90 جنيها لكيلو العدس.. تعرف على أسعار البقوليات بأسواق دمياط    المشاط تلتقي مجموعة جيفرز المالية وبنك جي بي مورجان لعرض نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي    ماكرون: حزمة مساعدات فرنسية ضخمة لدعم لبنان بقيمة 100 مليون يورو    تعرف على موعد تحرك بعثة الزمالك لاستاد محمد بن زايد    ليس فرد أمن.. إعلامي إماراتي يكشف مفاجأة عن هوية صاحب التيشيرت الأحمر    شاب يمزق جسد صديقه بسبب خلافات بينهما في منطقة العمرانية    إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة إمبابة    السجن المشدد 5 سنوات لعاطلين في الشروع بقتل سائق توك توك وسرقته بالمطرية    بعد إلغاء عرض آخر المعجزات.. مهرجان الجونة يعلن تغيير فيلم افتتاح دورته السابعة    لمياء زايد: كنت أحلم بدخول دار الأوبرا فأصبحت رئيسة لها    قبة مستولدة محمد علي.. نقابة المهندسين تقرر تشكيل لجان لبحث ما أثير حول هدم بعض المناطق التاريخية    محمد محمود عبدالعزيز وزوجته سارة وشيماء سيف ضيوف «صاحبة السعادة»    نائب وزير الصحة يبحث مع نظيره بدولة بنما التعاون المشترك    ضبط تشكيل عصابي لسرقة الأسلاك الكهربائية من الشقق بمدينة 15 مايو    مدير تعليم القاهرة يوجه بضرورة تسجيل الغياب أولًا بأول    ندوات توعية حول ترشيد المياه في إطار مبادرة (بداية) بمطروح    لمواليد برج العذراء.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2024    تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام فنربخشة بالدوري الأوروبي    السوبر المصري - تفاصيل برنامج الأهلي تحضيرا لمواجهة الزمالك    جيرارد: صلاح مهووس باللعبة.. أتحدث عنه باستمرار.. وأتمنى بقاءه    كولر يعقد محاضرة للاعبين قبل التوجه لملعب مباراة السوبر    دعم للفلاحين.. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة حوكمة تداول الأسمدة الزراعية    تعاون مع الأمم المتحدة لمواجهة الجرائم البيئية    تداول 55 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحرالأحمر    وزير الصحة يتابع استراتيجيات تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الشامل في مؤتمر السكان 2024    "خناقة بالمطاوي" داخل موقف إمبابة والحصيلة مصابان    بدء تشغيل معامل جديدة بجامعة الإسماعيلية الأهلية (صور)    الرئيس الصينى يدعو لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة وإحياء حل الدولتين    حزب الله يدك قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا    الأمم المتحدة: تضاعف عدد القتلى من النساء فى النزاعات المسلحة خلال 2023    جامعة حلوان تنظم المهرجان التنشيطي للأسر الطلابية    الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخصين بجروح خطيرة في الجليل الغربي    جامعة المنوفية تحتل المركز التاسع محليا و28 إفريقيا في تصنيف ليدن الهولندي    التأمين الصحي بالقليوبية يحتفل باليوم العالمي لنظافة الأيدي بمستشفى بنها النموذجي    الكشف على 168 مواطنا بقافلة طبية بقرية ميت الحوفين في بنها    جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية ميت الحوفيين ضمن مبادرة "بداية".. صور    تكليف 350 معلمًا للعمل كمديري مدارس بالمحافظات    تحرير 125 محضرًا خلال حملات على المخابز والأسواق    مهمة جديدة في انتظار شيكابالا داخل جدران الزمالك بعد أزمة الثلاثي    اعتقال 200 فلسطيني من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة    نيقولا معوض يخدع ياسمين صبري في ضل حيطة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 في المنيا    مدير منطقة الغربية الأزهرية يتفقد انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالمحلة    مبادرة "بداية " تضيء احتفالات أكتوبر بمدرسة سان جوزيف    محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل الدولية    استقرار أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 24 أكتوبر    إطلاق قافلة طبية قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية    هل يجوز الكذب عند الضرورة وهل له كفارة؟.. أمين الإفتاء يوضح    بدائل الشبكة الذهب للمقبلين على الزواج.. خيارات مشروعة لتيسير الزواج    الأحد.. هاني عادل ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"    تجديد حبس فني تركيب أسنان قام بقتل زوجته وألقى بجثتها في الصحراء بالجيزة    سول: قمامة حملها منطاد كوري شمالي سقطت على المجمع الرئاسي    خبير عن تطرق البيان الختامي ل " البريكس" للوضع في الشرق الأوسط: رسالة للجميع    خالد الجندى: سيدنا النبى كان يضع التدابير الاحترازية لأى قضية    فيديو مرعب.. لحظة سرقة قرط طفلة في وضح النهار بالشرقية    ميقاتي: لبنان مستعد لتنفيذ القرار 1701 فور وقف إطلاق النار    تهنئة بقدوم شهر جمادى الأولى 1446: فرصة للتوبة والدعاء والبركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة مجلس الدولة..
تفاصيل مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء
نشر في الوفد يوم 19 - 02 - 2015

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، بحضور رئيس المكتب الفني المستشار الدكتور محمد جميل، نائب رئيس مجلس الدولة، على مشروع قانون التصالح مع بعض مخالفات البناء.
أكد قسم التشريع ان المشروع تم الانتهاء منه بعد مراجعته بعد الاطلاع على الدستور وعلى قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية والزراعة مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ونظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وحماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والبناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والقانون رقم 33 لسنة 2014 في شأن الإسكان الاجتماعي.
جاء نص المادة الأولى بجواز التصالح على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، فيما عدا ما يأتي:
1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.
3- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.
5- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
6- البناء على الأراضي أملاك الدولة.
7- البناء على الأراضي خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة.
8- البناء على الأراضي الزراعية.
وتنص المادة الثانية على أن يقدم طلب التصالح من ذوي الشأن مرفقاً به إيصال سداد رسم فحص قدره خمسة آلاف جنيه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في تطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه وذلك بحسب الأحوال.ويتعين على الوحدة المحلية والجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها, وإعطاء صاحب الشأن ما يفيد تسلم طلبه ورقمه.
يترتب على تقديم طلب التصالح على النحو المشار إليه وقف نظر الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.
وتنص المادة الثالثة: تُشكل بكل وحدة محلية وجهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بهما برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة.. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط والإجراءات التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.
أما المادة الرابعة فتختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بالبت في طلبات التصالح، وللجنة أن تكلف صاحب الشأن بتقديم تقارير هندسية عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب، على أن تنتهي من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للأوراق المطلوبة.
ويكون للجنة الموافقة على طلب التصالح على المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة, وتُحدد اللائحة التنفيذية أسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة، على أن تقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح وفقاً لقانون البناء المشار إليه.
ويُعفى من يتقدم بطلب التصالح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون من أداء قيمة تعادل نسبة 15% من مقابل التصالح المقرر.
وتُعفى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء المقابل المشار إليه.
المادة الخامسة: يترتب على موافقة اللجنة على طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل المقرر انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها, وتعتبر الموافقة على طلب التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجاً لآثاره.
ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضي بها وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.
المادة السادسة: في حالة رفض طلب التصالح على المخالفة، يصدر قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار وفقاً لأحكام قانون البناء المشار إليه.
المادة السابعة: تؤول المبالغ كافة المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة، وتوزع على النحو الآتي:
50% لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وتخصص للصرف منها على أغراضه.
20% لصالح صندوق تطوير العشوائيات المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2008 وتخصص للصرف منها على أغراضه.
15% لصالح الخزانة العامة للدولة.
10% لصالح الوحدات المحلية وتخصص لإنشاء جراجات متعددة الطوابق داخل نطاق الوحدة المحلية.
5% لصالح الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة يصرف ما لا يجاوز 50% منها على نفقات ومكافآت اللجنة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا القانون, وغير ذلك من أوجه الصرف المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها، وذلك طبقاً للضوابط التي يضعها المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة.
(المادة الثامنة)
يجوز لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار, وذلك إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة (111) من قانون البناء المشار إليه، ووفقاً للقواعد والإجراءات المحددة والمبينة فيه.
(المادة التاسعة)
لا يخل التصالح بالدعوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات.
(المادة العاشرة)
يصدر الوزير المختص بالإسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
(المادة الحادية عشرة)
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.