أحالت نيابة حلوان، عاطل لمحكمة الجنايات، لاتهامه بطعن مواطن بسبب خلاف على أولوية شراء الطعام من محل، ووجهت له النيابة تهمة الشروع فى القتل. ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله (سائق، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح شبه نافذة بالظهر والبطن، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وبين عامل خردة، مقيم بدائرة القسم، حال تواجدهما أمام مطعم مأكولات بسبب خلاف بينهما حول أولوية شراء المأكولات من المطعم، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام (سلاح أبيض "مطواة") محدثاً إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن. كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع. وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».