الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرتين قادمتين من الشرق في إيلات    بالأسود.. لجين عمران تتألق في إطلالة جذابة وساحرة بمشاركتها بأسبوع الموضة بالرياض|شاهد    استشهاد 3 بينهم طفلان في غارة للإحتلال على غزة وتواصل القصف على شمال القطاع    سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23-10- 2024 مع بداية التعاملات    جودة عبد الخالق: سكة صندوق النقد طريق سد.. والتباطؤ سيخفف الضغط لكنه لن يفيد    اليوم، استلام الشحنة الثانية من "البيض" المستورد لطرحه بالمجمعات الاستهلاكية    أحمد عادل: لا يجوز مقارنة كولر مع جوزيه.. وطرق اللعب كانت تمنح اللاعبين حرية كبيرة    سلامة: المجلس الوطني للتعليم يضم بعض الوزراء والخبراء ورجال الأعمال    متوفرة في كل منزل.. فواكه تخلصك من رائحة الفم الكريهة    سعر الجنيه أمام عملات دول البريكس اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 بعد انضمام مصر    نجم الأهلي السابق: كولر كسب الرهان على «طاهر محمد طاهر»    إبراهيم عيسى: اختلاف الرأي ثقافة لا تسود في مجتمعنا.. نعيش قمة الفاشية    عبد الرحيم حسن: فارس بلا جواد ربطني باقي العمر بمحمد صبحي.. وكان نقلة في مشواري    أصولي صعيدية.. نهى عابدين تكشف أسرارًا من حياتها الأسرية |فيديو    وزير التعليم: لا يوجد نظام في العالم لا يعمل بدون تقييمات أسبوعية    حالة وفاة وعشرات المصابين في أمريكا تناولوا وجبات ماكدونالدز، والكارثة في البصل    لمدة 4 أيام.. تفاصيل جدول امتحان شهر أكتوبر للصف الرابع الابتدائي    هاريس: جاهزون لمواجهة أي محاولة من ترامب لتخريب الانتخابات    بريطانيا: ضربات روسيا بالبحر الأسود تؤخر إمدادات الحبوب للفلسطينيين ومصر    عشرات الغارات يشنها الاحتلال على بيروت ومناطق متفرقة في لبنان    ثروت سويلم: ما حدث عقب مباراة الزمالك وبيراميدز إساءة والدولة مش هتعديه دون محاسبة    ضبط المتهمين بسرقة مخزن شركة بالتجمع الأول    قبل أيام من الكلاسيكو.. رودريجو يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد بعد إصابته    منصور المحمدي يُعلن ترشحه لمنصب نائب رئيس اتحاد الطائرة بقائمة مخلوف    أنتوني بلينكن: مقتل "السنوار" يوفر فرصة لإنهاء الحرب في غزة    بحفل كامل العدد|هاني شاكر يتربع على عرش قلوب محبيه بمهرجان الموسيقى العربية|صور    يسرا تدير الجلسة الحوارية لإسعاد يونس في مهرجان الجونة    خبير يكشف موقف توربينات سد النهضة من التشغيل    رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة    «اللي حصل جريمة وكارثة».. تعليق ناري من نجم الزمالك السابق على عقوبات الأهلي ضد كهربا    موعد مباراة مانشستر ستي وسبارتا براج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    مصرع طفل أُغلق على جسده باب مصعد كهربائي بكفر الشيخ    أمن كفر الشيخ يكشف لغز العثور على جثة شاب ملقاه بترعة في بيلا    نيللي كريم: لو حد عاوز يشتكي أوبر يكلم مين؟ وجمهورها يقدم لها الحل    إذا كان دخول الجنة برحمة الله فلماذا العمل والعبادة؟ أمين الفتوى يجيب    بركات يوم الجمعة وكيفية استغلالها بالدعاء والعبادات    القبض على المتهمين بقتل طفلة فى المقطم    بدلا من الذهب.. نقابة المصوغات والمجوهرات تنصح المواطنين بالاستثمار في الفضة    بينها عادات سيئة .. هؤلاء الأشخاص أكثر عُرضة لالتهاب الجيوب الأنفية    أرباح لوكهيد مارتن خلال الربع الثالث تتجاوز التقديرات    وزير المالية: 3 أولويات لتعزيز البنية المالية الإفريقية في مواجهة التحديات العالمية    أوكرانيا تبحث مع استونيا تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد    البطريرك يلتقي عددًا من الآباء الكهنة والراهبات في روما    الفنانة عبير منير تكشف كواليس تعارفها بالكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة: "عشنا مع بعض 4 سنين"    إنفوجراف| أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه مع نظيره الروسي    القبض على سائق سيارة نقل تسبب في وفاة شخصين بالتجمع    تشريح جثة طفل عثر عليها ملقاة بالشارع في حلوان    نائب الرئاسي الليبي يبحث مع مسؤولة أممية التطورات السياسية في ليبيا    أدباء وحقوقيون ينتقدون اعتقال الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق    حلوى الدببة الجيلاتينية التى تباع في آلات البيع الألمانية تحتوى على سم الفطر    القاهرة الإخبارية: 4 غارات إسرائيلية على مناطق برج البراجنة وحارة حريك والليلكي في الضاحية جنوب لبنان    أرسنال يعود لسكة الانتصارات بفوز صعب على شاختار دونيتسك    رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال التطوير المستمر في المدن الجامعية    هل الإيمان بالغيب فطرة إنسانية؟.. أسامة الحديدي يجيب    نشرة المرأة والمنوعات: الوقوف لساعات طويلة يصيبك بمرض خطير.. أبرز أسباب مرض داليا مصطفى.. سعر غير متوقع ل فستان ريهام حجاج    أمين الفتوى: تربية الأبناء تحتاج إلى صبر واهتمام.. وعليك بهذا الأمر    قومي المرأة يهنئ المستشار سناء خليل لتكريمه في احتفالية "الأب القدوة"    هل قول "صدق الله العظيم" بدعة؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون جديد لفرض رسوم إضافية على فواتير الانترنت وتبغ السجائر والبنزين وأكل القطط والكلاب
نشر في أموال الغد يوم 03 - 05 - 2020

أتمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسي، مناقشاتها لعدد من التعديلات لأحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 والمتعلقة بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة،وذلك في ظل خطة الدولة للوفاء بإلتزامات الخزانة العامة للدولة، وتنويع مصادر هذه الموارد بما يسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات وفى ضوء التغيرات الأقتصادية الأخيرة.
ونصت التعديلات بأن يستبدل بنصوص البنود أرقام 9و10و12و15 من الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
1-البند (9) المحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية، حيث 5جنيهات علي كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التى تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر، ويعفي من قيمة الرسم أسطوانات الغاز البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل لنقل البري والسكك الحديد.
2-البند 10..استخراج صور المحررات ..5جنيهات علي استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلجة الشهر العقاري .
3-البند 12 الشراء من الأسواق الحرة نسبة (1%) من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة تزيد ثمنها علي 5دولارات وبحد أدني دولار واحد، ويعفي من هذا الرسم أعشاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون “غير الفخريين”المقيدون فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وتلتزم الأسواق الحرة بتحصيلل هذا الرسم وتوريده إلي مصلحة الضرائب المصرية.
4-البند 15..الحفلات والخدمات الترفيهية التى تقام فى الفنادق والمحال العامة السياحية أو غيرها من الأماكن العامة، وعلي أن يستثني من ذلك ما تقيمة الدولة منها والحفلات التابعة لوزارة الثقافة وقطاعاها لنشر الوعي الثقافي وذلك بواقع 12% من المبالغ المدفوعة..وتلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلي مصلحة الضرائب المصرية.
* وتضمنت التعديلات بأن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية، وتحدد إجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسم المنصوص عليه فى الفقرة من هذه المادة، وتلتزم الجهات المكلفة بتحصيل الرسم المنصوص عليه فى الفقرة الأولي من هذه المادة بتقديم إقرا شهري لوزارة المالية عن قيمة ما تم تحصيلة طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولاتزيد عن خمسين ألف جنية فى حالة التخلف عن توريد حصيلة الرسم فى الموعد المحدد لذلك دون عذر يقبلة وزير المالية أو من ينيبه بالإضافة إلي مقابل تأخير بواقع 12%% من قيمة مالم يسدد من الرسم عن كل شهر تأخير حتي تاريخ السداد،وتعامل كسور الشهور وكسور الجنية باعتبارها شهرا أو جنيها كاملا وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز مقابل التأخير مثل الرسم المقرر.
* وفى حال عدم التزام الجهات المُكلفة بتحصيل الرسم المذكور بتوريد حصيله فى المواعيد المحددة، أجازت أحكام تلك الفقرة لوزير المالية أو من ينيبه الصلح مع هذه الجهات حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية مقابل دفعها مبلغ يُعادل (100%) مما لم يؤد من حصيلة الرسم، فإذا كانت الدعوى قد رُفعت ولم يصدر فيها حكم نهائى يكون الصلح مقابل دفع مبلغ يُعادل (150%) مما لم يؤد من حصيلة الرسم.
المادة الثانية
يضاف إلي الفقرة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 سبعة بنود جديدة بأرقام 21،22، 23،24،25،26،27،28 وهي كالاتي :-
* البند 21 عقو شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب لأي لعبة رياضية بواقع، 1% من القيمة السنويد للعقود مليون جنية أو أقل،و2% من أكثر من مليون جنية وحتي 2مليون جنية، و3% من أكثر من 2مليونجنية وحتي 3 مليون جنية، و5%من أكثر من 3 مليون جنية وحتي 5مليون، و7.5% لأكثر من 5مليون جنية، وعل أتحاد اللعبة الرياضية المختص قبل توثيق أي عقد من تلك العقود تحصيل هذا الرسم وتوريده إلي مصلحة الضرائب.
* البند 22 ..ترخيص شركات الخدمات الرياضية المنشأة طبقا لقانون الرياضة وذلك بواقع 5.% من رسمالها سواء عند منح التراخيص ابتداءا أو عند تجديدة وعلي الجهة المختصة بمنح التراخيص أو تجديدة تحصيل الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب المصرية.
* البند 23 أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة وذلك يوق 25% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبية علي القية المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، وفى حال استيراد الأذغية المشار إليها فيلتزم الجمك المختص بتحصيل هذا الرسم وتويده.
* البند 24 منتج البنزين بأنواعه وذلك بوقع 30 قرشا عن كل لتر يباع ومنتج السولار بواقع 25 قرشا عن كل لتر مباع….”حذفته لجنة الخطة مع إصرار وزير المالية عليه وسيكون الحسم النهائي بالجلسة العامة”.
* البند 25 ..أجهزة التليفون المحمول وأجزاءة وجميع الأكسسوارات الخاصة به ذلك بواقع 5% من قيمتها مضاا إليها الضريبة علي القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخر.
* البند 26 التبغ الخام أ غير المصنع وفضلات التبغ بكل أشكالة وذلك بواقع 1.5 جنية كل كيلو جرام صافي، والتبغ المصنع وأنواع أخري من من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة وتبغ متجانس أو مجدد وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ وذلك بواقع 3 جنيها عن كل كيلوا جرام صافي منها.
* البند 27 كافة أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج سواء من خلائط وغير خلائط طالما يتم بيعه فى السوق المحلي بشكل مباشر وذلك بواقع 10% من القيمة المقررة للأغراض الجمركية مضافا إليه الضريبة الجمركية والضريبية علي القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.
* البند 28…..2.5%من قيمة فاتورة الانترنت للشركات والمنشأت التجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.