وافق مجلس النواب مبدئيًا برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا ب"مكافحة جرائم الإنترنت"، حيث يهدف القانون بالمقام الأول لردع محاولات اختراق الحريات الشخصية على المواقع الإلكترونية والحسابات الخاصة بالأفراد، وحمايتها بجانب حق الدولة في الحصول عليها بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية. قال النائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين الزيادة المستمرة في استخدام مواقع الإنترنت والتأكد من الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات الشخصية، بالإضافة إلى أن القانون يضمن وجود حماية جنائية للحياة الخاصة وعدم الحصول عليها إلا بأمر قضائي مسبب. وأضاف أن مشروع القانون الجديد، يتضمن 45 مادة، نطاق التطبيق ومجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأنواع جرائم تقنية المعلومات والعقوبات فى شأنها، مثل جرائم الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة تقنيات المعلومات، وتجاوز حدود الحق فى الدخول لمواقع أو حسابات شخصية، والاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع والحسابات الخاصة، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة. ونظم مشروع القانون إجراءات حجب المواقع الإلكترونية، إذ منح جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها، ما يُعدّ جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتُشكّل تهديدا للأمن القومى، أو تُعرّض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، وتعرض جهة التحقيق أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة، مشفوعا بمذكرة برأيها، لتصدر المحكمة قرارها فى الأمر مُسبّبا بالرفض أو القبول فى مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت العرض عليها. من جانبها أكدت النائية ماريان عازر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على ضرورة وجود قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تشهد زيادة مستمرة وفقًا للإحصاءات الدولية، والتي تؤكد أن عمليات الاختراق تزداد خاصة خلال الفترة الأخيرة ة وبالتزامن مع فيروسات الاختراق الشهيرة. أضافت أن كل مايضر ويمس سرية المعلومات الشخصية لابد أن يضمنه القانون، بالإضافة إلى توافرر نصوص به تعمل على حمايتها من الاختراق خاصة إذا كان الأمر بتعلق بالأمن القومي. ويجوز فى حالة الاستعجال لوجود خطر حالّ أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحرى والضبط بإبلاغ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ليُخطر مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت، ويُلتزم بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه، وعلى جهة التحرى والضبط المُبلغة أن تعرض محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على سلطة التحقيق المختصة خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز، فإذا لم يُعرض المحضر فى الموعد المحدد، يُعد الحجب كأن لم يكن، وللمتظلم الحق فى تقديم تظلمه بعد انقضاء 7 أيام من تاريخ صدور الأمر، أو من تاريخ تنفيذه، وإذا رُفض له أن يتقدم بآخر كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم بالرفض، وتفصل المحكمة فى التظلم خلال مدة لا تُجاوز 7 أيام من تقديمها. وبحسب نصوص مشروع القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو إحدى العقوبتين، كل مقدم خدمة يمتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه، فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.