قال الشيخ حجازى فارس إمام وخطيب مسجدي سيدى عبد الرحيم، إن دفع الزكاة إليهم من مصرف الفقراء والماساكين: المسألة تختلف من حيث كونهم تلزمهم نفقة المزكى أم لا، فإذا كانت تلزمهم نفقة المزكى أى أنه مسؤل على الإنفاق عليهم فإن فيها ثلاثة أقوال للفقهاء: 1- القول بعدم جواز دفع الزكاة إليهم وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة. وتابع أن القول بعدم جواز دفع الزكاة للأصول أو الفروع المباشرين فقط، فلا يجوز دفع الزكاة للأم أو الأب أو الإبن أوالبنت فقط من مصرف الفقراء والمساكين، أما من عداهم من الأصول أو الفروع غير المباشرين كالجد والجدة وإن علوا وابن الابن وابن البنت وإن نزلوا، فيجوز دفع الزكاة إليهم من هذا المصرف، وهو قول المالكية. وأكد ان القول بجواز دفع الزكاة للأصول أو الفروع مطلقاً من مصرف الفقراء والمساكين، وهو قول محمد بن الحسن وقول بعض الشافعية. [♥] - أما إذا كانت لا تلزمه نفقتهم ففيها قولان، القول الأول: لا يجوز دفع الزكاة لأصول أو فروع المزكي من مصرف الفقراء والمساكين مطلقا حتى لو لم تلزم المزكي النفقة عليهم، وهو قول الحنفية والرواية الراجحة عند الحنابلة، القول الثاني: يجوز دفع الزكاة لأصول أو فروع المزكي من مصرف الفقراء والمساكين، إذا لم تلزم المزكي النفقة عليهم، وهو قول المالكية، والشافعية والرواية الأخرى عند الحنابلة.