انتخابات أمريكا 2024| وولتز يتهم ترامب بإثارة الأزمات بدلاً من تعزيز الدبلوماسية    أسعار اللحوم والدواجن اليوم 2 أكتوبر بسوق العبور للجملة    على غرار الذهب، ارتفاع أسعار النفط بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل    قلق وخوف، تفاصيل مثيرة وراء استبعاد حجازي والنني من معسكر مباراتي موريتانيا    محمد إبراهيم: صدمت بمستوى إمام عاشور في السوبر ورفضت عرض بيراميدز    مصرع قائد تروسيكل في حادث تصادم سيارة ب صحراوي سوهاج    كسوف الشمس 2024، البحوث الفلكية توجه نداء للمواطنين قبل ساعات من حدوث الظاهرة    دراسة خطرة: 740 مليون طفل ومراهق يعانون من قصر النظر في منتصف القرن    نايكي تعلن عن انخفاض أرباحها في الربع الأول    بعد قصف إيران لإسرائيل.. ما هو صاروخ «فاتح» الباليستي؟    قائمة منتخب مصر.. عودة دونجا بعد غياب عامين ونصف    نجم الزمالك السابق: هذا اللاعب كان يستحق التواجد في منتخب مصر    الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا في بيروت    وزير الخارجية الإيراني: رد طهران انتهى ما لم تستدع إسرائيل مزيدًا من الانتقام    لحظات مؤثرة بتكريم نيللي ولطفي لبيب في مهرجان الإسكندرية.. صور    7 قتلى في إطلاق نار في مدينة يافا بإسرائيل    الصحة اللبنانية: استشهاد 55 شخصا وإصابة 156 جراء هجمات إسرائيلية خلال 24 ساعة    عاجل بيان رئاسي فرنسي.. تعزيز الأمن في الشرق الأوسط ومواجهة التهديد الإيراني مع دعم لبنان لاستعادة سيادته    مصر تُحذّر من تصعيد الأوضاع: تداعياته غير معلومة العواقب    إليسا تسخر من إيران عقب الهجوم الصاروخي على إسرائيل.. ماذا قالت؟    طريقة حل تقييم الأسبوع الثاني علوم للصف الرابع الابتدائي بعد قرار الوزير بمنع الطباعة    محافظ أسيوط يؤكد أهمية المتابعة الدورية للقطاعات والمشروعات وسير العمل    غرق طفل بترعة في العياط    إحداها أمام قسم المنيرة.. 10 مصابين في 4 حوادث متفرقة بالجيزة    "السقف ولع".. سيارتا إطفاء تواجه نيران شقة ببولاق أبو العلا    بعد خفض الفائدة الأمريكية.. موعد اجتماع البنك المركزي المقبل    عبد الواحد السيد: المثلوثي سيجدد للزمالك ونسعى لتسويق سامسون وثلاثي الأبيض    برج الدلو.. حظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024: العند يهدد صحتك    تذكر أن الأمور ليست بهذا التعقيد.. برج الحمل اليوم 2 أكتوبر    توقعات الذهب حول العالم.. التوترات تشعل المعدن الأصفر    إيران: الرد على إسرائيل انتهى إلا إذا استدعت الأمور مزيدا من التصعيد    عبدالغفار: «100 يوم صحة» قدمت 97 مليون و405 آلاف خدمة مجانية في شهرين    المركزي: الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية في البنوك تتجاوز 7 تريليونات جنيه بنهاية أغسطس    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 وحقيقة تبكيرها بعد قرار وزارة المالية الجديد    عقوبة التحريض على الفسق والفجور وفقا للقانون    لمرورها بأزمة نفسية.. التصريح بدفن جثة فتاة سقطت من أعلى عقار في المرج    تحرير 13 محضرًا لمخالفات تموينية بقلين    ختام كورس ألف مُعلم كنسي "طور" بحلوان    عبد الواحد: تجديد زيزو في يده.. واستبعاد عمر جابر من المنتخب غريب    الداخلية يضم ميدو العطار لاعب الترسانة    إنتر ميلان يضرب سرفينا زفيزدا برباعية في دوري الأبطال    حازم إيهاب مازحا مع مخرج مسلسل انترفيو: "بيقول عليا غلبان ورغاي"    «أغنية كل أسبوعين».. ماذا حققت أغاني عصام صاصا التي طرحها خلال حبسه؟    إلهام شاهين: سعيدة بالتكريم في مهرجان المونودراما وأكره الحروب وأنادي بالسلام    البحوث الإسلامية: بناء شراكة فعالة بين المؤسسات الدينية ينتج خطابًا دينيًا منضبطًا    سلمى أبو ضيف تهدد بمقاضاة المتنمرين على حملها (تفاصيل)    بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك في رتبة التوبة    تقترب من النصف، زيادة جديدة في سعر دواء شهير لزيادة سيولة الدم ومنع الجلطات    اصنعيه لأطفالك بأقل التكاليف، طريقة عمل الكب كيك    كارولين عزمي كاجوال وساندي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    هيام ابنة كفر الشيخ أتمت حفظ وتجويد القرآن بالقراءات العشر    في اليوم العالمي للمُسنِّين .. كيف نظر الإسلام لبِرِّ الأبوين في كِبرهما؟    هل الأكل حتى الوصول لحد الشبع حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندى: من يؤمن بأن "السحر يضر" وقع فى الشرك بالله    رئيس جامعة المنوفية يستقبل المحافظ وسفير الاتحاد الأوروبي بالجامعة الأهلية    الرئيس السيسى يؤكد التزام الدولة باستقلال القضاء كركيزة دستورية أساسية    مجلس النواب يرفع جلسته الافتتاحية وعودة الانعقاد غداً    أذكار الصباح والمساء مكتوبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوفد يسلم العسكرى قانون مجلس الشعب
نشر في الوفد يوم 01 - 07 - 2011

تقدم 18 حزبا سياسيا بمشروع قانون تعديل احكام قانون مجلس الشعب. وقام الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوفد بتسليم مشروع القانون أمس إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة .
نص مشروع القانون علي إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة . وقد قسم المشروع جمهورية مصر العربية إلي 70 دائرة انتخابية حيث يتكون المجلس من 450 عضوا نصفهم علي الأقل عمال وفلاحون. كما وضع مشروع القانون تعريفا لصفة الفلاح لمنع التلاعب بالصفات ويعتبر فلاحا من كان الزراعة عمله مصدر رزقه ومقيما في الريف ولا يحوز أكثر من 5 أفدنة ونص المشروع علي ان يجوز أن تقيم القائمة الانتخابية مرشحي أكثر من حزب وأحقية المستقلين تشكيل قوائم خاصة بهم. ونص أن المستقل كل من لا ينتمي لحزب سياسي أوكان عضوا في حزب ما استقال وقبلت الاستقالة قبل فتح باب الترشيخ ح
ووضع مشروع القانون قواعد تقديم طلبات الترشيح وطرق الطعن فيها. كما تضم قواعد الدعاية الانتخابية وحظر تلقي اموال من الخارج من شخص أجنبي أو جهة أجنبية أو دولية وفيما يلي نص المشروع:
المادة الأولي :
يلغي العمل القانون رقم 48 لسنة 1972 وتعديلاته ويعمل في شأن مجلس الشعب بأحكام القانون المرافق.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الباب الأول
تكوين أعضاء مجلس الشعب
المادة رقم (1) :
يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وخمسين عضوا ، يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام ، علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين.
المادة رقم (2):
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي، ويكون مقيما في الريف، وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر، ملكا أو إيجاراً ، أكثر من خمسة أفدنة. ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي، أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات .
المادة رقم (3):
تقسم جمهورية مصر العربية إلي عدد (75) دائرة انتخابية بنظام القائمة النسبية المغلقة وغير المشروطة ، ويخصص لكل دائرة عدد من المقاعد بمراعاة التمثيل المتناسب للسكان ويصدر بتحديد المقاعد لكل دائرة ، قرار من اللجنة العليا للانتخابات. ويراعي شرط 50% عمالاً وفلاحين في كل من دوائر الانتخاب بالقوائم المغلقة علي أن يراعي اختلاف الصفة في تتابع أسماء المرشحين بالقوائم.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر في كل أو بعض دوائر الجمهورية، ويشكل المستقلون قوائم خاصة بهم.
ومع مراعاة حكم المادة الثامنة عشرة من هذا القانون يراعي ألا يزيد عدد المرشحين علي أي من القوائم المغلقة للأحزاب والمستقلين. علي عدد المقاعد المخصصة للدائرة.
ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات ، علي أن يراعي تخصيص رمز موحد علي مستوي الجمهورية للقوائم المغلقة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد استعراض رأي الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة.
ويخصص رمز لكل قائمة للمستقلين علي حدة.
ويعتبر مستقلا كل من لا ينتمي إلي حزب سياسي، أو كان عضوا في حزب واستقال وقبلت استقالته قبل فتح باب الترشيح.
ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم بالاستناد إليها فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية، مع عدم جواز تغيير صفة الانتماء السياسي التي رشح عليها أثناء الفصل التشريعي.
المادة رقم (4):
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته.
الباب الثاني
الترشيح لعضوية مجلس الشعب
المادة رقم (5):
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب:
أن يكون مصري الجنسية، من أب مصري.
ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية لأي سبب .
أن يكون بالغا من العمر خمسة وعشرين سنة ميلادية علي الأقل يوم الانتخاب.
أن يكون حاصلاً علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، علي الأقل .
أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقاً للقانون.
ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشوري بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 44 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 ، ومع ذلك يجوز له الترشيح في أي من الحالتين التاليتين :
انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
صدور قرار من مجلس الشعب أو من مجلس الشوري بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب علي إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء علي اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
ألا تكون عضويته في مجلس الشعب أو الشوري أو المجالس المحلية قد أبطلت بقرار من محكمة النقض أو بحكم من المحكمة الإدارية العليا بسبب ثبوت التزوير أو استخدام البلطجة أو سلاح المال في الفترة من عام 2000 م وحتي تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة رقم (6):
علي الناخب أن يبدي رأيه باختيار احدي القوائم بأكملها، دون إجراء أي تعديل فيها، وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون معلقة علي شرط أو إذا ثبت الناخب رأيه علي قائمة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو علي ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة تدل عليه.
المادة رقم (7):
تقدم قوائم الأحزاب بالترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلي لجنة الانتخابات بالمحافظة المعنية بواسطة الهيئة الخاصة بالحزب أو الأحزاب ذات الصلة.
وتقدم قائمة المستقلين بالترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلي لجنة الانتخابات بالمحافظة المعنية عن طريق وكيل للقائمة تثبت صفته بتوكيلات من باقي المرشحين وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها علي ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
ويكون طلب الترشيح مصحوباً بإيصال إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة الابتدائية المختصة لكل مرشح في القائمة وبالمستندات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون للترشيح، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.
وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة رقم (8):
تقيد طلبات قوائم الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، وتعطي عنها إيصالات مثبت بها مرفقات الطلب. ويتبع في شأن تقديمها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها.
المادة رقم (9):
تتولي فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقاً لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين – لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلي.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
المادة رقم (10):
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة الثامنة عشرة، يعرض خلال الخمسة أيام التالية لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها، كشف يتضمن القوائم المغلقة لمرشحي الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وكشف آخر يتضمن القوائم المغلقة للمرشحين المستقلين ، وتحدد في كلا الكشفين أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم.
ولكل مرشح أدرج اسمه في إحدي القوائم ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب طوال مدة عرض الكشف المذكور من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة إدراج اسمه.
ويكون لكل ذي شأن الاعتراض علي إدراج اسم أي من المرشحين أو علي إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور.
وتفصل في الاعتراضات المشار إليها خلال مدة أقصاها سبعة ايام من تاريخ إقفال باب الترشيح – لجنة أو أكثر تشكل بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف ، ورئيسين بالمحكمة الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلي.
وتنشر أسماء المرشحين كل في دائرته الانتخابية وفي صحيفتين يوميتين واسعت الانتشار.
المادة رقم (11):
يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة القضائية المشار إليها في المادة التاسعة أمام محكمة القضاء الإداري خلال السبعة أيام التالية لصدوره، وتفصل المحكمة في الطعن، دون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة خلال السبعة أيام علي الأكثر. ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري إلا بحكم يصدر منها أو من المحكمة الإدارية العليا عند الطعن علي الحكم . ولا تقبل أي إشكالات في التنفيذ أمام أي محكمة بخلاف محاكم القضاء الإداري.
المادة رقم (12):
يكون لكل ذي مصلحة الحصول علي صورة رسمية من جدول الناخبين في الدائرة الانتخابية، مقابل أداء رسم مقداره مائة جنيه، وتسلم الصورة إلي الطالب معفاة من رسم الدمغة خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ سداد الرسم.
المادة رقم (13):
يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور والقانون وبالقواعد الآتية:
عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
الالتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية علي نحو يهددها أو يسيء إليها.
حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وللشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في الدعاية الانتخابية.
حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في أغراض الدعاية الانتخابية.
حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية.
حظر تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية، أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه علي وجه معين.
وذلك فضلا عن القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحد الأقصي الذي لا يجوز تجاوزه في الإنفاق علي تلك الدعاية، والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات، ينشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وللمحافظ المختص أن يأمر بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الأخري المستخدمة بالمخالفة لأي من أحكام القواعد المشار إليها علي نفقة المخالف.
ويعاقب كل من يخالف أحكام البند (6) من القواعد المشار إليها في هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه فضلاً عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال .
ويعاقب كل من يخالف أياً من القواعد الأخري المشار إليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
المادة رقم (14):
لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في أكثر من قائمة انتخابية فإذا ما رشح نفسه في أكثر من قائمة أعتبر مرشحا في الدائرة التي قيد ترشيحه فيها أولاً.
المادة رقم (15):
لكل مرشح في قائمة أن ينزل عن الترشيح بإعلان علي يد محضر إلي لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام علي الأقل ويثبت النزول أمام أسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف. ويجوز التعديل في مرشحي القوائم المغلقة بطلب يقدم إلي اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو للأحزاب ذات الصلة أو وكيل القائمة المستقلة قبل الانتخاب بعشرة أيام علي الأقل.
وتنشر اللجنة العليا للانتخابات عن النزول أو التعديل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل 48 ساعة من الموعد المحدد للانتخاب ويعلن النزول عن الترشيح يوم الانتخاب علي باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية.
المادة رقم (16):
لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد 6، 9، 13 من هذا القانون.
المادة رقم (17):
إذا لم تقدم في الدائرة الانتخابية أكثر من قائمة مغلقة واحدة حزبية أو مستقلة أعلن فوزها بالتزكية.
المادة رقم (18):
إذا خلا مكان أحد المرشحين في قائمة مغلقة قبل الانتخاب بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة الاعتراض علي ترشحه، يكون للحزب أو باقي المرشحين علي القائمة المستقلة بحسب الأحوال ترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه وفي ذات ترتيبه، وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ إقفال باب الترشيح. ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه. وتتبع في شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادة التاسعة، علي أن تفصل اللجنة في الاعتراض في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشيحه.
وإذا خلا مكان آخر بعد هذا التاريخ بسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولي تجري الانتخابات في موعدها.
المادة رقم (19):
ينتخب ممثلو كل دائرة عن طريق إعطاء كل قائمة عدداً من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها إلي مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك علي القوائم الحاصلة علي أصوات زائدة بالتتابع فيما بينها عملا بقاعدة الباقي للأعلي، مع مراعاة احتساب نسبة 50% عمال وفلاحين عند إعلان النتيجة.
المادة رقم (20):
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين من قائمة حزبية أو مستقلة قبل انتهاء مدة عضويته، يحل محله المرشح التالي من ذات القائمة. وفي حال خلو القائمة من مرشحين ، تجري انتخابات تكميلية.
ويتعين في جميع الأحوال مراعاة نسبة الخمسين في المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة علي حده. وتستمر مدة العضو الجديد حتي يستكمل مدة عضوية سلفه.
المادة رقم (21):
بعد إعلان نتيجة الانتخاب يرد إلي طالب الترشيح المبلغ الذي أودعه خزانة المحكمة الابتدائية بعد خصم ما قد يكون مستحقا عليه من مصاريف النشر وإزالة الملصقات وفق المواد 7 ، 10 ، 13 من هذا القانون .
المادة رقم (22):
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال 90 يوما من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
الباب الثالث
عضوية مجلس الشعب
المادة رقم (23):
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشوري أو المجالس الشعبية المحلية، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها.
المادة رقم (24):
يعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشعب من الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة متخليا مؤقتا عن عضويته الأخري أو وظيفته بمجرد بدء عمل المجلس.
ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويته الأخري أو وظيفته بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشعب إذا لم يبد رغبته في الاحتفاظ بعضويته الأخري أو وظيفته.
وإلي أن يتم التخلي نهائيا لا يتناول العضو سوي مكافأة عضوية مجلس الشعب.
المادة رقم (25):
إذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام بتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحتسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة.
ويكون لعضو مجلس الشعب في هذه الحالة أن يتقاضي المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته أو عمله الأصلي من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته.
ولا يجوز مع ذلك أثناء مدة عضويته بمجلس الشعب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله الأصلي .
المادة رقم (26):
لا يخضع عضو مجلس الشعب في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله الأصلية، وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقي بالاختيار من يليه في الأقدمية.
كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي ، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.
المادة رقم (27):
يعود عضو مجلس الشعب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلي الوظيفة التي كان يشغلها قبل انتخابه أو التي يكون قد رقي إليها، أو إلي أية وظيفة مماثلة لها.
المادة رقم (28):
لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشعب في وظائف الحكومة أو القطاع العام وما في حكمها أو الشركات الأجنبية أثناء مدة عضويته، ويبطل أي تعيين علي خلاف ذلك، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو كان بحكم قضائي.
المادة رقم (29):
يتقاضي عضو مجلس الشعب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفي من كافة أنواع الضرائب.
المادة رقم (30):
يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب اشتراك للسفر بالدرجة الأولي الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدي وسائل المواصلات العامة الأخري أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلي القاهرة.
وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخري التي يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسئولياتهم.
وتسري علي أية مبالغ قد تدفع إلي الأعضاء علي هذا الوجه الأحكام المبينة بالمادة السابقة فيما يتعلق بعدم جواز التنازل عنها والحجز عليها وإعفائها من كافة الضرائب.
المادة رقم (31):
يتقاضي رئيس مجلس الشعب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية، وذلك دون إخلال بأحكام المادة الثلاثين من هذا القانون.
المادة رقم (32):
يمتنع علي جميع أعضاء مجلس الشعب بمن فيهم رئيس المجلس والوكلاء ورؤساء اللجان بمجرد انتخابهم ، مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامة أو خاصة .
وإذا كان رئيس مجلس الشعب من العاملين في الدولة أو في القطاع العام طبق في حقه حكم المادة 25 مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافأة وبين مرتب وظيفته أو عمله الأصلي.
المادة رقم (33):
مع مراعاة حكم المادة (25) من هذا القانون، يحصل من ينتخب وكيلا للمجلس ، علي مكافأة تفرغ لمهام الوكالة تعادل مرتب الوزير ، وبدلات التمثيل المقررة له وتسري عليه أحكامه.
ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وما قد يكون مقرراً لوظيفته أو عمله الأصلي من بدلات.
المادة رقم (34):
مع مراعاة حكم المادة (25) من هذا القانون ، يحصل كل رؤساء اللجان الأصلية بالمجلس علي مكافاة تفرغ لمهام رئاسة اللجنة، تعادل مرتب نائب الوزير وبدلات التمثيل المقررة له وتسري عليه أحكامه. ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وما قد يكون مقرراً لوظيفته أو عمله الأصلي من بدلات.
أحكام ختامية وانتقالية
المادة رقم (35):
المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة.
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وإقراره، وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها، وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده.
المادة رقم (36):
يضع مجلس الشعب بناء علي اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة القانون، ويسري عليهم، فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة الأحكام المطبقة علي العاملين المدنيين بالدولة.
وإلي أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة، يستمر تطبيق أحكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حاليا، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه.
ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء ، وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح بأخذ رأي أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخري.
المادة رقم (37):
يتولي رئيس مجلس الشوري أثناء فترة حل مجلس الشعب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.
ويتولي رئيس مجلس الشعب أثناء فترة حل مجلس الشوري جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.
ويتولي رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتبي المجلسين ورئيسيهما.
المادة رقم (38):
مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز ترشيحهم أو ترشيح أعضاء الهيئات القضائية والمحافظين قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم ، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة وفي القطاع العام في إجازة مدفوعة الأجر مع الاحتفاظ بكافة استحقاقاته المالية كما لو كان في العمل من تاريخ تقديم أوراق ترشيحهم حتي انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة.
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة
توقيعات رؤساء الأحزاب السياسية والقوي المتوافقة علي هذا المشروع
حزب الحرية والعدالة حزب الوفد
حزب التجمع حزب الناصري
حزب الجبهة الديمقراطية حزب الكرامة
حزب الجيل حزب مصر الحرية
حزب النور حزب الغد
حزب العمل حزب مصر العربي
حزب الحضارة والتكنولوجيا حزب الحضارة
حزب جبهة ائتلاف احزاب الثورة حزب التوحيد العربي
حزب العدل حزب التكافل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.