قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه يجب على من أراد مس المصحف أو قراءة القرآن فيه أن يكون على طهارة تامة من الحدثين الأصغر والأكبر. اقرأ أيضًا.. علي جمعة يوضح مكانة المرأة في الإسلام واستشهد "جمعة" عبر موقع دار الإفتاء الرسمي، بحديث علي رضي الله عنه "رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثم قرأ شيئًا من القرآن ثم قال: هَكَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجَنُبٍ، فَأَمَّا الْجنب فَلَا وَلَا آيَة". وأوضح، أنه إذا كان القارئ حافظًا للقرآن أو لجزء منه، ويتلوه بغير مس للمصحف فلا مانع من ذلك شرعًا. كيف يتطهَّر المريضُ الذي يركّب قسطرةَ البول وما حكم صلاته؟ هذا المريض له حالتان: إما أَنْ يخرج مِنه البول بدون تَحَكُّم منه أو لا. فإن خرج منه البول دون تَحَكُّم منه فهذا ما يعرف عند الفقهاء ب«السَّلَس»؛ فيُعفَى عنه حينئذٍ، وحكمه في هذه الحالة: وجوب غسل محل النجاسة، ثم الربط على عضو التبول، ثم الوضوء، ويصلِّي مَنْ هذا حالُه بهذا الوضوء ما يشاء من الصلوات، وينتقض وضوؤه بانتهاء وقت الصلاة المفروضة التي توضأ لها. أما إذا خرج منه البول في الكيس المعلَّق خارج جسده بتَحَكُّمٍ منه: فإنه يجب عليه الطهارة للعبادات التي تحتاجها؛ فيتوضأ للصلاة بخروج شيء من البول، ويُصَلِّي عقب وضوئه. وبخصوص صحة الصلاة؛ فإذا استطاع إزالة هذا الكيس أثناء الصلاة فلا تصح الصلاة في هذه الحالة إلا بعد إزالة هذا الكيس، وإن لم يستطع إزالة الكيس الذي به البول أثناء الصلاة للمشقة البالغة في ذلك فهذا من المعفو عنه؛ لأَنَّ الشريعة مبناها على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين. لمتابعة أخبار قسم دنيا ودين اضغط هنا