أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية صدور تعديلات اللائحة التنفيذية اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، عقب إصدار وزير الاستثمار قراره رقم 109 لسنة 2015 الصادر والذي تضمن إضافة 10 مواد جديدة وتعديل 11 مادة باللائحة الصادرة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي. وقال شريف سامي، رئيس الهيئة، أن التعديلات التي أصدرها وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص جاءت بناء على اقتراح من الهيئة في ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي بعد مرور ما يقارب 40 عاماً على صدور قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية، ولما شهدته تلك الصناديق من نمو مضطرد حيث فاق عددها 600 صندوق باشتراكاتها السنوية بلغت 5 مليارات جنيه بينما بلغت أموالها الاحتياطية 40 مليار جنيه تخص 4.5 مليون عضواً. وتتضمن التعديلات إضافة عدد من المواد تتناول حوكمة صناديق التأمين الخاصة وتنظيم اختصاصات مجلس الإدارة وذلك في ضوء المبادىء التي أكد عليها الإتحاد الدولي لمراقبي صناديق التأمين الخاصة والمعاشات (IOPS)، كما استحدثت التعديلات لأول مرة إمكانية تعيين عضوين من ذوى الخبرة في مجالات الاستثمار أو التأمين بمجلس الإدارة، وذلك لزيادة الكفاءات والخبرات المتخصصة بالمجلس. وفيما يتعلق باستثمار أموال صناديق التأمين الخاصة فقد تم إضافة إمكانية إسناد إدارتها لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخص لها من الهيئة، كما تناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها لمراعاة عدم تعريض الصندوق لمخاطر مرتفعة من خلال وضع حدود للتركز وسقف للتوظيف في كل نوع من الأدوات أو للأوراق المالية المصدرة من شركة واحدة . وأضاف رئيس الهيئة أنه سعياً للارتقاء بإدارة استثمارات الصناديق نصت التعديلات المقترحة على أن يلتزم الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار ترخص له الهيئة على أن يتبعه عدد كافٍ من العاملين وذلك وفقاً للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة بشأن مهامه ومسئولياته والاشتراطات الواجب توافرها فيه، كما ويجوز للصندوق بدلاً من ذلك التعاقد مع شركة أو أكثر على إدارة ما لا يقل عن 80% من أمواله. كذلك سمحت التعديلات لمجلس إدارة الصندوق التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة المرخص لها من الهيئة لإدارة سجل الأعضاء وسجل اشتراكات الأعضاء وغيرها من بيانات الأعضاء المطلوب إحاطتهم بها وكذا توزيع النشرات ودعوات حضور الجمعيات العامة. وأشار شريف سامي أن اللائحة أجازت لرئيس مجلس إدارة الهيئة تصفية وشطب الصندوق إجبارياً إذا تبين له أن أموال الصندوق لا تكفي للوفاء بالتزاماته ولم توافق الجمعية العمومية للصندوق على اتخاذ أي من الإجراءات التي تضمن إعادة التوازن المالي للصندوق من خلال زيادة الاشتراكات أو خفض المزايا أو كلاهما معاً وفقاً لما يسفر عنه الفحص الإكتواري للصندوق. كما تضمنت التعديلات المقترحة التزام الخبير الإكتواري بأن يثبت في تقريره أي نقص أو خطأ أو أي مخالفة يكتشفها أثناء إعداده التقرير، حيث أن تلك الإضافة تتضمن تقرير مسئولية الخبير الإكتواري رقابياً تجاه الهيئة بإثبات ما قد يتكشف لديه فى تقريره من وجود حالة نقصان أو أخطاء أو مخالفات في البيانات أو المستندات أو ما شابه، والتي قد تتوافر لديه من خلال أو بمناسبة مباشرة أعماله في مجال إعداد التقرير الإكتواري .