قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بمحكمة عابدين بحظر انشطة منظمة حمناس مؤقتاً داخل جمهورية مصر العربية و ما ينبثق عنها من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأه باموزالها أو تتلقي منها دعملاً مالياً , أو أي نوع من انواع الدعم و ذلك لحين الفصل في الدعاوي الجنائية المنظورة . صدر الحكم برئاسة المستشار كريم حازم و أمانة سر ثروت صالح وأودعت المحكمة حيثيات حكمها .. و قالت فيه انه حيث تتحصل واقعة الدعوي تتحصل من مطالعة سائر اوراقها في أن المدعي اقامها ضد المدعي عليهم بصفتهم بموجب صحيفة موقعة من محامي مقيد اودعت قلم الكتاب في 4 يناير الماضي و اعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بتعتبار حركة حماس منظمة ارهابية و الزام المدعي عليه الثاني بمخاطبة جميع دول العالم باعتبار هذه الحركة منظمة ارهابية حال صدور حكم بذلك و تنفيذ الحكم بمسودتة الاصلية دون حاجه الي اعلان , مع الزام المدعي عليهم بالمصاريف و الاتعاب . علي سند أن حركة حماس كانت عند نشأتها حركة مقاومة اسلامية في فلسطين و لكنها تركت كل ذلك و اصبحت منظمة ارهابية ادرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الارهابية و تربتها علاقة وطيدة بالاخوان و ترجع نشأه العلاقة الي 11 فبراير 1988 حيث أكد أن حركة المقاومة الإسلامية تعتبر الساعد القوي لجماعة الإخوان الملسمين و أكد ميثاق الحركة في 18 اغسطس 1988 أن حماس جناح من اجنحة الإخوان المسلمين في فلسطين , مما يبين أن هناك تمازدج و ترابط بينهم باعتبارهما منظمتين ارهابيتين اخذاً من تقارير الجهات السيادية و من ضمنها اقتحام حماس للحدود عام 2008 و اقتحام عناصرها للسجون في 2011 و تهريب عناصر محتجزة و تأكيدات البدو بتورطهم في تفجيرات خطوط الغتز و القاء القبض علي أحد عناصرهم و هو محمدة حامد محمود – فلسطيني الجنسية – و اخفاء القيادي ممتاز غمش المتهم باختطاف الضباط المصريين و الأمين المختطفين من 30 يناير 2011 و القبض علي 7 فلسطنين بحوزتهم خرائط لمنشأت عسكرية و سيادية بمصر , و لن ينسي الشعب المصري جرائمهم ضد افراد الشعب . و حيث انه من المقرر فقهاً أن " اختصاص القضاء المستعجل مشروط بشرطين اولهما الأستعجال و الثاني عد المساس بأصل الحق فإذا تبين أن الأجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس اصل الحق كان غير مختص بنظر الدعوي و عدم اختصاصه في هذا الصدد نوعي يتعلق بالنظام العام و علي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها و في أي حالة كانت عليها الدعوي , كما انه من المقرر أن الأستعجال هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ اجراءات سريعة لا تحتمل الأنتظار و لا يمكن أن تحقق عن طريق القضاء العادي , و ترتيباً علي ذلك فأن الاستعجال يتوفر في كل حالة يراد منها درء ضرر مؤقت قد يتعذر تداركه أو اصلاحة و تقدير محكمة الأمور المستعجلة لتوفر ركن الأستعجال مسألة موضوعيه يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بشرط أن يؤسس قضائه علي اسباب سائغه تحملة و يقصد بأصل الحق الذي يمتنع علي قاضي الأمور المستعجلة المساس به , السبب القانوني الذي يحقق حقوق و التزامات الطرفين و لا يجوز أن يتناول هذه الحقوق و الألتزامات بالتفسير . و حيث انه من المستقر عليه بقضاء النقض أن قاضي الأمور المستعجحلة يختص وفقاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفه مؤقتة , و مع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشي عليها من فوات الوقت , فاساس اختصاصه الأمر المطلوب اتخاذ قرار عاجل و الا يمس هذا القرار أصل الحق . و حيث انه لما كان ما تقدم وهدياً به و ترتيبااً عليه و كان البادي للمحكمة من ظاهر الأوراق و من خلال الطلبات المبداه أن المدعي اسس الدعوي علي توافر شرطي الأستعجال الذي يتمثل في خطر حقيقي بتهديد الأمن و السلم للمواطن المصري , و يتمثل ذلك الخطر بارتكاب اعمال اجرامية يعاقب عليها بالقانون المصري منها الأشتراك مع الرئيس المعزول محمد مرسي و قيادات الإخوان المسلمين في التخابر و الأضرار بالمصالح المصرية و ذلك اخذاً بقرار الإحالة التي شمل اتهامهم بارتكاب جريمة التخابر و الإضرار بالمصالح المصرية في قضية التخابر المنظورة امام القضاء , و كذلك قضية اقتحام السجون مما رسخ داخل جدران الشعب المصري أن منظمة حماس ترتكب اعمال اجرامية ضد جمهورية مصر العربية . و لمات تقدم و كان طلب المدعي هو اتخاذ اجراء وقتي للمحافظة علي الحق الذي يخشي عليه و توافر شرطي الخطر و الأستعجال , و الأمر الذي تقضي معه المحكمة بحظر انشطة منظمة حمناس مؤقتاً داخل جمهورية مصر العربية و ما ينبثق عنها من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأه بأموالها أو تتلقي منها دعملاً مالياً , أو أي نوع من انواع الدعم و ذلك لحين الفصل في الدعاوي الجنائية المنظورة .