اصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى الوكيل نائب رئيس مجلس الدولة فتوى قانونية، أكدت فيها على عدم أحقية كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان فى الحصول على حصة من الأرباح المقررة للعاملين بالبنك. وألزمت الفتوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب برد جميع المبالغ التى حصل عليها كأرباح وخلافه ماعدا المبالغ التى حصل عليها مقابل قيامهم بأعمال العضو المنتدب أو تلك التى صرفت لهم كمقابل نفقات فعلية متى كانت صرفت فى حدود القواعد والنظم المعمول بها فى البنك. وصرح المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية للفتوى والتشريع بأن المادة 53 من النظام الاساسى لبنك التعمير والإسكان حددت كيفية توزيع أرباح البنك للعمال والموظفين بالبنك، وخصّصت لمجلس الإدارة نسبة مئوية من الأرباح بصرفها لهم كمكافأة فقط دون الحصول على نسبة من هذه الأرباح مثل باقى العمال والموظفين لأن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لايعدون من الموظفين أو العمال بالبنك ولا تسرى بشأنهم أحكام التوظيف واللوائح الخاصة بهؤلاء العاملين وإنما تقوم على علاقتهم بالبنك على أساس الوكالة والتمثيل لجموع المساهمين به وبالتالى لايجوز مزاحمتهم للعاملين فى حصتهم المقررة لهم من الارباح السنوية . واكدت الفتوى ان موافقة الجمعية العمومية للبنك على توزيع الارباح على العاملين بالبنك وإدراج اسم رئيس مجلس الادارة ونوابه وأعضائه من المنتدبين من هؤلاء العمال العاملين مخالفا للقانون وليس لها أى نوع من أنواع المشروعية.