عرف القانون رقم (10) لسنة 2018 الشخص "ذوي الإعاقة" في مادته الثانية بأن كل شخص لديه قصور، أو خلل كلي، أو جزئي، سواء كان بدنيًا، أو ذهنيًا، أو عقليًا، أو حسيًا، إذا كان هذا الخلل، أو القصور مستقرًا، مما يمنعه عند التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين. اقرأ أيضًا:- عقوبة التعدي على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وفقًا للقانون وتضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الكثير من الحقوق المكتسبة التي تهدف في المقام الأول إلى حماية ذوي القدرات وحصولهم على مستحقاتهم، وضمان دمجهم في المجتمع بصورة كاملة. ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل، أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بأن يدفع شهريًا للشخص ذي الإعاقة الذي رُشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغًا يساوى الأجر، أو المرتب المقرر، أو التقديري للعمل، أو للوظيفة التي رُشح لها، اعتبارًا من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة، ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذو الإعاقة بعمل مناسب في الجهة ذاتها، أو في غيرها. ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الجريمة. ووفقًا لنص القانون، فإن الدولة تلتزم بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأي نوع من أنواع العمل الجبري، أو القسري. ويتضمن القانون توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعي لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة.