خلال الشهر الماضي وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على تعديل ثلاث مواد من قانون الإجراءات الجنائية، وهى المواد 64 و 65 و 74، التي تتناول ندب قاض للتحقيق فى قضايا بعينها، وقد تكون القضايا جنحا أو جنائية، وطلب الندب يرفع من النيابة العامة إلى المحكمة الابتدائية أو من وزير العدل إلى محكمة الاستئناف، ويصدر قرار الندب بموافقة الجمعية العمومية للمحكمة(الابتدائية أو الاستئناف)، وتباشر بعد ذلك متابعة التحقيقات. التعديلات التي وافق عليها قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي، جاءت بسيطة جدا، حيث تم استبدال مسمى المستشار بمسمى القاضي، وتقرر توجيه الطلب إلى المحكمة بدلا من رئيس المحكمة، والقرار يصدر من الجمعية العمومية للمحكمة(ابتدائية أو استئناف) أومن تنيبه أو تفوضه، بدلا من الجمعية العمومية وحدها، وأن يصدر قرار التفويض من المحكمة في أول العام القضائي، وأضاف قسم التشريع مادة جديدة برقم 66 حدد فيها مدة التحقيق بستة أشهر، يمكن تجديدها من المحكمة أو من تفوضه بستة أشهر أخرى، وتمنح المادة المحكمة أو من تفوضه عنها حق تعيين قاضى تحقيق آخر فى حالة تعثر القاضي السابق. السؤال: لماذا؟، لماذا جعل المشرع القرار للمحكمة وليس لرئيسها؟، ولماذا ألزم أو استحدث المشرع من ينيب عن المحكمة؟، هل لكى يتجنب تضارب الآراء فى الجمعية العمومية؟، ولماذا استبعد رئيس المحكمة واختار من تفوضه المحكمة؟، وماذا لو فوضت المحكمة رئيسها؟، وماذا لو رفضت الجمعية العمومية أو من فوضته الموافقة على ندب أحد قضاتها؟ الذي يعود للمواد الخاصة بالندب يكتشف أنها لم تحدد فترة زمنية لإنهاء القاضي المنتدب للتحقيقات وتركتها مفتوحة، وفى التعديلات الجديدة أضاف المشرع مادة وضع فيها سقفا زمنيا للتحقيقات، لو قارنا بينه وبين المواد القديمة اكتشفنا أن التعديلات الجديدة قننت تأخير القضايا إلى مالا نهاية، فقد تصل فترة التحقيقات إلى سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات .. إلخ، حيث منحت القاضي ستة أشهر يمكن مدها بستة أشهر أخرى، وقد يخالف القاضي الإجراءات أو يتعثر في التحقيق، فتقوم المحكمة أو من ينوب عنها، حسب التعديل الجديد، بندب قاض جديد، وهذا القاضي يمنح ستة أشهر، وله أن يمد ستة أخرى، وقد يتعثر هو الآخر فيتم ندب قاض ثالث ويمنح السنة ويتعثر ويندب الرابع والخامس، وتمر السنوات وتضيع القضية وتتوه بالقانون. استدراك: يقال إن بعض القضايا التي انتدب لها قضاة للتحقيق في حكم المنعدمة، لماذا؟، يقال: لأن ندب القضاة جاء بقرار من وزير العدل فقط وليس بقرار رئيس المحكمة أو الجمعية العمومية للمحكمة، ويقال إن بعض هذه القرارات صدرت فى عهد جماعة الإخوان، فهل ما يقال صحيح أم مجرد شائعات؟.