الغرف السياحية: أقل عمرة تبدأ من 32 ألف.. والضوابط الجديدة أدت لزيادة الأسعار    عاجل| بصاروخ موجّه "حزب الله" يستهدف موقعا إسرائيليا جديدًا    ثروت سويلم: سيتم الإعلان عن شكل الدوري الجديد وسيكون مفاجأة    حالة الطقس اليوم على القاهرة والمحافظات    بعد إخلاء سبيله.. أول تحرك من أحمد فتوح مع عائلة الضحية    طارق الشناوي عن خلاف عمرو مصطفى ودياب: تبديد للطاقة.. الهضبة اخترق حاجز الزمن    حزب الله يستهدف ثكنتين عسكريتين لجيش الاحتلال بصواريخ كاتيوشا    بلينكن يزور مصر للمشاركة في رئاسة الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي    هبوط مفاجئ ب924 جنيهًا .. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 (تحديث)    الزمالك يرفع راتب عبد الواحد السيد ومجدي بنسبة 100%    محمد عبدالله: مباريات القمة مولد النجوم الجدد.. وهذه رسالتي لجوميز    عاجل - استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري قبيل اجتماع الفيدرالي الأمريكي    شكرًا من القلب، القصبي: مصر علّمتنا وطبّبتنا وأسهمت ببناء التنمية في السعودية    وفاة أربعيني غرقًا في بحيرة زراعية بالوادي الجديد    عاجل| غوتيريش: "لا تبرير للعقاب الجماعي للفلسطينيين"    استبعاد مدير مدرسة اعتدى على مسئول عهدة في بورسعيد    المجلس القومي للشباب ببني سويف يحي ذكرى المولد النبوي الشريف    خاص.. غزل المحلة ينجح في ضم "بن شرقي" خلال الميركاتو الحالي    كرة نسائية - رغم إعلان الأهلي التعاقد معها.. سالي منصور تنضم ل الشعلة السعودي    محسن صالح: كنت أتجسس على تدريبات المنافسين لهذا السبب    احتجاج آلاف الإسرائيليين بعد تقارير إقالة "جالانت" من وزارة الدفاع    «بعد زيارة مدبولي».. عمرو أديب: العلاقات المصرية السعودية دائما قوية مبهرة وجبارة    الشرطة الفنلندية توقف 3 أشخاص يشتبه بتورطهم في أنشطة لتنظيم داعش    إصابة شخصين إثر تصادم دراجة نارية وسيارة فى بنى سويف    أحمد موسى: الرئيس السيسي يقدر العلماء وأهل العلم    محافظ المنيا يشهد احتفالية الليلة المحمدية بمناسبة المولد النبوي    تكريم 100 طالب والرواد الراحلين في حفظ القرآن الكريم بالأقصر    الشوفان بالحليب مزيجا صحيا في وجبة الإفطار    قطر: الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني مثال صارخ لتردي وغياب سيادة القانون    محافظ البحيرة تشهد فعاليات مبادرة «شباب يدير شباب» بمجمع دمنهور الثقافي    خالد الغندور يكشف مصير فتوح من السوبر الأفريقي أمام الأهلي    أخبار 24 ساعة.. إتاحة رابط لتظلمات الدفعة الثانية بمسابقة 30 ألف معلم    بني سويف تدشن اليوم فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"    حملة تضليل روسية لصالح اليمين المتطرف الألماني    سعر الزيت والأرز والسلع الأساسية بالاسواق اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024    المنافسة بالمزاد على لوحة "م ه م - 4" ترفع سعرها ل 13 مليون جنيه فى 6 ساعات    الإعدام غيابيا لمتهم تعدى على طفلة بكفر الشيخ    مصرع طالب سقط من قطار في منطقة العجوزة    ننشر صور ضحايا خزان الصرف الصحي بإحدى قرى المنيا    إبراهيم عيسى: 70 يوم من عمل الحكومة دون تغيير واضح في السياسات    الفوري ب800 جنيه.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2024 وكيفية تجديدها من المنزل    وزير الثقافة يفتتح "صالون القاهرة" في دورته ال 60 بقصر الفنون.. صور    شيرى عادل عن الانفصال: أهم شىء أن يتم باحترام متبادل بين الطرفين.. فيديو    قرار من نقابة المهن التمثيلية بعدم التعامل مع شركة عمرو ماندو للإنتاج الفني    أحمد موسى: إحنا بلد ما عندناش دخل مليار كل يوم.. عندنا ستر ربنا    3 علامات تدل على أن الرجل يحبك أكثر مما تتوقعين    نشأت الديهي: سرقة الكهرباء فساد في الأرض وجريمة مخلة بالشرف    دار الإفتاء: قراءة القرآن مصحوبة بالآلات الموسيقية والتغني به محرم شرعًا    د. حامد بدر يكتب: في يوم مولده.. اشتقنا يا رسول الله    تعرف على إحصائيات التنسيق الفرعي لمرحلة الدبلومات الفنية بمكتب جامعة قناة السويس    وكيل صحة الإسماعيلية تبحث استعدادات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    حدث بالفن| خطوبة منة عدلي القيعي ومصطفى كامل يحذر مطربي المهرجانات وعزاء ناهد رشدي    أسعار سيارات جاك بعد الزيادة الجديدة    «أمرها متروك لله».. شيخ الأزهر: لا يجوز المفاضلة بين الأنبياء أو الرسالات الإلهية (فيديو)    حصر نواقص الأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفى أبوتشت المركزي بقنا لتوفيرها    هيئة الدواء: ضخ 133 مليون عبوة دواء في الصيدليات    وحدة الرسالة الإلهية.. شيخ الأزهر يؤكد عدم جواز المفاضلة بين الأنبياء    تقي من السكري- 7 فواكه تناولها يوميًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر التعديلات النهائية لقانون المحاماة قبل رفعها للجنة العليا للإصلاح التشريعي
نشر في أموال الغد يوم 23 - 12 - 2014

ننشر التعديلات النهائية المزمع إجراؤها في قانون المحاماة، رقم 17 لسنة 1983، وذلك قبل فتح باب حوار ونقاش أخير حولها، وقبل رفعها إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لإقرارها، والتى انتهت إليها لجنة التشريعات الاجتماعية، المنبثقة من اللجنة العامة للإصلاح التشريعى، والتى يرأسها نقيب المحامين سامح عاشور، وتعقد جلساتها بمجلس الشورى.
تأتى التعديلات على عدد من النصوص، أولها ما تضمنته فقرة مستحدثة على المادة 13 فى شأن شروط القبول والقيد بجدول المحامين، من التأكيد على أن تكون شهادة الليسانس مسبوقة بشهادة الحصول على الثانوية العامة، وعدم إدانته فى جنحة ماسة بالشرف، أو الامانة، أو بعقوبة جنائية، أو أن تكون صدرت ضده أحكام تأديبية، أو كانت انتهاء علاقته بوظيفته أو مهنته لأسباب ماسة بصلاحية الوظيفة، وأن يجتاز الكشف الطبى، وألا تقوم فى شأنه حالة من عدم جواز الجمع بين المحاماة، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أى بند منه، ذلك مع الإخطار بكتاب موصى عليه وإخطار النقابات الفرعية المختصة.
وينص التعديل الثانى على زيادة مدة التمرين الى ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ حلف اليمين، ويعقبه تعديل خاص بالفقرة الأولى من شروط القيد الابتدائى، بأن يكون قد أمضى فترة التمرين دون انقطاع، وأن يكون حاصلاً على دبلومة فى القانون من إحدى الجامعات المصرية.
بينما ينص التعديل الثالث فيما تضمنته المادة 49- ط: إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابيًا أو جنائيًا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويحيلها إلى النيابة العامة، ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك، وقد أضيفت فقرة مستحدثة هنا تنص على "ويتمتع المحامى بهذه الضمانات أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة".
والنص المقترح: "لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة، وتم استحداث فقرة من اللجنة كالتالي: "في حالة اتهام أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لا تتعلق بالمحاماة، يجب على مأموري الضبط إذا كانت الشكوى قد وردت إليه ابتدءًا من إخطار النيابة العامة فورًا للتحقيق، ويجب على النيابة الجزئية التي تلقت البلاغ أو أخطرت به، أن تتولى التحقيق، بعد إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك وقبل إجرائه، ولا يجوز للنيابة ندب أحد رجال الضبط القضائي بتحقيق أى شكوى تقدم ضد المحامين، أو إجراء استيفاء فيها، وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى النيابة فيجب أن يرسل إليه كتاب خاص مباشرة أو الاتصال به تليفونيًا، ولا يجوز استدعاء المحامي للتحقيق عن طريق الشرطة، أما إذا كان بسبب ممارسة المحامي مهنة المحاماة فيجوز للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلومات المحامي، ولا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم المهنية، إلا بعد الحصول على إذن النقابة العامة، وفي حالة رفض الإذن يعرض الأمر على إحدى دوائر محكمة الاستئناف، على أن ينضم إلى تشكيلها عضوية من مجلس النقابة، ويعتبر قراراها نهائيًا.
ونص تعديل المادة 87: "على المحكمة من تلقاء نفسها، وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوى، أن تلزمه بأتعاب المحاماة إذا كان خصمه قد حضر عنه محام، بحيث لا تقل عن مائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية، و150 جنيهًا في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية، الإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية، و200 جنيه في الدعاوي المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، و300 جنيه في الدعاوي المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العلياوالدستورية العليا وأحكام المحكمة عند إيداع الحكم، وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة في الدعاوى الجنائية التي يندب فيها محام، بحيث لا تقل عن 200 جنيه في دعاوى الجنح المستأنفة، و300 جنيه في دعاوى الجنايات، و500 جنيه في دعاوى النقض الجنائي.
وأضاف التعديل: "يجب علي أقلام الكتاب إخطار نقابة المحامين شهريًا ببيان بالقضايا التي تم فيها تحصيل أتعاب المحاماة، وتلتزم وزارة العدل بتوريد هذه الحصيلة إلى نقابة المحامين كل ثلاثة أشهر، وتضاف 5% على المبالغ التي يتم توريدها في الميعاد.
وتنص المادة 120: "نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة، تضم المحامين في جمهورية مصر العربية،المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها القاهرة، وتتبعها النقابات الفرعية على النحو الذي ينظمه هذا القانون، وتم استحداث فقرتين الأولى: تختص نقابة المحامين بقبول الأعداد المطلوبة من المحامين الجدد، وتحديد الاختبارات التي يحددها مجلس النقابة العامة، والثانية: وتختص نقابة المحامين العامة بالإجازة للمحامي الأجنبي بالعمل في قضية معينة في مصر، بشرط المعاملة بالمثل.
وتنص مادة 49: "للمحامي أن يعامل من كافة المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة، واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات، والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية، إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي نقابيًا أو جنائيًا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك، وتم استحداث فقرة: "ويتمتع المحامي بهذه الضمانات أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.