كتب - محمد أبوعاصى : شكك المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في التوصيات التي توصلت إليها اللجنة التي تم تشكيلها لوضع الحلول القانونية لتنفيذ حكم بطلان عقد مدينتي ..وشدد على بطلانها لكونها تمثل التفافا صريحا على الحكم القضائي، وتستند لمبررات وضرورات غير جديه تعصف بحجية الأحكام القضائية. وقال خالد علي رئيس المركز في بيان أصدره المركز اليوم، أن اللجنة تطبق الحكم ببطلان العقد تطبيقا صوريا (على الورق فقط) وتلزم الحكومة بإعادة التعاقد مع الشركة صاحبة المشروع مرة أخرى وبالأمر المباشر تحت زعم الاستناد لنص المادة 31 مكرر من قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 المعدلة بالقانون 148 لسنة 2006 ، وكذلك نص المادة الحادية عشر من قرار رئيس الوزراء 2041 لسنة 2006 الذى صدر تنفيذا لنص المادة 31 مكرر السالف الاشارة إليها . وأشار البيان إلى أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يؤكد على "أن المادة 31 مكرر التى استندت إليها اللجنة تتعلق بقواعد إزالة التعديلات على أراضى الدولة السابقة على صدور القانون 148 لسنة 2006 والذى صدر فى 15 يوليه 2006 والتى تنص على ( استثناء من أحكام المادتين (30، 31 ) من هذا القانون ، يجوز التصرف فى العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الامر المباشر لواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين...) ومن البين أن هذه المادة تتيح تصحيح أوضاع صغار المزارعين من واضعى اليد على الاراضى السابقة على صدور القانون أما نزاع مدينتى فليس حالة من حالات وضع اليد ولا يتعلق بصغار المزارعين وإنما هو إعمال لآثار حكم قضائى ببطلان تحرير عقد". وأضاف" أن المادة 31مكرر وضعت حد أقصى لمساحات الأراضى التى يجوز تطبيق هذه الاجراءات عليها حيث نصت (... وبحد أقصى مائة فدان فى الاراضى الصحراوية والمستصلحة ، وعشرة أفدنه فى الاراضى الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم...) اما الارض فى قضية مدينتى فهى تتجاوز هذه الحدود لأن تعاقد مدينتى الذى أبطله الحكم القضائى يشمل مساحة ثمانية الآف فدان" . وقال "إن اعتبارات الضرورة التى استندت إليها اللجنة لتمرير هذه التوصيات تنفيذا لنص المادة 11 من قرار رئيس الوزراء 2041 لسنة 2006 ما هى إلا اعتبارات خادعة وتحصر الحلول المتاحه لتنفيذ الحكم فى تصور وحيد لتبرير إعادة الارض للشركة مرة أخرى بدوعى حماية حقوق الحاجزين والحفاظ على استقرار المراكز القانونية لجميع الاطراف المتعاملين على المشروع ،وان المصالح الأولى بالرعاية والتى كان من الواجب على اللجنة مراعاتها هى المصلحة العامة التى تنحصر فى : (أ) إعلاء سيادة القانون وتنفيذ الحكم القضائى تنفيذا حقيقيا باعتباره ضمانة وركيزة للسلام والعدل الاجتماعى، فتصور اللجنة يسقط عن حكم القضاء قوته الرادعه سواء فى الردع الخاص لاطراف العقد الذين سولت لهم أنفسهم تحرير عقد على النحو، أو فى الردع العام للأحكام النهائية فهو يخلق سابقة تفتح أبواب التحايل على أحكام القضاء بدعوى استقرار أوضاع قانونية هى فى حقيقتها لم تستقر فلا الشركة تملك الارض الا بعد سداد الثمن وهو ما لم يتم ، ولا الحاجزين تملكوا أيضا لانهم اشتروا ممن لا يملك بعقود ابتدائية، (ب) أن الحكم القضائى ذهب إلى أن محل العقد هو مال عام وملكية للشعب، وأن صحارى مصر كنوز لا يجب تبديدها وهو ما يؤكد ضرورة مراعاة ليس فقط حقوق 80 مليون مواطن مصرى حالى ولكن أيضا حقوق الاجيال القادمة فى حماية ودعم هذه الثروات وعدم تبديدها. وهو ما يجعلها حقوقا أولى بالرعاية". وانتهى البيان إلى أنه على الدولة أن تتحمل كامل مسئوليتها فى حماية الشرعية الدستورية وتنفيذ أحكام القضاء تنفيذا حقيقيا بما يكفل تحقيق الردع العام والخاص وبما يحمى حقوق الحاجزين، وهناك عشرات الحلول التى تحقق هذه الاهداف ولا تمثل تحايلا عليها وتتطلب فقط توافر الارادة السياسية لتطبيقها. وفى هذا الاطار يطالب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعدم الموافقة على هذه التوصيات واعادتها للجنة مرة أخرى لوضع مجموعة من التصورات البديلة التى تكفل الاهداف السالف تحقيقها. كما يؤكد المركز (باعتباره ممثلا عن الخصوم المتدخلين وموكلا من ياسمين حمدى الفخرانى رافعة دعوى مدينتى) انه فى حالة تنفيذ هذه التوصيات فذلك لا يمثل نهاية للقضية وانما اعلانا لبدء جوله أخرى لاختصام هذه التوصيات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتنفيذ الحكم القضائى، وليكن القضاء المصرى حكما بيننا وبين الحكومة المصرية .