيدها. وفيما يتعلق بتعديل المادة 29 من قواعد القيد، قررت الهيئة، في ضوء ما رصدته من التعاملات التي تمت على أسهم الخزينة، واتجاه العديد من الشركات الإعلان عن الشراء لأسهم الخزينة دون القيام بالتنفيذ اعتمادًا على أن سعر الشراء يكون غير معلن، وأن الشراء يتم من السوق المفتوح مما قد ينتج عنه ممارسات غير سليمة من بعض الشركات، إلزام جميع الشركات المقيدة عند تنفيذ أمر شراء لأسهم خزينة بأن يتم ذلك في صورة أمر شراء مبين به سعر الشراء ينفذ من خلال سوق العمليات الخاصة وليس السوق المفتوح، بما يؤدي للإفصاح لجميع المتعاملين عن بيانات طلب شراء الشركة لأسهمها سواء من ناحية الكمية أو السعر. ووفقًا للتعديل الجديد، فإنه لا يمكن التراجع عن أمر الشراء أو البيع طالما أنه الإعلان عنه بالبورصة قبل التنفيذ وفتح سوق العمليات الخاصة بالبورصة. يهدف تعديل المادة 29 إلى إدراج مبررات شراء أسهم الخزينة في محضر مجلس الإدارة، مما يحقق مزيدًا من الإفصاح. ويتضمن التعديل تحديد حد أقصى لشراء أسهم الخزينة وهو 10% من أسهم الشركة، كما يتضمن تيسير عملية التصرف في أسهم الخزينة بالبيع بعد مضى فترة احتفاظ ثلاثة اشهر على الأقل حيث تكتفي الشركة باستصدار قرار مجلس إدارة للتصرف فى أسهمها بدلا من الجمعية العامة غير العادية