أوضحت النيابة العامة الإماراتية عقوبة التحليق بطائرة بدون طيار على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة. اقرأ أيضا..حبس متهم احتياطيًّا عقب ملاحقته وضبطه في الإمارات لارتكابه واقعة قتل بحلوان وفي صورة توضيحية نشرتها على حسابها في "تويتر"، لفتت أشارت النيابة العامة إلى أنه "طبقا للمادة 176 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 في شأن قانون الجرائم والعقوبات، فانه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين "كل من طار فوق مناطق من إقليم الدولة على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة، ويعد في حكم الطيران التحليق بطائرة بدون طيار، ويعاقب على الشروع في ذلك بالحبس أو بالغرامة". لمزيد من الأخبار العالمية عبر alwafd.news بوابة الوفد الإمارات التحليق بطائرة بدون طيار النيابة العامة الإماراتية Share 1 Tweet 1 0 الرابط المختصر