قالت دار الإفتاء المصرية، إن مريض القَسْطَرة له حالتان: إما أَنْ يخرج مِنه البول بدون تَحكُّم منه أو لا، فإن خرج منه البول دون تَحكُّم منه فهذا ما يعرف عند الفقهاء ب"السَّلَس"؛ فيعفى عنه حينئذٍ، وحكمه في هذه الحالة، وجوب غسل محل النجاسة، ثم الربط على عضو التبول، ثم الوضوء، ويصلِّي من هذا حاله بهذا الوضوء ما يشاء من الصلوات، وينتقض وضوؤه بانتهاء وقت الصلاة المفروضة التي توضأ لها. اقرأ أيضًا.. هل تسقط الصلاة عن مريض الزهايمر؟ أضافت الدار، أنه إذا خرج منه البول في الكيس المعلَّق خارج جسده بتَحَكُّمٍ منه: فإنه يجب عليه الطهارة للعبادات التي تحتاجها؛ فيتوضأ للصلاة بخروج شيء من البول، ويُصَلِّي عقب وضوئه. إذا استطاع المصلي إزالة هذا الكيس أثناء الصلاة فلا تصح صلاته وبخصوص صحة الصلاة، قالت الدار، إنه إذا استطاع إزالة هذا الكيس أثناء الصلاة فلا تصح الصلاة في هذه الحالة إلا بعد إزالة هذا الكيس، وإن لم يستطع إزالة الكيس الذي به البول أثناء الصلاة للمشقة البالغة في ذلك فهذا من المعفو عنه؛ لأَنَّ الشريعة مبناها على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين. موضوعات ذات صلة ما حكم سجود السهو للمأموم؟ الإفتاء تحذر: الفتوى بغير علم من علامات فساد الزمان لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news