أصدرت هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة تقريرًا قانونيًا طالبت فيه محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم قضائى ببطلان بيع شركة "نوباسيد" لإنتاج البذور وبطلان خصخصة الشركة. كما طالب التقرير من محكمة القضاء الإدارى بالتأكد فى حكمها على بطلان القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتنمية الزراعية كنائبة عن الدولة فى إتمام اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع الشركة والموافقة على بيع 100٪ من أسهم شركة النوبارية للبذور المعروفة باسم "نوباسيد"، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلغاء البيع الذى تم على أسهم الشركة. وقالت هيئة المفوضين إن المستندات المقدمة إليها فى الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى والمطالبة ببطلان بيع شركة "نوباسيد"؛ تثبت أن الشركة كانت تابعة لهيئة القطاع العام للتنمية الزراعية طبقًا لنص القانون 97 لسنة 1983، وفى 19 يونيو 1991 صدر القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام، وحلت الشركة القابضة للتنمية الزراعية محل هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية. وتبين مخالفة عقد البيع لقرار اللجنة الوزارية للخصخصة ذاتها بعد ما حدث فى 14 مارس 1999 وتحرير عقد بيع أسهم الشركة المباعة لاثنين من المشترين، أولهما الشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعى والعقارى، وهى مصرية، واشترت فعلاً 50٪ من أسهم الشركة المباعة، بينما تم تحرير عقد لشركة التجارة والتسويق السعودية بموجبه حصلت على 50٪ من الأسهم، وهى أصلاً شركة سعودية، الأمر الذى اعتبرته هيئة المفوضين فى تقريرها مخالفة صريحة لقرار اللجنة الوزارية وقرار الشركة القابضة للتنمية الزراعية (القائمة بالبيع كممثل عن الدولة)؛ لأن البيع بذلك أضاف شركة أخرى أجنبية ضمن المتقدمين للشراء واشترت 50٪ من الأسهم، وكان مفترضًا أن تكون نسبة الشريك المصرى 51٪ على الأقل من قيمة الشركة المباعة وليس متساوية مع المشترى الأجنبى. صدر تقرير هيئة المفوضين بالدعوى رقم 52137 لسنة 66 قضائية والمقامة من بعض عمال شركة "نوباسيد" ضد رئيس الوزراء ووزيرى الاستثمار والزراعة والممثل القانونى للشركة القومية للتشييد والبناء.