385 ألف طالب في 1061 مدرسة ينتظمون بالدراسة بالإسماعيلية غدا    غدا، مزاد علني لبيع عدد من الوحدات التجارية والإدارية بدمياط الجديدة    أسعار الفينو والجبن والألبان عشية بدء العام الدراسي الجديد بالجيزة (صور)    وزير الخارجية: التصعيد في المنطقة سببه العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة    مراسلة القاهرة الإخبارية: انتهاكات الاحتلال لا تتوقف في الضفة الغربية    عبد العاطي يلتقي وكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية    أكرم توفيق: جمهور الأهلي السند والداعم للفريق    وسام أبو علي: تأقلمت سريعا في الأهلي بفضل اللاعبين الكبار    المؤبد لمسئول ببنك وآخرين استولوا على نصف مليار جنيه فى الإسكندرية    التحريات تكشف ملابسات مصرع ابن المطرب إسماعيل الليثي في الجيزة: سقط من الطابق العاشر    هل ضربت الكوليرا مواطني أسوان؟ المحافظ يرد    إسعاد يونس تقدم أغاني مسلسل «تيتا زوزو»    مسلسل برغم القانون الحلقة 6، القبض على إيمان العاصي وإصابة والدها بجلطة    تجديد الثقة في المخرج مسعد فودة رئيسا لاتحاد الفنانين العرب بالتزكية    أحمد سعد يعود لزوجته: صفحة جديدة مع علياء بسيونى    قناة «أغاني قرآنية».. عميد «أصول الدين» السابق يكشف حكم سماع القرآن مصحوبًا بالموسيقى    تعرف على أهداف منتدى شباب العالم وأهم محاوره    حزب المؤتمر: منتدى شباب العالم منصة دولية رائدة لتمكين الشباب    موسم شتوي كامل العدد بفنادق الغردقة.. «ألمانيا والتشيك» في المقدمة    فصائل فلسطينية: استهداف منزلين بداخلهما عدد من الجنود الإسرائيليين ب4 قذائف    "علم الأجنة وتقنيات الحقن المجهري" .. مؤتمر علمي بنقابة المعلمين بالدقهلية    الحكومة تكشف مفاجأة عن قيمة تصدير الأدوية وموعد انتهاء أزمة النقص (فيديو)    تدشين أول مجلس استشاري تكنولوجي للصناعة والصحة    بلقاء ممثلي الكنائس الأرثوذكسية في العالم.. البابا تواضروس راعي الوحدة والاتحاد بين الكنائس    هل يمكن أن يصل سعر الدولار إلى 10 جنيهات؟.. رئيس البنك الأهلي يجيب    عبدالرحيم علي ينعى الشاعر أشرف أمين    السجن 6 أشهر لعامل هتك عرض طالبة في الوايلي    بيكو للأجهزة المنزلية تفتتح المجمع الصناعي الأول في مصر باستثمارات 110 ملايين دولار    توتنهام يتخطى برينتفورد بثلاثية.. وأستون فيلا يعبر وولفرهامبتون بالبريميرليج    إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في منطقتين بسبب الفيضانات    شروط التحويل بين الكليات بعد غلق باب تقليل الاغتراب    كاتبة لبنانية لإكسترا نيوز: 100 غارة إسرائيلية على جنوب لبنان وهناك حالة توتر    ندوات توعوية فى مجمعات الخدمات الحكومية بقرى حياة كريمة في الأقصر.. صور    فتح باب التقديم بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى    لافروف: الديمقراطية على الطريقة الأمريكية هي اختراع خاص بالأمريكيين    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى الشيخ زويد المركزى ووحدات الرعاية    إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم «توك توك» بدراجة نارية بالدقهلية    بالصور.. إصلاح كسر ماسورة مياه بكورنيش النيل أمام أبراج نايل سيتي    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء استعدادات المحافظات لاستقبال العام الدراسي 2024-2025    بلد الوليد يتعادل مع سوسيداد في الدوري الإسباني    اليوم العالمي للسلام.. 4 أبراج فلكية تدعو للهدوء والسعادة منها الميزان والسرطان    بطاقة 900 مليون قرص سنويًا.. رئيس الوزراء يتفقد مصنع "أسترازينيكا مصر"    بداية جديدة لبناء الإنسان.. فحص 475 من كبار السن وذوي الهمم بمنازلهم في الشرقية    هانسي فليك يفتح النار على الاتحاد الأوروبي    حزب الله يعلن استهداف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في إسرائيل بصواريخ الكاتيوشا    ضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص بالجيزة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024 في محافظة البحيرة    توجيهات عاجلة من مدبولي ورسائل طمأنة من الصحة.. ما قصة حالات التسمم في أسوان؟    اسكواش - نهائي مصري خالص في منافسات السيدات والرجال ببطولة فرنسا المفتوحة    صلاح يستهدف بورنموث ضمن ضحايا ال10 أهداف.. سبقه 5 أساطير    باندا ونينجا وبالونات.. توزيع حلوى وهدايا على التلاميذ بكفر الشيخ- صور    هل الشاي يقي من الإصابة بألزهايمر؟.. دراسة توضح    حكاية بطولة استثنائية تجمع بين الأهلي والعين الإماراتي في «إنتركونتيننتال»    فيديو|بعد خسارة نهائي القرن.. هل يثأر الزمالك من الأهلي بالسوبر الأفريقي؟    مريم متسابقة ب«كاستنج»: زوجي دعمني للسفر إلى القاهرة لتحقيق حلمي في التمثيل    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    ضحايا جدد.. النيابة تستمع لأقوال سيدتين يتهمن "التيجاني" بالتحرش بهن في "الزاوية"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النصوص المفخخة فى دستور "الإخوان" الملفق
نشر في الوفد يوم 21 - 12 - 2012

انتفض الشعب المصري بمختلف فئاته فى مختلف محافظات مصر ليشارك في ثورة 25 يناير لنيل حرياته وحقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المسلوبة على مدار 30 عاماً متواصلة،
ومنذ اللحظة الأولى لولادة الجمعية التأسيسية أجمعت القوى السياسية والحزبية وعلى رأسها حزب الوفد الذى دفع ثمن نضالة من أجل إجهاض دستور تم سلقة بعد منتصف.
المسودة النهائية مليئة بالمواد التى تعصف بالدولة المدنية وجاءت بصبغة دينية لا ترتقى الى أحكام الدين الإسلامى الذى يحترم الحريات وترسخ للدولة المستبدة وتستخدم نصوص دستورية لتصفية حسابات سياسية، كما أدى مشروع الدستور إلى انقسام حاد في المجتمع، ليس على مواده وفقط، بل على شرعية اللجنة التي أنتجته والتي شكلها مجلس الشعب الذي تم حله بحكم قضائي، والتي أدى الحصار الإرهابي المتواصل حتى الآن للمحكمة الدستورية العليا بمنع البت في دستوريتها. وهو ماكشفت عنه تفاصيل قراءة نقدية بعنوان «لا لدستور مرسى –الغريانى» أعدها الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادى لمركز الاهرام الاستراتيجى، حول المواد السوداء التى خرج بها النظام الحاكم لا لخدمة الشعب بل خدمة الفصيل الذى ينتمى له النظام الحاكم وجاءت الدراسة من زاوية تحقيقه أو عدم تحقيقه لمصالح الشعب المصري، وهل يستحق الموافقة عليه أم يرفضه. وتعمد تجاهل النصوص لمرجعية المبادئ الأساسية في المواثيق الدولية التي تحمي حقوق وحريات وكرامة الإنسان، رغم أنها في غالبيتها الساحقة تعد إنجازات حضارية رائعة تحمي البشر وحقوقهم وحرياتهم من نظم الاستبداد والتسلط. وهانحن نضع تفاصيل الدراسة التى خرجت من رحم مؤسسة الأهرام القومية بين يدى القارئ دون تدخل من جانبنا ليحكم بنفسه على مواد الدستور وحجم عوار نصوصة:
سلطات ديكتاتور طاغية
إن مشروع دستور مرسي - الغرياني يعطى للرئيس سلطات هائلة تجعل منه طاغية وديكتاتورا استثنائيا، فهو يعين الحكومة ويقيلها، ويعين عشرة أعضاء مجلس الشورى الذي يعطيه المشروع صلاحيات تشريعية، وهو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة (المادة 146) ومجلس الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي الذي لا يضم رئيس أركان الجيش وهو القائد الفعلي له (المادة 193)، مشيرة إلى انه عبث وإهانة للمؤسسة العسكرية التي تظل دائما المؤسسة الحافظة للذاكرة الوطنية مع الشعب. كما أنه رئيس المجلس الأعلى للشرطة (المادة 199)، بما يعني تبعيتها له وعملها في خدمته وليس في خدمة الشعب، وهو تكرار لنظام مبارك الاستبدادي. كما أنه يعين رؤساء الأجهزة الرقابية (المادة 202) التي من المفترض أن تراقب التصرفات المالية له ولحكومته ولكل أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يجعلها أجهزة تابعة له وهو وضع يشل هذه الأجهزة ويؤسس للمزيد من تفشي الفساد. كما يعين النائب العام (المادة 173)، وقضاة المحكمة الدستورية العليا (المادة 176) مما يؤسس للمزيد من تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية لسحق استقلالها.
وأشارت دراسة الدكتور أحمد النجار إلى أن الرئيس يستطيع شل مجلس النواب (الشعب) فلا يمرر أي قانون إلا إذا حصل على أغلبية الثلثين (المادة 104)، رغم أن مشروع الدستور المشبوه يجري الاستفتاء عليه بأي عدد من الناخبين، ومن المزمع إقراره إذا حصل على نسبة 50%. كما يمكنه دعوة الناخبين للاستفتاء حول أي قضية هامة (المادة 150)، وهي مادة تتيح لأي رئيس الاستفتاء حتى على تعديل حدود الوطن، ولو تم استخدام الابتزاز الديني أو التزوير، وهذه المادة يجب إلغاؤها كليا. مضيفا أن الرئيس يعلن الطوارئ بعد التشاور مع رئيس الحكومة الذي عينه (المادة 148) وكان المفروض أن يكون هذا الحق لمجلس النواب حصريا لأن مصر عانت كثيرا من فرض الطوارئ بلا مبرر بإرادة رئاسية.
ووصف النجار مواد الدستور بالكوارث لأنها تعطى الرئيس حقاً مطلقاً لتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين (المادة 147)، وهو اغتصاب مروع لسلطة أجهزة الدولة ولضوابط القوانين واللوائح المنظمة للتعيين، وانة يعني عمليا أنه يمكنه زرع كل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين غير القانونية، وأعضاء حزبه وبعض المتحالفين معه في كل أجهزة الدولة المدنية والعسكرية، بصورة تسحق الدولة الحديثة ومؤسساتها المدنية والعسكرية التي دفع الشعب المصري الغالي والنفيس والدماء لبنائها عبر قرنين من الزمان. كما أن ذلك يعني أن العاطلين من غير أهل وعشيرة د. محمد مرسي سيكونون خارج حسابات التشغيل وسيستمرون في معاناة البطالة والفقر!!
اقتصاد لقيط ونهاية استقلال البنك المركزي واستمرار فساد نظام الأجور
تنص المادة (14) على أن «الاقتصاد الوطنى يهدف إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي. وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها. ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون».
وأن المادة (14) لا تحدد طبيعة الاقتصاد المصري ودور الدولة فيه، رغم أن إخراج مصر من مأزقها الاقتصادي الراهن يتوقف على وجود دور فاعل في الدولة في الاستثمار وزيادة الناتج القومي ونصيب الفرد منه وفي خلق الوظائف ومكافحة الفقر وحماية حقوق المواطنين في العمل والسكن وفي مكافحة الغلاء، مضيفا أنها مادة أقرب للديباجة أو الكلام المرسل. في نظام اقتصادي مختلط يعمل فيه إلى جانب الدولة، القطاع الخاص الكبير والمتوسط والصغير والتعاوني بكل حرية في ظل إجراءات ميسرة لتأسيس الأعمال ولمنع الفساد المعوق لها، مثل النظام الذي طبقته الدول الأوروبية من ثلاثينات القرن العشرين وحتى نهاية سبعينياته، ومكنها من الخروج من الكساد العظيم ومن تمويل تكاليف الحرب العالمية الثانية، ومن إعادة إعمار ما خربته تلك الحرب، ومن بناء الاقتصادات والشركات العملاقة التي تسيطر على أسواق بلدانها وتمد أذرعها القوية لكل العالم. ومن المؤكد أن المادتين 63، 67 الخاصتين بحق العمل والسكن تصبحان بلا معنى ومجرد ديباجة أو كلام مرسل طالما يتم تغييب الدور المباشر للدولة في الاقتصاد.
انه إذا أضفنا لهذه المادة (14)، ما تضمنته المادة 206 الخاصة بالبنك المركزي والتي تجاهلت تماما النص على استقلالية البنك المركزي، فإن هذا المشروع الدستوري يؤسس لجعل سياسة الإصدار النقدي والسياسات النقدية عموما عرضة لسوء الاستخدام من جانب الحكومة والرئيس، مع تحميل نتائجها لمن يأتي بعده. مضيفا أن هذه المادة تكرس فساد نظام الأجور فلا تنص على تحريك الحد الأدنى للأجر والأجور عموما بنفس نسبة ارتفاع الأسعار حتى لا تتآكل قدرته الشرائية وتتدهور الأحوال المعيشية للعاملين، كما أنها تفتح الباب أمام الاستثناءات من الحد الأقصى للأجر، وهو ما يعني عمليا إعطاء أهل الحظوة رواتب أسطورية بينما تعاني الغالبية الساحقة من موظفي الدولة وقطاعات كبيرة من العاملين عموما من تدني الرواتب أو حتى الفقر، وكان من الضروري منع الاستثناءات نهائيا.
وبالمناسبة دستور 1971 كان ينص على وضع حد أدنى للأجر يكفي لحياة كريمة، ووضع حد أقصى لتقليل الفوارق في الدخول. لكنه مثل الدستور الحالي لم يضع معايير محددة لهذا الحد الأقصى مثل ألا يزيد على 15 أو 20 مثل الحد الأدنى. و«الطريف» أن هذه المادة تطالب بربط الأجر بالإنتاج، وهو جهل مطبق، لأن إنتاجية العامل ليست مسئوليته بنسبة 99%، حيث تتحدد الإنتاجية بمدى حداثة الآلات التي يعمل عليها، والنظام الإداري الذي يعمل في ظله والذي توجد به آليات صارمة وعادلة للثواب والعقاب.
وببساطة لو كان هناك عامل يعمل في شركة تكرير نفط وهي تستخدم عمالة محدودة للغاية، حيث أنها صناعة كثيفة رأس المال، فإنه عند قسمة الناتج منها على عدد العاملين، تظهر إنتاجية العامل ضخمة جدا ويحق له الحصول على أجر مرتفع جدا، رغم إنها في الحقيقة إنتاجية الآلات. وإذا كان هناك عامل آخر يعمل في شركة غزل ونسيج ويبذل جهدا أكبر من الأول، لكنه يعمل في صناعة كثيفة العمل، وبالتالي عند قسمة الناتج على عدد العاملين تبدو إنتاجية العامل منخفضة رغم أنه هو المسئول الرئيسي عن هذه الإنتاجية، وتبرر للشركة تقديم أجر منخفض له.
كذلك فإن العامل الذي يعمل على آلات قديمة منخفضة الإنتاجية، تكون إنتاجيته منخفضة بالمقارنة مع عامل آخر يعمل في نفس الصناعة على آلات حديثة عالية الإنتاجية رغم أن العامل غير مسئول في الحالتين.. إن الربط المطلق للأجر بالإنتاجية هو الظلم القائم على الجهل! ولم تتحدث هذه المادة عن أي علاقة بين الأجور والأسعار. يعني أيام نظام مبارك كان فيه مقابل غلاء معيشة... الآن يمكنهم استنادا لمشروع «الدستور» أن يلغوها.
سحق مصالح الفلاحين والصيادين
هذا المشروع الدستوري يكرس من خلال المواد (15)، (16)، (19)، (20)، (24)، (66)، (236)، استمرار سحق مصالح الفلاحين بفتح تمليك غير المصريين للأرض الزراعية بما يكرس إعطاء آلاف وعشرات الآلاف من الأفدنة لغير المصريين، وترك ملايين الفلاحين المعدمين وخريجي التعليم الزراعي بلا أرض. وهذا الأمر هو تراجع عن قانون تم إقراره في العهد الملكي عام 1951، يقضي تحريم بيع الأراضي الزراعية لغير المصريين، وهو ما تعزز بعد عام 1952، قبل أن يرتد مبارك عن هذا الأمر ويفتح الباب عام 1995 لعودة ملكية غير المصريين للأراضي الزراعية، وهي الجريمة التي يستمر فيها مشروع «الدستور» الجديد ويضع الأساس الدستوري لها. مضيفا أن هذا المشروع لا يضع حدا أقصى لملكية الأراضي الزراعية القديمة والجديدة، وهو إجراء رأسمالي بالمناسبة لأن الدول الاشتراكية تؤمم الأرض أصلا، وهو تراجع عما كان موجودا في الدستور القديم، وكان الهدف منه هو تحقيق درجة من العدالة في توزيع الأرض وتمكين الفلاحين من الحصول على أرض خاصة بهم يزرعونها.
كما أن التعويض المقرر لنزع الملكيات الخاصة لأغراض المنفعة العامة وهي في غالبيتها تكون أراض زراعية أو عقارات، ينص على أن يكون التعويض عادلا (المادة 24)، وهو تعبير مطاط أتاح للحكومات قبل الثورة أن تجور على حقوق أصحاب الملكيات المنزوعة، وكان لابد من النص على أن يكون التعويض مساويا لسعر السوق لتلك الملكيات المنزوعة.
استمر سحق مصالح الصيادين بعدم وجود أي نص يحمي حقوقهم العادلة في الصيد في النيل وفروعه والبحيرات والسواحل. كما أن عدم وجود أي نص على تجريم تلويث النيل يعني ببساطة أن كل عمليات الصرف الصناعي والصحي والزراعي في النيل وفروعه ستستمر لتدمر الثروة السمكية وتلوثها وتهدد مصدر رزق الصيادين وصحة المصريين.
يسحق مشروع الدستور أيضا مصالح وحقوق الفلاحين في التمثيل في مجالسها التشريعية هم والعمال الذين يصنعون الحياة على أرض مصر. فنسبة ال 50% باقية لدورة واحدة ثم تلغى نهائيا، وتعريف العامل هو من يعمل بأجر، وهو تصنيف يضم الوزراء وأساتذة الجامعات (المادة 236) وهو عبث وهزل. وكان يمكن تخفيض النسبة ووضع معايير تضمن أن العمال والفلاحين فقط هم من يدخلون في هذا التصنيف.
النظام الضريبي ظالم للفقراء والطبقة الوسطى
تنص المادة (26) على أن «العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة. ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون».
هذه المادة (26) لا تتضمن أي إشارة إلى فكرة تعدد الشرائح الضريبية وتصاعد معدلاتها وشمولها للمكاسب الرأسمالية. كما لم تنص على إعفاء الفقراء ومحدودي الدخل من الضريبة، ولا على تحريك حد الإعفاء الضريبي بنفس نسبة معدل التضخم (معدل ارتفاع أسعار المستهلكين). كما لم تنص على أن تصب كل أنواع الضرائب والرسوم والغرامات والإتاوات المفروضة بحكم سيادة الدولة وسلطتها في وزارة المالية، بما يفتح الباب لأن يستمر الوضع الراهن لتسرب جزء كبير من هذه الإيرادات العامة إلى الصناديق الخاصة وإلى جهات لا يحق لها الحصول مباشرة على الإيرادات العامة. وإذا كانت حكومة د. مرسي قد أعلنت بعد موافقته، عن زيادة الضرائب على عدد من السلع بصورة تزيد معاناة الفقراء والطبقة الوسطى أساسا، ثم تم تجميد القرار بصورة انتهازية لحين الانتهاء من الاستفتاء للتحايل على الناخبين، فإن هذا يشير إلى أن أي تعديلات ضريبية في ظل مثل هذا الحكم سوف تزيد الأعباء على الفقراء والطبقة الوسطى بالأساس.
ضياع أموال التأمينات والمعاشات
تنص المادة (28) على أن «الدولة تشجع الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات. وينظم القانون ذلك».
هذه المادة (28) تتجاهل حقوق عدة ملايين من المصريين من أرباب المعاشات ممن أفنوا عمرهم في خدمة الوطن ويحصلون على معاشات تنحدر بهم لمصاف الفقراء، ولم يضع أي قاعدة مبدئية لتوصيف أموال المؤمن عليهم على أنها أموال خاصة لهم وليست مالا عاما، ولا عن المبادئ العامة لإدارتها لصالح أصحابها من خلال مجلس أمناء يتكون من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والذين ترشحهم النقابات المختلفة للعمال والمهنيين، ويتم انتخاب العدد المطلوب منهم من خلال الجمعية العمومية لأرباب المعاشات.
كما لم ينص على أن تتولى الدولة ترتيب رد كل أموال التأمينات وفوائدها المقررة والمستحقة إلى صناديق التأمينات. ولا عن ربط الحد الأدنى للمعاش بالحد الأدنى للأجر... إنها باختصار مادة تسحق حقوق أرباب المعاشات.
إسقاط الجنسية.. وإرهاب للمعارضين
تنص المادة (32) على أن «الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون».
هذه المادة (32) كان من الضروري أن تنص على أنه لا يجوز إسقاط الجنسية عن أي مصري أو مصرية من غير مزدوجي الجنسية. فحتى من يرتكب جريمة الخيانة العظمى يُعاقب بالقانون حتى لو وصلت العقوبة للإعدام، لكن لا تُسقط الجنسية. وعدم النص على منع إسقاط الجنسية قد يفتح الباب أمام إساءة التفسير القانوني وسوء الاستخدام العملي في مواجهة المعارضين. أما إسقاط الجنسية عن أي مصري من مزدوجي الجنسية فيرتبط بجريمة الخيانة العظمى وينظمه القانون.
العودة لتكميم الصحافة وتقييد دروها في كشف الفساد
تنص المادة (48) على أن «حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى. والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة».
النص في هذه المادة (48) على حظر وقف أو إغلاق أو مصادرة الصحف إلا بحكم قضائي، يعني استمرار الحظر والوقف والإغلاق عمليا، وهو تراجع خطير عن مكسب تحقق لنقابة الصحفيين عام 2006 على ما أذكر عندما تم إلغاء المادة التي تتيح وقف أو تعطيل أو إغلاق الصحف، لأن هذا الوقف أو الإغلاق هو عقوبة جماعية للصحيفة وملاكها والعاملين فيها بسبب خطأ أحد الصحفيين... هذه المادة عودة لتكميم الصحافة. أضف إلى ذلك الإصرار على رفض مطلب نقابة الصحفيين بمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر، رغم أن ذلك التحصين للص حفيين في هذا الجانب، ضروري للغاية من أجل تمكينهم من القيام بدورهم الرقابي وكشف الفساد، وهو معمول به في أغلب دول العالم، حيث تتم معاقبة الصحفي الذي يُدان في قضايا النشر بالغرامة وليس بالحبس، مع إلزام الصحيفة بالاعتذار ونشر تصحيح لصالح المجني عليهم في قضايا النشر. وتصل الغرامة عند حدها الأقصى إلى ما يوازي راتب الصحفي في عام كامل في الكثير من الدول. أما في أي جريمة أخرى، فالصحفي يعاقب مثل أي مواطن آخر.
الجمعيات الأهلية ونقابات العمال والمهنيين والأحزاب تحت إرهاب الحل
تنص المادة (51) على أنه «للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون».
هذه المادة (51) تسمح بحل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب، وتضع أساساً «دستورياً» مسموما لسلوك تسلطي استبدادي. وكان الأفضل هو الاكتفاء بحل هيئاتها الإدارية فقط حتى في حالات ارتكابها لأي جرم سياسي-اجتماعي. وكان لابد من إضافة: «وتخضع مصادر تمويلها ونفقاتها لمراقبة الأجهزة الرقابية في الدولة، لضمان توافقها مع القانون»
وتشكل المواد 52، 53 إرهابا حقيقيا للحركة النقابية سواء بالنسبة للنقابات العمالية أو المهنية وتتناقضان مع بعضهما بشكل خال من الاتساق وغير دستوري أصلا، فالمادة (52) تنص على أن «حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم». ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
ويعطي هذا النص الفاسد للسلطة الحق في حل النقابات أو الاتحادات وليس مجرد حل مجالس إداراتها، وهو نص إرهابي لكل العمال والمهنيين الذين سيشكلون أي نقابة ولا علاقة له بمنطق الحريات النقابية، بل بالتسلط الاستبدادي.
والمادة (53) تنص على أن «ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة. ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة».
وهذه المادة (53) تنص بشكل واضح على أنه لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. وهي تتناقض مع المادة 52 التي تنص على أن «حرية إنشاء النقابات مكفولة». وهي موجهة لتجريم النقابات المستقلة التي تعتبر واحدة من أعظم التطورات في الحياة النقابية المصرية، فبعد «تأميم» العمل النقابي منذ عام 1957 وتحويل النقابات العمالية بالذات إلى ملحق للحكومة وأحيانا لجهازها الأمني، حققت الحركة النقابية انتصارا تاريخيا باستعادة حريتها وحقها في تشكيل نقابات مستقلة .
هذا الحق تم انتزاعه عمليا في عصر مبارك، وحاول د. أحمد البرعي عندما كان وزيرا للقوى العاملة في حكومة د. عصام شرف أن يمرر قانون الحريات النقابية، لكن الحكومة رفضته، فخرج الرجل من الحكومة بموقف مشرف في مواجهة حكومة تريد استمرار اغتصاب الحريات النقابية. وها هي مسودة الدستور تتضمن مادة تقوم على منطق اغتصاب الحريات النقابية. وليس أمام العمال والفلاحين والصيادين والمهنيين المنضمين إلى اتحاد النقابات المستقلة وعددهم قرابة 3 ملايين، إلا رفض هذا الدستور المشوه الذي يحرمهم من حق التنظيم النقابي المستقل... يا إخوتي من العمال والفلاحين والصيادين والمهنيين (الصحفيين والمهندسين والأطباء والتجاريين والزراعيين والعلميين.. إلخ)... هذه معركتكم من أجل حريتكم النقابية ومصالحكم فخوضوها دفاعا عن أنفسكم وعن مصرنا العظيمة، فالمادة 52 تتيح للسلطة حل نقابتكم كلها، والمادة 53 تمنع حريتكم في تشكيل النقابات المستقلة.
لا إصلاح للتعليم ولا استجابة لمطالب المعلمين
تنص المادة (58) على انه «لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج».
هذه المادة (58) هي عبارة عن كلام مرسل أو هي أقرب للديباجة، حيث لم يتم النص كما في مواد أخرى على أن ينظم القانون هذه المبادئ الدستورية. كذلك لم يتم النص على تخصيص النسبة الكافية من الناتج المحلي الإجمالي أو من الإنفاق العام لتحقيق جودة ومجانية التعليم. بل وكان الأمر يتطلب في بلد مثل مصر يعاني من ارتفاع معدل الأمية وتدني مستوى التعليم ويحتاج لمعالجة هذا الوضع الكارثي.. كان يتطلب النص صراحة في الدستور على ألا يقل الإنفاق العام على التعليم عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي أو 20% من إجمالي الإنفاق العام أيهما أكبر، وهي النسبة التي يمكن من خلالها بناء المزيد من المدارس لتخفيف كثافة الطلاب في الفصول، وتطوير المعدات والمعامل وتحسين رواتب الجهاز التعليمي والإداري والعمال في قطاع التعليم.
ومن ناحية أخرى فإن التعليم يجب أن يكون إلزاميا طوال مرحلة الطفولة حتى لا يتم تشغيل الأطفال بما ينتهك طفولتهم وحقوقهم الإنسانية. وبما أن مرحلة الطفولة تمتد بالقانون حتى 18 عاما، فإن التعليم الإلزامي يجب أن يكون حتى ذلك العمر الذي يوازي تقريبا نهاية المرحلة الثانوية.
شهادة فقر مُذلة للمرضى
تنص المادة (62) على أن «الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة».
هذه المادة (62) تجعل الخدمات الصحية العامة مجانية ل «غير القادرين»، بما يعني أن من يريد العلاج مجانا وفقا لهذه المادة عليه أن يقدم شهادة فقر، وهي مسخرة حقيقية، فالأصل في الخدمات الصحية العامة في العالم كله أنها مجانية ولا يذهب للحصول عليها سوى غير القادرين ولا يحتاج الأمر لإذلالهم بإثبات فقرهم أو عدم قدرتهم المالية حتى يحصلوا عليها. وكان ينبغي أن تكون المجانية مطلقة بشكل واضح. كما أنه في بلد يعاني من سحق القطاع الصحي لسنوات طويلة من خلال تخصيص نسبة متدنية من الإنفاق العام (5%) ومن الناتج المحلي الإجمالي (1.6%) للإنفاق العام على الصحة، كان لابد أن تتم الإشارة صراحة إلى ضرورة التوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية في الإنفاق العام على الصحة بنسبة 15% من إجمالي الإنفاق العام، أو نسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي حتى يتم تقديم رعاية صحية محترمة للفقراء ومحدودي الدخل وبناء مستشفيات وتجهيزات كافية، وتقديم أجور محترمة للجهاز الطبي والتمريضي والإداري والعاملين في هذا القطاع.
إهدار حقوق ذوي الإعاقة في العمل
تنص المادة (72) على أن «تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديًا واجتماعيا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم».
هذه المادة (72) المتعلقة بذوي الإعاقة لم تشر إلى تنظيم حقوق ذوي الإعاقة بقانون، بما يجعلها كلام مرسل. ولم تحدد لهم نسبة في فرص العمل في المؤسسات العامة والخاصة، ولم تذكر ضرورة وضع آليات إجبارية لتنفيذها وتجريم عدم الالتزام بها.
وكان من الضروري الإشارة إلى إلزام الحكومة وقطاعها العام وهيئاتها الاقتصادية وكذلك شركات القطاع الخاص بنسبة 5% من فرص العمل لديها لذوي الاحتياجات الخاصة لإدماجهم في سوق العمل ليشاركوا حسب قدرتهم في صنع نهضة بلادهم، ولتمكينهم من مساعدة أنفسهم وكسب عيشهم بصورة كريمة، وتوضع عقوبات على الشركات العامة والخاصة التي لا تلتزم بهذه النسبة تتمثل في فرض غرامات تماثل النسبة المذكورة من مخصصات الأجور وما في حكمها في الشركة المخالفة، إذا كانت لا توظف ذوي احتياجات خاصة لديها كليا، أو غرامة تستكمل تلك النسبة إذا كانت تلتزم جزئيا بتوظيف بعض ذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصص حصيلة تلك الغرامة في تمويل تقديم إعانة بطالة لذوي الاحتياجات الخاصة). وأنا أعلم أن هذه الصياغة مفصلة، لكنها ضرورية، لأنه لم يتم احترام هذه المادة في الدستور القديم بسبب عدم نصها على الإلزام والعقوبات.
وداعا للشرطة وأهلا بجماعات الغوغاء
أما المواد 10،11، 219 فإنها تؤسس لتدخل الدولة في دين المواطنين، وتضع الأساس الدستوري لتشكيل جماعات الغوغاء التي تغتصب سلطة الدولة ودور جهاز الشرطة كجهاز قائم على المواطنة وتعتدي على حريات المواطنين، ومن الصعب توقع تدفق استثمارات محلية أو أجنبية في ظلها، علما بأن الاستثمارات الجديدة هي التي تبني مشروعات صناعية وزراعية وخدمية جديدة وتؤدي لخلق وظائف وتشغيل العاطلين ورفع الدخل القومي ومستويات المعيشة.
ويكرس مشروع الدستور استمرار منطق إهدار وإساءة استغلال الثروات المعدنية والمحجرية، ويؤكد عدم الجدية في حماية الآثار والمحميات والشواطئ والبحيرات، بالمادة (18)، التي هي عبارة عن كلام مرسل. وكان ينبغي النص على حصول الدولة على أسعار عادلة للثروات الطبيعية واستخدام إيرادات استغلالها في بناء مشروعات إنتاجية يستفيد منها الجيل الحالي ويورثها كأصول ناجحة للأجيال القادمة.
إنه باختصار مشروع «دستور» يهدد مستقبل مصر كدولة ويدمر أسس الفصل بين السلطات والتوازن بينها ويؤسس لنظام ديكتاتوري بشع يتجاوز ما كان موجودا في عصر مبارك، ويسحق حقوق العمال والمهنيين من أطباء ومعلمين والفلاحين والصيادين والشعب بأسره ويجب أن نقول له ألف لا من أجل مستقبل مصر وشعبها العظيم والأجيال القادمة.
قانونيون: شبح البطلان يطارد استفتاء «الإخوان»
كتبت - منى أبوسكين
أكد قانونيون أن هناك كثيراً من التجاوزات والمخالفات التى شابت الجولة الأولى في عملية الاستفتاء على الدستور والتى تهدد ببطلانه والطعن فى شرعية الدستور الجديد
قال الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، المرحلة الأولى فى الاستفتاء شهدت مخالفات عدة لاسيما فى عدم تمكين القضاة من الإشراف الكامل على الاستفتاء، وهو أمر فى غاية الخطورة والأهمية لأنه طبقا للإعلان الدستوري فإن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات امر غير قابل للجدل
وأشار نصار الى ان الدعاوى القضائية المطالبة بإلغاء الاستفتاء, وترتكن الى عدم نشر نص الدستور فى الجريدة الرسمية، مما يفتح المجال امام التلاعب فى المواد، هو أمر مهم وجدير ان يؤخذ فى الاعتبار
وعن حتمية نشر بعض المواد التى يستفتى عليها فى ورقة الاستفتاء, استبعد الفقيه القانونى ذلك، لأن هذا أمر بالغ الصعوبة
وأشار نصار الى وجود كثير من الانتهاكات والكافية بإبطال هذا الاستفتاء منها حرمان كثير من المصوتين من الإدلاء بآرائهم، بسبب الزحام الشديد، وسوء التنظيم، مضيفا: الأخطر من عدم توافر المشروعية القانونية للاستفتاء، هو توافر المشروعية السياسية وحصوله على نسبه رضاء شعبى كبيرة، لأن فارق التصويت البسيط بين نعم – ولا-, تعبر عن وجود أزمة حقيقية، ستزداد اشتعالا حال تم تمرير الدستور وحوله كل هذه المخالفات
إلى ذلك قال بهاء أبوشقة الفقية القانونى: إن الوقائع التى تم رصدها والانتهاكات، تحتاج الى إثبات أولا قبل الحكم ببطلان الدستور، وفى حالة ثبوتها، يتم تغليب نظرية المصلحة بمعنى النظر فى عدد المخالفات واللجان التى تم الطعن على اجراءات الاستفتاء، واذا لم تكن كبيرة فلا يعتد بها، أما إذا كانت بنسب تقل من الفارق بين نسبة المؤيدين والمعارضين ، فإن الغاء الاستفتاء أمر سيكون حتميا ولا جدال عليه.
وحول ضرورة نشر الدستور فى جريدة الوقائع الرسمية منعا لتلاعب به: قال أبو شقه: الأمر لا يستدعى ذلك، لأن الشعب استفتى وأخذ برأيه فيما تم عرضه وبث على قنوات ووسائل الإعلام, وحال وجود اى مخالفات أو تجاوزات فإنه يسهل اكتشافها» لأن إرادة الناخب انعقدت على ما رآه وسمعه.
إلى ذلك أكد الدكتور محمود السقا: نائب رئيس حزب الوفد أهمية النظر الجيد فى كافة وقائع التزوير التى تم عرضها وإثباتها، لأنه من الصعب الحكم ببطلان استفتاء كلف الدولة ملايين الجنيهات، بناء على أقوال مرسلة.
وأضاف السقا: نحن نعيش فى حالة فراغ سياسى من كل شىء، ولا تقوم أى سلطة بواجبها على النحو المطلوب منها، وهذا الفراغ من شأنه تأجيج الصراع ف المستقبل، مشددا على ضرورة الأخذ بالرأي العام سواء بالموافق هو الرفض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.