حصول الزوجة على نصف ثروته.. ولا يتزوج ثانيا إلا بموافقة المحكمة في نقابة الصحفيين .. نصبت عدد من الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة بإجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، من بينها النص على حق الزوجة في أن تتقاسم نصف ثروة زوجها خلال فترة زواجهما في حال الطلاق، وعلى حظر تعدد الزوجات في مصر إلا بعد الحصول على اذن من المحكمة ، بعد تقديمه المبررات التي يمكن أن يوافق عليها او لا ، بالمخالفة للشريعة الإسلامية، وهو ما من شأنه أن يثير جدلاً قانونيًا وشرعيًا حول هذا الأمر، خاصة وأنه لا سند شرعي لها. جاء ذلك ضمن "الدليل الإرشادي" الذي أعلنته 11 جمعية أهلية تنضوي تحت "شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة" في مؤتمر صحفي أمس، والذي يتضمن مجموعة من المقترحات المتعلقة بتعديل قانون الأحوال الشخصية، وتتضمن خصوصًا إجراء تعديلات على القانون الحالي فيما يتعلق بأمور الخطبة، الزواج، الطاعة، النفقة، الحضانة، الرؤية، الطلاق والتطليق، الخلع، تعدد الزوجات، الثروة المشتركة. وتتضمن المقترحات فكرة تسمى "الثروة المشتركة" وتتلخص في أن الثروة التي تكونت أثناء فترة الزواج يتقاسمها الزوجان إذا حدث انفصال بينهما، أي أن الزوج إذا تكونت لديه ثروة من عمله بعد الزواج سواء كانت أموال أو عقارات أو أراضى أو غيرها فان زوجته تقتسم معه هذه الثروة إذا طلقها. وقالت هالة عبد القادر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية لتنمية الأسرةإن الزوجة شريك في الثروة التي تكونت بعد الزواج حتى لو كانت لا تعمل لأنها شاركت بجهدها في أعمال المنزل، وأضافت أن الواقع العملي ويؤكد أن الزوجة عند الانفصال لا تأخذ شيئا.