أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل، وعضوية المستشارين محمد جمال الدين وتامر محمد عبدالسلام، حكماً قضائياً بإلزام الجهات الإدارية بالدولة بتنفيذ الأحكام القضائية كاملة دون نقصان وعدم الالتفاف على الأحكام الصادرة، ومن يخالف ذلك يعاقب بالسجن والغرامة لعدم تنفيذه حكماً قضائياً. قالت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية فى حيثياتها، إن مفاد نص المادتين 100 من الدستور والواردة فى الباب الرابع الخاص بسيادة القانون، والمادة 123 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 معدلة بالقانون رقم 123 لسنة 1952، أن كلاً من النص الدستوري والنص التشريعي اعتبر عدم تنفيذ الحكم القضائى أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص بمثابة جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزله من وظيفته، وذلك احتراماً لقدسية الأحكام ولسيادة القانون فى الدولة. أشارت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية إلى أن الحكم القضائى هو عنوان الحقيقة ولا يجوز المجادلة فيه إلا عن طريق الطعن المقرر قانوناً، وإذا أصبح الحكم واجب التنفيذ تعين على الموظف المختص تنفيذه أياً كانت أوجه المثالب التى يراها على هذا الحكم، حيث لا يجوز وقف تنفيذ الحكم أو نقضه أو تعطيله إلا عن طريق المحكمة التى أصدرته أو محكمة الطعن بحسب الأحوال المقررة للطعون فى الأحكام القضائية وعلى الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام القضائية، فإن هى تقاعست أو امتنعت عن التنفيذ اعتبر هذا الامتناع بمثابة قرار إدارى سلبى مخالف للقانون يحق معه للمتضرر أن يطعن عليه أمام القضاء الإدارى إلغاءً وتعويضاً. ومن حيث إن الأحكام الإدارية شأنها شأن الأحكام المدنية تكون حجة فيما فصلت فية من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، بيد أن حجية الأمر المقضي التى تتمتع بها هذه الأحكام، فيما عدا الأحكام الصادرة بالإلغاء التى تكون حجة على الكافة، هى حجية نسبية بمعنى أنه لا تكون للحكم حجية الأمر المقضى إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم. جاء ذلك بناءً على الدعوى التى أقامتها رانيا إسحاق، والحاصلة على حكم قضائى بضم مدة خدمتها العملية وتسوية درجتها الوظيفية، إلا أن جهة الإدارة ممثلة فى وزارة العدل أصدرت قرارا لتنفيذ الحكم، اعتمد فقط على التسوية المالية دون الترقية الوظيفية، وهو ما دفعها لإقامة دعوى أخرى تطالب بحكم قضائى جديد لضم التسوية الوظيفية لها.