سعر الريال السعودي اليوم السبت 21-9-2024 في البنوك.. يواصل الاستقرار    أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 21-9-2024 في بورصة الدواجن والأسواق    حزب الله يعلن اغتيال القيادي البارز أحمد وهبي في هجوم الضاحية الجنوبية    اليوم العالمي للسلام.. كيف تساهم مصر في خفض التصعيد بإفريقيا والمنطقة؟    وزير التعليم يشهد انطلاق العام الدراسي بجولة في مدارس سوهاج    أمطار وتقلبات جوية مع بداية الخريف.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة؟    مأمورية خاصة .. ترحيل صلاح التيجاني من سرايا النيابة الي قسم إمبابة    ننشر تفاصيل الحكم ضد طارق رمضان حفيد البنا بتهمة التعدي على فتاة    موعد بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن في الدوري الألماني والقنوات الناقلة    وسط فرحة الطلاب، بدء العام الدراسي الجديد في الأقصر (بث مباشر)    وزير التربية والتعليم يصل سوهاج لتفقد المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد    استكمال محاكمة محاسبة في بنك لاتهامها باختلاس 2 مليون جنيه    احتجزه في الحمام وضربه بالقلم.. القصة الكاملة لاعتداء نجل محمد رمضان على طفل    حالة الطقس المتوقعة غدًا 22 سبتمبر| إنفوجراف    حدث ليلا.. تطورات جديدة بشأن حزب الله وإسرائيل والحرب على غزة (فيديو)    موعد تشيلسي ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة    عاجل.. فيفا يعلن منافسة الأهلي على 3 بطولات قارية في كأس إنتركونتيننتال    وزير الخارجية: تقسيم السودان خط أحمر، وقضية مياه النيل حياة أو موت، وخسائرنا بسبب انخفاض عائدات قناة السويس 6 مليارات دولار، لا بد لإسرائيل أن تنسحب من رفح ومحور فيلادلفيا    القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي.. والموعد والمعلق    حبس متهم مفصول من الطريقة التيجانية بعد اتهامه بالتحرش بسيدة    رسميا.. رابط الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية ل الصف الثاني الابتدائي    مدحت العدل يوجه رسالة لجماهير الزمالك.. ماذا قال؟    فلسطين.. شهيد وعدة إصابات جراء قصف الاحتلال لمنزل في خان يونس    ضبط 12شخصا من بينهم 3 مصابين في مشاجرتين بالبلينا وجهينة بسوهاج    فصل التيار الكهرباء عن ديرب نجم بالشرقية لأعمال الصيانة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024    عمرو أديب: بعض مشايخ الصوفية غير أسوياء و ليس لهم علاقة بالدين    هل يؤثر خفض الفائدة الأمريكية على أسعار الذهب في مصر؟    مريم متسابقة ب«كاستنج»: زوجي دعمني للسفر إلى القاهرة لتحقيق حلمي في التمثيل    هاني فرحات: جمهور البحرين ذواق للطرب الأصيل.. وأنغام في قمة العطاء الفني    وفاة والدة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية    "حزب الله" يستهدف مرتفع أبو دجاج الإسرائيلي بقذائف المدفعية ويدمر دبابة ميركافا    محامي يكشف مفاجآت في قضية اتهام صلاح التيجاني بالتحرش    موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للموظفين والمدارس (9 أيام عطلات رسمية الشهر المقبل)    عبد المنعم على دكة البدلاء| نيس يحقق فوزا كاسحًا على سانت إيتيان ب8 أهداف نظيفة    الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعزى وزير الداخلية فى وفاة والدته    د.مصطفى ثابت ينعي وزير الداخلية في وفاة والدته    نائب محافظ المركزي المصري يعقد لقاءات مع أكثر من 35 مؤسسة مالية عالمية لاستعراض نجاحات السياسة النقدية.. فيديو وصور    «أغلى من المانجة».. متى تنخفض الطماطم بعد أن سجل سعرها رقم قياسي؟    ملف مصراوي.. عودة شوبير الرسمية.. تأهل الزمالك لدور المجموعات بالكونفدرالية.. وظهور فتوح    حفل للأطفال الأيتام بقرية طحانوب| الأمهات: أطفالنا ينتظرونه بفارغ الصبر.. ويؤكدون: بهجة لقلوب صغيرة    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    وصلت بطعنات نافذة.. إنقاذ مريضة من الموت المحقق بمستشفى جامعة القناة    بدائل متاحة «على أد الإيد»| «ساندوتش المدرسة».. بسعر أقل وفائدة أكثر    وزير الثقافة بافتتاح ملتقى «أولادنا» لفنون ذوي القدرات الخاصة: سندعم المبدعين    أول ظهور لأحمد سعد وعلياء بسيوني معًا من حفل زفاف نجل بسمة وهبة    ضائقة مادية.. توقعات برج الحمل اليوم 21 سبتمبر 2024    مستشفى قنا العام تسجل "صفر" فى قوائم انتظار القسطرة القلبية لأول مرة    عمرو أديب يطالب الحكومة بالكشف عن أسباب المرض الغامض في أسوان    تعليم الفيوم ينهي استعداداته لاستقبال رياض أطفال المحافظة.. صور    ريم البارودي تنسحب من مسلسل «جوما» بطولة ميرفت أمين (تفاصيل)    أخبار × 24 ساعة.. انطلاق فعاليات ملتقى فنون ذوي القدرات الخاصة    انقطاع الكهرباء عن مدينة جمصة 5 ساعات بسبب أعمال صيانه اليوم    أكثر شيوعًا لدى كبار السن، أسباب وأعراض إعتام عدسة العين    أوقاف الفيوم تفتتح أربعة مساجد اليوم الجمعة بعد الإحلال والتجديد    آية الكرسي: درع الحماية اليومي وفضل قراءتها في الصباح والمساء    الإفتاء: مشاهدة مقاطع قراءة القرآن الكريم مصحوبة بالموسيقى أو الترويج لها محرم شرعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



18 مادة تحتاج إلى تعديل قبل انتخابات الرئاسة
نشر في الوفد يوم 18 - 02 - 2014

يعقد اليوم قسم التشريع بمجلس الدولة اجتماعاً برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع لمراجعة ودراسة المشروع النهائي لقانون الانتخابات الرئاسية قبل إصداره رسمياً بقرار من الرئيس عدلي منصور وفقا للمادة 190 من الدستور.
وكشفت مصادر قضائية عن أن أهم التعديلات التي وردت فى المشروع وضع نص جديد للمادة السابعة يحصن جميع قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية والنتيجة النهائية من الطعن امام أي جهة، بدلاً من النص السابق الذي كان يسمح بالطعن علي قرارات اللجنة امام المحكمة الادارية العليا.
وتنص المادة كما وردت فى المشروع على أن قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، ولا يجوز الطعن عليها أمام أي جهة سواء للإلغاء أو وقف تنفيذها.
وأكدت المصادر ان التعديل يستند الي النص الانتقالي في الدستور الجديد الذي يبقي علي لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة لإدارة العملية الانتخابية التالية لإصدار الدستور، مما يعني بقاءها بحصانتها والاجراءات المقررة أمامها.
وبالنسبة لشروط الترشح، تمت إضافة شرط الحصول على مؤهل عال، و«ألاّ يكون المرشح قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره» وأيضاً «ألاّ يكون مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه مهام رئيس الجمهورية» على أن «تقوم لجنة الانتخابات بالتأكد من ذلك عن طريق الكشف عليه بمعرفة اللجان الطبية المتخصصة بوزارة الصحة».
وأضافت المصادر أن من أهم التعديلات ايضا «عدم وضع حد زمني للدعاية الانتخابية بدلا من تحديدها بشهر في المشروع السابق و3 اسابيع في القانون السابق، حيث تنص المادة 17 الجديدة علي ان تبدأ الدعاية الانتخابية مباشرة بعد اعلان القائمة النهائية للمرشحين من قبل اللجنة العليا وحتي يومين قبل موعد الاقتراع.
بينما تمت زيادة سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية إلى 20 مليون جنيه قبل الجولة الأولى و5 ملايين قبل جولة الإعادة، وذلك بدلاً من 10 ملايين ومليونين على الترتيب.
كما تمت زيادة مبلغ تأمين إزالة الدعاية الانتخابية من ألف إلى 10 آلاف جنيه، علي ان يسترده المرشح عقب الانتخابات.
كما تضمن المشروع عدة تعديلات في بابا العقوبات.
وتنوعت التعديلات بين التشديد في رفع الحد الأدنى والأقصى لمدد السجن والغرامات الموقعة على بعض الجرائم، واستبدال عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة في جميع الجرائم ذات الطابع المالي، كمخالفة شروط الدعاية الانتخابية وتلقي الأموال من الخارج.
وكشفت المصادر القضائية عدم تعديل العقوبات التي تضمنها المشروع في السابق، وعلى رأسها الغرامة 500 جنيه للتخلف عن التصويت بغير عذر، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف لتدوين بيانات غير صحيحة في نماذج تأييد المرشحين، والحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من 500 جنيه إلى ألف جنيه أو إحدى العقوبتين لمن يصوت دون أن يكون له الحق في الانتخاب، والحبس والغرامة من ألفي إلى 50 ألف جنيه لارتكاب أفعال من شأنها تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.
وقد قرر قسم التشريع أن خطوات العمل لإخراج قانون من مجلس الدولة يستلزم شهراً لمناقشة وتعديله، لكن قانون انتخابات الرئاسة سيستغرق بحد أقصى اسبوعاً وأن المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع اكد لقسم التشريع ضرورة الانتهاء من القانون فى أسرع وقت نظراً لحالة البلاد ولاستكمال خارطة المستقبل.
وقال مصدر أخر بالتشريع إن القسم يتابع أن مشروع القانون وبه 18 مادة تحتاج إلى تعديل وضبط لتفادي شبهة عدم الدستورية وأبرز المواد الخلافية دستوريا هي المادة الأولى الخاصة بشروط الترشح للرئاسة فيما يتعلق باشتراط المرشح للرئاسة في الحصول على مؤهل عال خاصة أن الدستور الجديد لم ينص سوى على اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على شهادة جامعية ولم يشترط ذلك في المرشح للرئاسة، كما أن الاقتراحات المطالبة بإدراج حظر حصول أي من أبناء المرشح للرئاسة على جنسية دولة أجنبية أخرى يتوافر بها شبهة عدم الدستورية.
كما أن المادة 7 من القانون الخاصة بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والتي تنص على أن «يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن».
وأكد أنه بموجب الدستور الجديد لا يجوز تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء لأن تحصين منصب رئيس الجمهورية من الطعن يتعارض مع الدستور الجديد.
وقال المصدر إن القسم يرى ضرورة تقصير المدد الزمنية الخاصة بالطعن والتظلم على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن المواد7 و 12 و13 و14 و15 و16 و17 تحتاج إلى ضبط المدد المنصوص عليها لتنظيم إجراءات الطعن والتظلم على قرارات اللجنة، خاصة أنه بموجب المادة 7 من القانون يكون للمرشح حق الطعن على قرارات اللجنة بعد 7 أيام من صدورها ويكون على المحكمة الإدارية العليا أن تصدر حكما في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ التقدم بالطعن أي بعد 17 يوما من صدور القرار إلى جانب أن المادة 12 تنص على أن «لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على ترشح أي طلب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه خلال اليومين التاليين من تاريخ إعلان اللجنة لقائمة المرشحين ، والمادة 13 تنص أيضا على أن «تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون والفصل في الاعتراضات خلال ال 5 أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات أي أن اللجنة ستصدر قائمة المرشحين وبعدها بيومين سيتقدم المرشح بتظلمه إلى اللجنة التي من المقرر أن تفصل في التظلم بعد تاريخ غلق باب التظلمات ب5 أيام، مشيرا إلى أنه بموجب المادة 14 من القانون المقترح من الرئاسة تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من استبعد من الترشح وبعدها بيومين يكون من حقه التظلم واللجنة تفصل في التظلم خلال يومين آخرين وهو ما يقارب الشهر.
وأكد أن هذه المدد تحتاج إلى ضبط، خاصة وأن مدة الشهر المطلوبة للتقدم بالطعن على قرارات اللجنة وصدور أحكاما بشأنها قد يترتب عليها تعليق منصب رئيس الجمهورية دون حسم هوية الفائز به مدة لا تقل عن 25 يوما بعد إعلان نتيجة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.