رافينيا: الفوز على بايرن ميونيخ يعتبر انتقاما ولكن    أخبار الأهلي: شوبير يكشف طريقة لعب الأهلي أمام الزمالك وورقة كولر الرابحة في نهائي السوبر    أخبار الأهلي: شوبير يكشف عن تشكيل الأهلي والزمالك بنهائي كأس السوبر.. مفاجآت بالجملة    هالاند يسجل أغرب هدف قد تشاهده فى تاريخ دوري أبطال أوروبا    مدبولي: ندعم الخطوات الرامية لإبراز الخصائص الطبيعية الفريدة بمصر وتعزيز قيمتها الاقتصادية    محافظ المنيا: مبادرة «بداية» هدفها الاستثمار في العنصر البشري    شركة مدينة مصر توقع عقد شراكة لتطوير مشروع عمراني سكني متكامل في هليوبوليس الجديدة مع شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير    خبير: وقف إطلاق النار بغزة ولبنان أهم رسائل السيسي بقمة "«بريكس»    96 مليون يورو مساعدات من ألمانيا ل«لبنان»    أبو الغيط يعزى وزير خارحية تركيا فى ضحايا الهجوم الإرهابى بأنقرة    مسئولون فلسطينيون: استشهاد 16 شخصا في غارة إسرائيلية على مدرسة تأوي نازحين    ردّا على إرسال جنود كوريين شماليين لروسيا.. سيول تهدد بتسليم أسلحة لأوكرانيا    أستاذ علوم سياسية: هناك مشروع إسرائيلي يستهدف تغيير بنية الإقليم ووضع قواعد جديدة    3 أندية تفاوضه.. ماركوس راشفورد يطلب الرحيل من مان يونايتد    نظر طعن بطلان انتخابات نقابة المحامين.. 27 أكتوبر    بداية جديدة.. كفر الشيخ تطلق مهرجاناً لتنس الطاولة احتفالاً بانتصارات أكتوبر|صور    ايباروشية هولندا تحتفل بذكرى تأسيس أول كنيسة    إعلان الحيد المرجاني المصري العظيم كمحمية طبيعية    الأهلي يعود إلى القاهرة في هذا الموعد    خبر في الجول - شكوك حول لحاق داري بمواجهة العين بعد تأكد غيابه أمام الزمالك    ضبط قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي ب 11 مليون جنيه    عيب دي بنت منطقتك.. كواليس مق.تل شاب وسط الشارع بسبب معاكسة فتاة بالعمرانية    وزارة الداخلية تشترط التقديم لموسم الحج المقبل بجهة واحدة    إجراء كويتي عاجل بحق المقيمين لديها    قبل حفل الافتتاح بساعات.. 3 مشاهد لا تفوتك في مهرجان الجونة السينمائي    5 أبراج يحب رجالها الطبخ وتحضير أشهى الأكلات    برغم القانون.. وغياب اللهجة البورسعيدية    مصادر طبية فلسطينية: 29 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم    القناة الناقلة لافتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة    «المهندسين» تشكل لجانا لبحث أزمة هدم قبة مستولدة محمد علي بمقابر الإمام الشافعي    «الصحة»: مصر سيكون لها دور كبير باليوم التالي لحرب غزة لبدء الإعمار    عملية قسطرة قلبية تنقذ حياة مريض بجلطة حادة في مستشفى منوف    "سبت جوزي عشانه". حكاية علاقة الشيخ أشرف و "المنتقبة" تنتهي بمأساة    القنوات الناقلة لمباراة نيس وفرينكفاروزي في الدوري الأوروبي    أسعار الأسمنت اليوم الخميس 24-10-2024 في محافظة البحيرة    مباحثات موسعة بين وزيرة التخطيط والتعاون ورئيس مجموعة البنك الدولي حول سبل التعاون    الإسكان توضح للمواطنين مراحل تنقية مياه الشرب.. ونصائح لتوفير وترشيد الاستهلاك    خبير موارد مائية يكشف إمكانية عودة مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا في البريكس    بداخلها ألماظ ودهب وفلوس.. ضبط عاطل سرق خزنة شقة بالتجمع    بعد تداول منشور وتحقيقات سريعة.. الأمن يكشف لغز اقتحام 5 شقق في مايو    ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار فيها    مدير تعليم القاهرة يوجه بضرورة تسجيل الغياب أولًا بأول    موعد عرض Arabs Got Talent الموسم السابع 2024 والقنوات الناقلة    مصر والأمم المتحدة: أسس راسخة في الماضى.. ورؤية ثاقبة نحو المستقبل    تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك    التأمين الصحي بالقليوبية يحتفل باليوم العالمي لنظافة الأيدي بمستشفى بنها النموذجي    مستشار بصندوق الأمم المتحدة للسكان: شيخوخة السكان مستمرة بوصفها ظاهرة عالمية    جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية ميت الحوفيين ضمن مبادرة "بداية".. صور    تكليف 350 معلمًا للعمل كمديري مدارس بالمحافظات    القوات المسلحة تحتفل بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 في المنيا    ساعات على حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية.. من يحييه؟    هل يجوز الكذب عند الضرورة وهل له كفارة؟.. أمين الإفتاء يوضح    بدائل الشبكة الذهب للمقبلين على الزواج.. خيارات مشروعة لتيسير الزواج    ألمانيا تزيد شحنات الأسلحة إلى إسرائيل لتتجاوز التقديرات السابقة    خالد الجندى: سيدنا النبى كان يضع التدابير الاحترازية لأى قضية    محافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس يشهدان احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر    تهنئة بقدوم شهر جمادى الأولى 1446: فرصة للتوبة والدعاء والبركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قانون التصالح مع مخالفة البناء بعد مراحعته بمجلس الدولة
نشر في الفجر يوم 18 - 02 - 2015

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة بحضور رئيس المكتب الفنى المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة على مشروع قانون مخالفة البناء.
اكد مصدر ان المشروع تم مراجعته بعد الاطلاع على الدستور وعلى قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية والزراعة مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 و الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 و حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 و البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 و القانون رقم 33 لسنة 2014 في شأن الإسكان الاجتماعي.
وجاء نص المادة الأولى بيجوز التصالح على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، فيما عدا ما يأتي:
1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.
3- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.
5- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
6- البناء على الأراضي أملاك الدولة.
7- البناء على الأراضي خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة.
8- البناء على الأراضي الزراعية.

وتنص المادة الثانية يقدم طلب التصالح من ذوى الشأن مرفقاً به إيصال سداد رسم فحص قدره خمسة آلاف جنيه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في تطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه وذلك بحسب الأحوال.

ويتعين على الوحدة المحلية والجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها , وإعطاء صاحب الشأن ما يفيد تسلم طلبه ورقمه.

ويترتب على تقديم طلب التصالح على النحو المشار إليه وقف نظر الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.

وتنص المادة الثالثة: تُشكل بكل وحدة محلية وجهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بهما برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري.

ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط والإجراءات التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.


اما المادة الرابعة فتختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بالبت في طلبات التصالح، وللجنة أن تكلف صاحب الشأن بتقديم تقارير هندسية عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب، على أن تنتهي من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للأوراق المطلوبة.

ويكون للجنة الموافقة على طلب التصالح على المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة, وتُحدد اللائحة التنفيذية أسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة ،على أن تقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح وفقاً لقانون البناء المشار إليه.

ويُعفى من يتقدم بطلب التصالح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون من أداء قيمة تعادل نسبة 15 % من مقابل التصالح المقرر .

وتُعفى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء المقابل المشار إليه.
المادة الخامسة: يترتب على موافقة اللجنة على طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل المقرر انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها, وتعتبر الموافقة على طلب التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجاً لأثاره.

ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضي بها0

وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.

المادة السادسة: في حالة رفض طلب التصالح على المخالفة، يصدر قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار وفقاً لأحكام قانون البناء المشار إليه.

المادة السابعة : تؤول كافة المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة ، وتوزع على النحو الآتي:

50% لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وتخصص للصرف منها على أغراضه.

20% لصالح صندوق تطوير العشوائيات المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2008 وتخصص للصرف منها على أغراضه.

15% لصالح الخزانة العامة للدولة.

10% لصالح الوحدات المحلية وتخصص لإنشاء جراجات متعددة الطوابق داخل نطاق الوحدة المحلية.

5% لصالح الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة يصرف ما لا يجاوز 50% منها على نفقات ومكافآت اللجنة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا القانون, وغير ذلك من أوجه الصرف المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها ، وذلك طبقاً للضوابط التي يضعها المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة.

(المادة الثامنة )
يجوز لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار, وذلك إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة (111) من قانون البناء المشار إليه ، ووفقاً للقواعد والإجراءات المحددة والمبينة فيه.

( المادة التاسعة )
لا يخل التصالح بالدعوي الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات.

(المادة العاشرة )
يصدر الوزير المختص بالإسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.

(المادة الحادية عشرة )
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.