الغيني نابي كيتا يتدرب مع فريق تحت 23 عاما في فيردر بريمن الألماني    وسائل إعلام عبرية تكشف مفاجأة بشأن عملية اغتيال السنوار    رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عددا من ملفات العمل    باريس سان جيرمان يمدد عقد لويس إنريكي    اصطدم بلودر، النقل تكشف تفاصيل حادث قطار البدرشين    السكة الحديد تكشف سبب حادث قطار بضائع مطروح    12 فيلما تشارك في مسابقة الأفلام الدولية القصيرة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي    زيلينسكي يحذر من مجيء جنود من كوريا الشمالية ويضغط لانضمام أوكرانيا للناتو    التنمية الصناعية: تدريب أكثر من 1700 طالب وطالبة بكليات الهندسة والحاسبات في مختلف المحافظات    رئيس جامعة بنها يجري حوارا مع الطلاب بمقر العبور (تفاصيل)    أحمد مالك يعترف بمشاعره لهدى المفتي ويكشف عن وصفة المولد في مطعم الحبايب    «زواج وعلاقات».. أفضل 3 أبراج تتوافق مع برج الدلو    مرتدين زي الأزهر.. طلاب معهد أزهري في ضيافة قصر ثقافة العريش    رئيس الإنجيلية يهنئ الوزير عباس كامل بمنصبه الجديد    سويلم يلتقي المدير التنفيذي للجنة الوطنية لمياه الشرب والصرف الصحي بدولة ليبيريا    مهند مجدي يُوجه الشكر لرئيس جماعة العيون المغربية ويهديه درع الأهلي    توفير 250 طن تقاوى شعير لمزارعى مطروح بنصف الثمن دعما من الدولة    محور بديل خزان أسوان.. نقلة نوعية في البنية التحتية المصرية -فيديو وصور    ضبط 45 طربة حشيش قبل توزيعها في احتفالات مولد السيد البدوي    رئيس الوزراء يفوض وزير الزراعة في مباشرة اختصاصاته بشأن الاتحاد العام للتعاونيات    من هو حسن محمود رشاد رئيس المخابرات العامة الجديد؟    الخارجية الإيرانية: مصر وإيران بلدان مهمان ولاعبان إقليميان مؤثران    كازاخستان: لا ننوي الانضمام إلى مجموعة "بريكس" في المستقبل القريب    "معلومات الوزراء" يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية في مجالات التوثيق الاستراتيجي والتحول الرقمي    هل تقبل الصلاة بالأظافر الصناعية أو الهارد جيل؟.. أمين الفتوى يجيب    أضف إلى معلوماتك الدينية.. هل إطالة الركوع في الصلاة أفضل أم السجود؟    الصحة: فرق تفتيش تتفقد مستشفى حميات الإسماعيلية لإعادة توزيع الأجهزة الطبية    وزير الري يطلق حملة «على القد» ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه    «القاهرة الإخبارية»: جوزيب بوريل يضغط على الاحتلال الإسرائيلي بملف قطع العلاقات    «تعليم القاهرة» تعلن جداول امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل    جدول حفلات أوبرا الإسكندرية لشهر نوفمبر 2024.. طرق الحجز وضوابط الحضور    وزير الثقافة يُسلم حاكم الشارقة جائزة النيل للمبدعين العرب    البحيرة: ضبط 8 آلاف طن مواد بترولية بكفر الدوار    شوبير يكشف مفاوضات الزمالك وبيراميدز لضم محمد شريف    جامعة حلوان تطلق اليوم الرياضي للياقة البدنية بكلياتها لتعزيز قدرات الطلاب    الكشف على 776 مواطنا في قافلة بداية الطبية المجانية بمركز حضري أسيوط    برلمانية تتقدم ببيان عاجل لرئيس الوزراء للإفراج الفوري عن سيارات المعاقين في الموانئ    "تعليم القاهرة" تعلن جداول اختبارات شهر أكتوبر    وزير التعليم يتفقد مدرستين بإدارة السيدة زينب لمتابعة انتظام الدراسة    الإدارة العامة للمرور: ضبط 36186 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    رئيس مصلحة الضرائب: تفعيل المقاصة المركزية للتسهيل علي الممولين وتشجيعهم    إصابة مدنيين بجروح جراء عدوان إسرائيلى على إحدى النقاط بمدخل مدينة اللاذقية    المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لتاجر الهيروين بالشرقية    ضبط 22 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء    من هو الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي الجديد لمتحف الحضارة؟    زيلينسكي يدعو قادة الاتحاد الأوروبي إلى تقديم المزيد من المساعدات قبل حلول فصل الشتاء    مستشار الرئيس للصحة: لم يكن هناك بديل أو مثيل لبعض الأدوية خلال الأيام الماضية    سعاد صالح: من يتغنى بآيات القرآن مرتد ويطبق عليه الحد    موعد مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي.. القنوات الناقلة والمعلقين    "سيب ابنك في حاله".. تعليق ناري من شوبير بشأن ما فعله ياسر ريان وتوقيع ابنه للزمالك    عضو ب«الشيوخ»: مؤتمر الصحة والسكان منصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار    محافظ المنوفية يتفقد انتظام سير العمل بمستشفى الجراحات المتخصصة.. صور    بعثة الزمالك تسافر إلى الإمارات استعدادا للسوبر المصري    اتحاد الكرة: مكافأة خاصة للاعبي منتخب مصر.. وسنتأهل إلى كأس العالم    مسؤولة أممية: مستوى المعاناة في غزة يتحدى القدرة على الوصف والاستيعاب    انفوجراف.. الأزهر للفتوى: تطبيقات المراهنات الإلكترونية قمار محرم    رئيس جامعة القاهرة يوجه بسرعة إنجاز الأعمال بالمجمع الطبي للأطفال    5 أدعية نبوية للحماية من الحوادث وموت الفجأة.. بعدانقلاب أتوبيس الجلالة وقطار المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأربعاء.. "التشريع" يراجع مجموعة قوانين جديدة
نشر في الوفد يوم 17 - 03 - 2014

يبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، يوم الأربعاء المقبل فى مراجعة مشاريع قوانين جديدة أرسلها له مجلس الوزراء لمراجعتها من الناحية القانونية.. الأول هو قانون "الشهود والمبلغين والخبراء"، والثانى هو تعديل قانون "المرور".
وأكدت الدراسات المبدئية، التى أجراها قسم التشريع، أن مشروع القانون الأول يتضمن توفير الحماية اللازمة للشهود والخبراء وأعضاء الطب الشرعى الذين قد يتعرضون للخطر فى الدعاوى التى تؤدى الشهادة أو الإبلاغ أو التقرير فيها إلى كشف جرائم أو حقائق أو أدلة عن المتهمين.
وأوضح قسم التشريع أن هذا المشروع يعتبر تحفيزاً لأصحاب الشهادات على الإدلاء بها، وكذلك لتشجيع المواطنين على الإبلاغ وتقديم المعلومات عن قضايا الفساد والإرهاب.
وتشمل الحماية الشهود والمبلغين والخبراء فى القضايا وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، كما يلزم المشروع الدولة بتعويض المشمول بالحماية مالياً فى حالة تعرضه للاعتداء، سواء أدى إلى الإصابة أو الوفاة، وذلك بشرط أن يكون الاعتداء قد تم بسبب الإدلاء بالشهادة أو الإبلاغ أو تقرير الخبرة، وأن يكون المشمول بالحماية قد التزم بنظام الحماية.
وينضم الشهود لنظام الحماية بتقديم طلب إلى النيابة العامة، أو قاضى التحقيق المختص بالقضية، وتصدر جهة التحقيق قراراً قضائياً مسبباً بقبول أو رفض الطلب فى خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة، وتُعد النيابة العامة سجلاً تقيد فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه.
ويتضمن نظام الحماية إجراء أو أكثر من إجراء ينص عليها المشروع هى إخفاء البيانات الشخصية الحقيقية كلياً أو جزئياً والاحتفاظ بها فى سجل خاص، وعرض الشهادة أو الأقوال بالوسائل الإلكترونية مع إمكان إخفاء الوجه أو تغيير الصوت، ووضع حراسة على الشخص ومسكنه، وتحديد رقم هاتف خاص للتواصل معه، أو أى إجراء آخر تراه النيابة العامة.
وأوضح قسم التشريع أن المشروع يعتبر بيانات المشمول بالحماية من البيانات السرية، ويحظر الإفصاح عنها إلاّ فى أحوال محددة، مع معاقبة من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن سنة لخرقه سرية التحقيقات، بينما يعاقب المشروع الشاهد أو المبلغ أو الخبير بالسجن إذا ثبت كذبه.
وينص المشروع على عقوبتى الحبس بما لا يجاوز سنة والغرامة على كل من تعدى بالضرب أو الإيذاء الذى يؤدى للجرح لأى من المشمولين بالحماية بسبب شهادتهم، وتكون العقوبة بالسجن الذى لا يقل عن 5 سنوات إذا قام الجانى بخطف أو احتجاز المشمول بالحماية، والسجن المشدد فى حالة ضربه أو إيذائه حتى إصابته بعاهة مستديمة يستحيل الشفاء منها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على هذا الإيذاء وفاة المشمول بالحماية.
وتستمر إجراءات الحماية لحين الفصل فى الدعوى الجنائية بحكم بات، أو إذا رأت جهة التحقيق إنهاءها بناء على قرار قضائى مسبب يجوز الطعن عليه أمام محكمة الجنح المستأنفة، وفى حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناء على طلب المشمول بالحماية أن تقرر استمرار الحماية لما بعد صدور الحكم للمدة التى تراها أو إذا طلب المشمول بالحماية منها ذلك وقبلت أسبابه.
ومن ناحية أخرى يبدأ قسم التشريع يوم الأربعاء المقبل فى مراجعة تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 يهدف لمكافحة الجرائم التى ترتكب باستخدام الدراجات النارية والتوك توك كجرائم العنف والإرهاب والسرقات والتحرش الجنسى والبلطجة.
وقال المستشار محمد جميل إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن التعديل ينص على إضافة مادة إلى قانون المرور المعمول به حالياً مضمونها بأن تقضى المحكمة، فضلاً عن عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها فى القانون، بمصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك حال تسييرها دون ترخيص، أو عدم حمل المركبة للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
وأكد المستشار جميل أن التعديل يلزم مالكى هذه المركبات بتقنين أوضاعهم بالترخيص خلال مدة 30 يوماً من تاريخ سريان وإقرار التعديل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.