أكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية في تصريحات خاصة ل "بوابة الأهرام" أن هناك نحو 50 صندوق تأمين خاص جارٍ تصفيتهم بعد طلب أعضائهم، مشيرًا إلى وجود نحو عدد 610 صندوق آخرين بإجمالي أصول 44 مليار جنيه. وقال الدكتور محمد معيط، نائب الرقابة المالية إن نحو 50 صندوق تقدم أعضاؤها بطلبات لتصفيتها بسبب عدة أسباب منها أن الملاءة المالية للصندوق غير كافية بما يهدد بخطر عدم القدرة علي سداد مستحقات الأعضاء أو بسبب تصفية الشركة أو صغر حجم الأعضاء ومشيرًا إلى وجود رقابة صارمة من الهيئة تضمن سداد كل جنيه لمستحقيه حسب حجم الأموال الموجودة. تعديلات اللائحة التنفيذية لصناديق التأمين الخاصة وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي أقر مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة 54 لسنة 1975، وذلك بعد مرور نحو أربعين عاماً على صدور القانون ولائحته التنفيذية. وتمت إحالتها إلى وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص للنظر فى إصدارها. وأكد شريف سامي أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بصناديق التأمين الخاصة ويبلغ عدد الصناديق العاملة حاليًا 610 صناديق إجمالي عدد المشتركين فيها نحو 4,6 مليون مواطن وناهزت اشتراكاتهم السنوية العام الماضي 5 مليار جنيه لتبلغ جملة أصولها 44 مليار جنيه. ويقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقًا لنظامه الأساسي أن تؤدى الى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة. وتتولى الهيئة بحكم القانون تسجيل صناديق التأمين الخاصة ولا يجوز للصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل. وتضمنت التعديلات إضافة عدد من المواد تتناول حوكمة الصندوق واختصاصات مجلس الإدارة والتي أكد عليها الإتحاد الدولي لمراقبي صناديق التأمين الخاصة والمعاشات (IOPS) واستحدثت لأول مرة إمكانية تعيين عضوين من ذوى الخبرة فى مجالات الاستثمار أو التأمين بمجلس الإدارة، لزيادة الكفاءات والخبرات فالمتخصصة بالمجلس. وفيما يتعلق باستثمار أموال الصندوق فقد تم إضافة إمكانية إسناد إدارتها لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخص لها من الهيئة. كما تناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها لمراعاة عدم تعريض الصندوق لمخاطر مرتفعة من خلال وضع حدود للتركز وسقف للتوظيف في كل نوع من الأدوات أو للأوراق المالية المصدرة من شركة واحدة. حيث تضمنت أوجه الاستثمار الودائع وشهادات الادخار المصرفية وشهادات الاستثمار والأسهم والسندات وسندات التوريق وصناديق الاستثمار بأنواعها متضمنة المتخصصة في الأسهم والنقدية وأدوات الدخل الثابت والعقارية. كذلك متاح للصناديق الاستثمار فى العقارات ومنح قروض نقدية للمشتركين في الصندوق. هذا وسعيًا للارتقاء بإدارة استثمارات الصناديق فقد نصت التعديلات المقترحة على أن يلتزم الصندوق الذى يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار ترخص له الهيئة على أن يتبعه عدد كاف من العاملين وذلك كله وفقاً للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة بشأن مهامه ومسئولياته والاشتراطات الواجب توافرها فيه. ويجوز للصندوق بدلاً من ذلك التعاقد مع شركة أو أكثر على إدارة ما لا يقل عن 80% من أمواله. وأضاف شريف سامى أنه للتيسير على صناديق التأمين الخاصة فى استثمار أموالها فإن التعديلات اشترطت ألا يتعامل الصندوق مع أى بنك أو شركة إدارة محافظ أو أمين حفظ إلا بعد تقديم إقرار من البنك أو الشركة أو أمين الحفظ كل بحسب الأحوال بعدم السماح للصندوق بالتصرف فى تلك الأرصدة أو تحويلها إلى أية جهات أو استثمارات أخرى إلا وفقًا للتعليمات المنصوص عليها فى خطاب معتمد من الصندوق ومصدق عليه من الهيئة. ولا يجوز تعديل أو إلغاء تلك التعليمات إلا بنفس آلية إقرارها. وذلك بدلاً مما هو مطبق حاليًا من وجوب الرجوع للهيئة عند كل تعامل مما يستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين. كذلك سمحت التعديلات لمجلس إدارة الصندوق التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة المرخص لها من الهيئة لإدارة سجل الأعضاء وسجل اشتراكات الأعضاء وغيرها من بيانات الأعضاء المطلوب إحاطتهم بها وكذا توزيع النشرات ودعوات حضور الجمعيات العامة. واستحدثت اللائحة أنه تطبيقًا لأحكام القانون يجوز بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة تصفية وشطب الصندوق وجوبيًا إذا تبين له أن أموال الصندوق لا تكفي للوفاء بالتزاماته ولم توافق الجمعية العمومية للصندوق على اتخاذ أي من الإجراءات التي تضمن إعادة التوازن المالي للصندوق من خلال زيادة الاشتراكات أو خفض المزايا أو كلاهما معاً وفقاً لما يسفر عنه الفحص الإكتواري للصندوق.