علي الرغم من الحملة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها"، للتوعية بمخاطر زواج الأطفال وما يسببه في ضياع حقوق الفتاة، وعلي الرغم من تطبيق شرط إضافي، إلى شروط الاستمرار في الحصول على دعم تكافل وكرامة، وهو عدم تزويج الأطفال أقل من 18 سنة، وعلي الرغم من الجهود المبذولة من قبل الدوله والمجلس القومي للمرأة إلا أن كارثة زواج الاطفال في مصر مازالت موجودة وتطرح نفسها بقوة بين الحين والآخر فما هو السبب وكيف نقضي على تلك الظاهرة بشكل فعال وقوى ؟ كشفت إحصائية صادرة عن الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة عام 2021 عن تسجيل 5 آلاف حالة وفاه قاصرات أثناء ولادتهم سنويا، نتيجة لوقوع حالات كثيرة لزواج الفتيات تحت السن القانونى دون مراعاة للمخاطر النفسية والجسدية التى تتعرض لها الفتاة بعد زواجها. وللأسف بات زواج القاصرات تجارة لأولياء أمورهن ببيع بناتهم تحت مسمى الزواج من أجل حفنة من الجنيهات. ومن أجل ذلك طالبت دعاء عباس المحامية ورئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة علي سرعة التصديق علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الاطفال، لما يتضمنه من تشديد العقوبة علي ولي الأمر والمأذون، موضحة أن هناك حالات زواج اطفال معلنه وحالات كثيرة غير معلنه، والمشكلة الأكبر تكمن فى المأذون الذي لم يوثق عقد الزواج إلا بعد وصول الطفلة لسن ال 18عاما، فإذا حملت الفتاه أو توفي الزوج قبل توثيق عقد الزواج ترتب علية مشاكل كثيرة تظل سنوات عديدة فى المحاكم يضاف إليها المشاكل الصحية والنفسية والاجتماعية للفتاة. وأكدت رئيس الجمعية القانونية علي أن الظاهرة موجودة ومستمرة فى ظل غياب عقوبات رادعة لولي الأمر والمأمون معا. جدير بالذكر أنه تم احاله مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن «حظر زواج الأطفال»، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبى لجنتى التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، وحقوق الإنسان. ونص مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة. وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية. ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.