كشف فقهاء القانون الدستوري ان حكم المحكمة الدستورية بارجاء حل مجلس الشوري رغم بطلان انتخابه ليس الأول من نوعه في تاريخ المحكمة. قال الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات: ان المحكمة الدستورية سبق وأن أصدرت حكماً بالغاء ضريبة المصريين العاملين في الخارج وحددت موعداً لتنفيذ الحكم غير الموعد الذي صدر فيه الحكم. وأضاف: «المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية يمنحها حق تحديد موعد تنفيذ الحكم الذي تصدره. وأكد فرحات ان حكم الدستورية غير قابل للطعن بأي شكل من الأشكال ولا يجوز لرئيس الدولة أو أي سلطة في مصر حل المحكمة الدستورية وقال: «المحكمة تستمد ولايتها من الدستور ولا يجوز حلها إلا بعد تعديل الدستور ولا يمكن تعديل الدستور إلا في وجود مجلس النواب وهو ما يعني استحالة حل المحكمة الدستورية في الوقت الراهن. وأكد الفقيه الدستوري الدكتور الشافعي بشير ان المحكمة الدستورية راعت الظروف السياسية والأمنية في مصر ولهذا أرجأت تنفيذ حكمها ببطلان مجلس الشوري.. وقال: المحاكم الدستورية في كل دول العالم عندما تجد ان الضرورات السياسية والأمنية في الدولة تقتضي عدم التطبيق الفوري للحكم الذي تصدره فانها ترجئ تنفيذ الحكم. وقال بشير: رغم ان المحكمة أرجأت حل مجلس الشوري إلا أن حكمها يقضي بأن الشوري تحول إلي مجلس مشلول لأنه باطل من تاريخ تشكيله وبالتالي سيكون أشبه ما يكون بمجلس تسيير الأعمال أي لا يحق له اصدار تشريعات رئيسية ومعني ذلك انه لا يجوز له أن يصدر قانون السلطة القضائية. وأكد الدكتور الشافعي بشير أن رئيس الدولة لا يحق له حل الدستورية وقال لو حاول الرئيس محمد مرسي حل المحكمة فان هذه المحاولة ستكون القشة التي ستسقط حكمه مثلما كان التوريث هو القشة التي أسقطت حسني مبارك. وصفت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشوري وقانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور بأنه حكم تاريخي وأن المحكمة لم تخضع لأي ابتزاز سياسي وعن قرار المحكمة بأعمال أثر هذا الحكم اعتباراً من الجلسة الأولي لانعقاد مجلس النواب. قالت «الجبالي»: هذا اجتهاد من المحكمة ليس له سابقة في قضائها وسيكون محل نظر ومحل طعون أمام المحكمة الدستورية باعتبار ان هذا الارجاء يمثل عقبة أمام تنفيذ الحكم الأصلي بالبطلان. وأشارت إلي أن الحكم بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشوري وقانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية يعني انعدام مجلس الشوري وبطلان الجمعية التأسيسية وأن هذا يؤثر علي شرعية الوثيقة الدستورية والتي سميت بالدستور رغم اجراء الاستفتاء عليها وأن هذا الاستفتاء لا يصحح البطلان. من جانبه أوضح الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري ان الحكم الذي صدر يؤدي إلي بطلان تشكيل مجلس الشوري وأن هذا البطلان يجب أن يكون علي رأس كل عضو من أعضاء المجلس مطالباً المجلس أن يتوقف عن اصدار التشريعات. وعن أعمال أثر هذا الحكم حتي انعقاد مجلس النواب القادم. أشار إلي أن المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية يلزم بتنفيذ ما تصدره من أحكام وأن أحكامها تسري بأثر مباشر ابتداء من اليوم التالي ما لم تحدد المحكمة تاريخا لذلك. وأشار الفقيه الدستوري ان هناك ضغوطا وتهديدات ضد المحكمة الدستورية وأن ارجاء تنفيذ الحكم يعد من قبيل المواءمة السياسية.