عيار 21 ب3575.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد    فخري الفقي: 30% من الدعم العيني يذهب لجيوب غير المستحقين ويزيدهم ثراءً    الظهور الأخير لحسن نصر الله قبل اغتياله (فيديو)    الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب مئات الأهداف التابعة لحزب الله في جميع أنحاء لبنان الليلة الماضية    المندوه: ركلة جزاء الأهلي في السوبر الإفريقي «غير صحيحة»    محمد طارق: السوبر المصري هدف الزمالك المقبل..وشيكابالا الأكثر تتويجا بالألقاب    طقس اليوم: حار نهارا معتدل رطب ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33    مصر تسترد قطعا أثرية من أمريكا    بحضور السيسي، الداخلية تحتفل بتخريج دفعة من كلية الشرطة، اليوم    إسرائيل تمهد لعمل بري في لبنان، وإيران تطالب بإدانة "العدوان الإرهابي"    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 29 سبتمبر    أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه اليوم الأحد 29 سبتمبر    قفزة في سعر الكتكوت.. أسعار الفراخ والبيض في الشرقية اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»: «احترم نفسك أنت في حضرة نادي العظماء».. تعليق ناري من عمرو أديب بعد فوز الزمالك على الأهلي.. أحمد موسى عن مناورات الجيش بالذخيرة الحية: «اللى يفت من حدودنا يموت»    داعية إسلامي يضع حلًا دينيًا للتعامل مع ارتفاع الأسعار (فيديو)    خبير يكشف عن السبب الحقيقي لانتشار تطبيقات المراهنات    كتابة الاسم العلمي للدواء يقلل المشكلات الطبية.. تفاصيل    بعد اعتذارها.. شقيق شيرين عبد الوهاب يرد عليها: «إنتي أمي وتاج رأسي»    نشوي مصطفي تكشف عن مهنتها قبل دخولها المجال الفني    طائرات الاحتلال تشن غارة جوية على مدينة الهرمل شرقي لبنان    مصرع شخص صدمته سيارة نقل في سوهاج    مسؤول أمريكي: إسرائيل على وشك تنفيذ عمليات صغيرة النطاق في لبنان    لصحة أفراد أسرتك، وصفات طبيعية لتعطير البيت    إصابة ناهد السباعي بكدمات وجروح بالغة بسبب «بنات الباشا» (صور)    أصالة ل ريهام عبدالغور: انتي وفيّه بزمن فيه الوفا وين نلاقيه.. ما القصة؟    الجيش الأردني: سقوط صاروخ من نوع غراد في منطقة مفتوحة    أمير عزمي: بنتايك مفاجأة الزمالك..والجمهور كلمة السر في التتويج بالسوبر الإفريقي    المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة تحت شعار «السياحة والسلام»    ضبط 1100 كرتونة تمر منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالبحيرة    أحدث ظهور ل يوسف الشريف في مباراة الأهلي والزمالك (صورة)    "حط التليفون بالحمام".. ضبط عامل في إحدى الكافيهات بطنطا لتصويره السيدات    حكاية أخر الليل.. ماذا جرى مع "عبده الصعيدي" بعد عقيقة ابنته في كعابيش؟    أول تعليق من محمد عواد على احتفالات رامي ربيعة وعمر كمال (فيديو)    سحر مؤمن زكريا يصل إلي النائب العام.. القصة الكاملة من «تُرب البساتين» للأزهر    مصر توجه تحذيرا شديد اللهجة لإثيوبيا بسبب سد النهضة    بالبونبون والأغاني السودانية.. احتفالات صاخبة للسودانيين عقب تحرير الخرطوم (فيديو)    «غرور واستهتار».. تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على الهزيمة أمام الزمالك    الصحة اللبنانية: سقوط 1030 شهيدًا و6358 إصابة في العدوان الإسرائيلي منذ 19 سبتمبر    برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024: عبر عن مشاعرك بصدق    أسعار السيارات هل ستنخفض بالفترة المقبلة..الشعبة تعلن المفاجأة    «التنمية المحلية»: انطلاق الأسبوع التاسع من الخطة التدريبية الجديدة    راعي أبرشية صيدا للموارنة يطمئن على رعيته    ورود وهتافات لزيزو وعمر جابر ومنسي فى استقبال لاعبى الزمالك بالمطار بعد حسم السوبر الأفريقي    لافروف: إسرائيل تريد جر الولايات المتحدة للحرب    "100 يوم صحة" تقدم أكثر من 91 مليون خدمة طبية خلال 58 يومًا    «الداخلية» تطلق وحدات متنقلة لاستخراج جوازات السفر وشهادات التحركات    سيدة فى دعوى خلع: «غشاش وفقد معايير الاحترام والتقاليد التى تربينا عليها»    تعرف على برجك اليوم 2024/9/29.. تعرف على برجك اليوم 2024/9/29.. «الحمل»: لديك استعداد لسماع الرأى الآخر.. و«الدلو»: لا تركز في سلبيات الأمور المالية    ضبط 27 عنصرًا إجراميًا بحوزتهم مخدرات ب12 مليون جنيه    وزير التعليم العالى يتابع أول يوم دراسي بالجامعات    عيار 21 بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر تثير دهشة الجميع «بيع وشراء»    قفزة كبيرة في سعر طن الحديد الاستثمارى وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024    «شمال سيناء الأزهرية» تدعو طلابها للمشاركة في مبادرة «تحدي علوم المستقبل» لتعزيز الابتكار التكنولوجي    اتحاد العمال المصريين بإيطاليا يوقع اتفاقية مع الكونفدرالية الإيطالية لتأهيل الشباب المصري    باحثة تحذر من تناول أدوية التنحيف    خبير يكشف عن السبب الحقيقي لانتشار تطبيقات المراهنات    أحمد عمر هاشم: الأزهر حمل لواء الوسطية في مواجهة أصحاب المخالفات    في اليوم العالمي للمُسنِّين.. الإفتاء: الإسلام وضعهم في مكانة خاصة وحثَّ على رعايتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اسباب بطلان قرارات الرئيس الصادرة 22نوفمبر تحت مسمى " اعلان دستورى"
نشر في الوفد يوم 30 - 11 - 2012

من الغريب الان فى مصر ان من يناصر القرار الباطل و العمل المعدوم، ليس رجل السياسة فقط ، الذى نعذره لجهله بالقانون و نلتمس له المعاذير ايضا لجهله بامور السياسة ذاتها، و انما طرة من المتفيهقين الذى كان الاصل فيهم العلم بالقانون و احكامه و الا يغلب لديهم الهوى على الموضوعية او التحزب على اليقين العلمى.
و لا اعتقد ان الاسباب الى اعرضها هنا لبطلان ما سمى خطا باعلان دستورى هى بالمجهولة للعالم بالقانون و لا حتى لطلاب السنه الثالثة بكليلت الحقوق. و مع ذلك فينبغى ان ننوه ان فارقا كبيرا يفصل بين موقف القانون كعلم له قواعده العلمية الموضوعية و اكاد اقول اليقينية الثبوت و الدلالة المعروفة سلفا كاى علم ، و موقف الراى الحزبى المساند عن هوى و يبتعد عن علمية العلم و يطعن فى موضوعية العالم. ان مثل هؤلاء المؤيدين كمثل طبيب تجرد من العلمية وادعى ان قلب المريض يوجد فى ذراعه و كبده فى ركبته اليسرى. نعم الخطا العلمى الذى تحتويه ادعاءات الطبيب الافاق او الجاهل مساو تماما للخطا العلمى الذى تحتويه الحجج الباهته التى تزعم مشروعية قرارات الرئيس الاخيرة بلا اى سند دستورى سليم. لذا فانا لا ازعم فيما اقول نجابة او حذقا و لكن ارجو ان يكون مقالى لاخواته رتقا. فبعد ما سمعنا من دفاع عن الباطل و الفاسد و بعد ما راينا من اضغاث و شجون ، لا نملك الا التساؤل : لماذا يمقتون العلم المدرار الذى ينقذ مصر من فخ البوار و يجنبها اليوم الحديد و النار؟ .
و رغم سذاجة الادعاءات بوجود اسباب للمشروعية فسوف اقوم بتفنيدها و احدة بعد الاخرى.
اولا. حالة الضرورة تتقرر بنص دستورى سابق على صدور القرار حتى يستند لها هذا الاخير فى مشروعيته و حتى يتم تحديد نطاق العمل بالسلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية وفقا لشروط سابقة على اتخاذ قرارات الضرورة و تسمح له باتخاذ ما يلزم لمواجهة حالات بعينها يذكرها النص الدستورى المخول لصلاحيات الضرورة بشروط و اوجه رقابة محدده. فالضرورة اذن ليست حالة عشوائية بلا قانون و بلا تنظيم و لا ترتيب او حالة تتوقف على محض ارادة الحاكم وحسب و انما هى حالة قانونية تفرضها و تنظمها نصوص. فلا ضرورة الا بنص سابق على القرار منظم لها و لا احكام استثنائية الا برقابة قضائية عليها. هذا هو مفاد مبدا المشروعية و مقتضاه فى حالات الضرورة ( انظر رسالتنا الاولى فى الدكتوراه بعنوان السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية فى مصر و فرنسا- منشاة المعارف. 1988).
نتيجة : انعدام الضرورة بالمعنى القانونى لانعدام تنظيم دستورى لها سابق على صدور الاحكام الاستثنائية يحدد شروط و نطاق تطبيقها و اوجه الرقابه على اعمالها.
ثانيا . رئيس الجمهورية ليس له اى صفة دستورية فى اصدار اى نوع اخر من القرارات الا القرارات الادارية بمعناها القاعدى الواسع و القرارات بقوانين و جميعها انما تخضع لرقابة المشروعية و الدستورية . فهو كرئيس للسلطة التنفيذيه و كحائز للسلطه التشريعية بحكم الواقع لا يجوز له قانونا ممارسة اية وظيفة قانونية اخرى الا وظيفته التنفيذية و استثناء التشريعية من خلال القرارات بقوانين. و لهذا السبب يستحيل ان نطلق على الوثيقة الصادرة فى 22 نوفمبر مسمى اعلان دستورى لان المعيار الشكلى الغالب فى تكييف الاعمال القانونية يجعلنا ننظر لمن اصدر القرار و حدود اختصاصه. و بهذه المثابة لا يحق له اصدار اعلانا دستوريا اللهم ان يعتبر نفسه سلطة انتقالية تستقيل بمجرد العمل بالدستور الجديد.
ثالثا. استند " الاعلان بالمسمى" الى الاعلان الدستورى الحقيقى الذى يحكم مصر الان و منذ 30 مارس كدستور مؤقت تطبقه المحاكم. و قد نص هذا الاعلان بصراحة ووضوح على مادتين تكفى الواحدة منها بذاتها لتقرير عدم مشروعية قرارات الرئيس فى هذه الوثيقة الفجة المفتقرة لابسط الاسس القانونية او الدستورية السليمة . الاولى وهى الماده 21 فيما تنص عليه من ان "التقاضى حق مصون و مكفول للناس كافة و لكل مواطن حق اللجوء لقاضيه الطبيعى و يحظر النص فى القوانين على تحصين اى عمل او قرار ادارى من رقابة القضاء". و لا شك ان الماده الثانية مما يسمى بالاعلان الدستورى تنتهك جذريا حق التقاضى و تحصن قرارات الرئيس و باثر رجعى ضد رقابة القضاء. و هو عمل باطل بطلان مطلق وجسيم لاخلاله بحقوق دستورية ثابته. اما ما نصت عليه الماده 47 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس فهو سبب اخر لابطال و انعدام قرار الرئيس : فقد نصت المادة المذكورة على عدم جواز تدخل اى سلطة فى القضايا و فى شئون العدالة و اتحدى ان يتذكر المؤيدون هذا النص . فلو فعلوا لما ايدوا انقضاء كافة الدعاوى المرفوعة على قرارات الرئيس الصادرة منذ 30 يونيه الماضى و حتى انتخاب مجلس الشعب الجديد و العمل بالدستور الجديد ( مادة 2 من اعلان نوفمبر). و ذات الحظر من التدخل فى شئون العدالة كما ورد فى المادة 47 من الدستور الحالى و جد انتهاكا غير مسبوق فى نص المادة الخامسه من و ثيقة الرئيس التى تحصن و عثاء الشورى من القضاء ببطلان قانون انتخابه ، بينما توجد دعوى قضائية منظورة اليوم امام القضاء الدستورى و سوف تنتهى - وفقا لصخيح نص الدستور - الى بطلان هذا التشكيل الفاسد. نعم فعلم القانون يسمح لنا ان نحدد حكم القانون فى حالة قانونية بعينها قبل صدور الحكم ثم يصدر هذا الاخير ليكشف عن ذات الوضعية القانونية .
على ان الانتهاك الجسيم و التدخل فى سير العدالة ينجم ايضا من منع القضاء من الحكم بعدم دستورية قانون انشاء اللجنه التاسيسية بما يتبعه ذلك من اثار و هو بطلان التشكيل القائم للتاسيسية على نحو مخالف لاحكام القضاء و القانون .
و البطلان فى كل هذه الاحوال ناتج عن انتهاك جسيم لنصوص دستورية صريحة تكفلها المبادئ الدستورية العامة و الاعلان الطستورى الصاطر فى 30مارس الذى استند عليه الرئيس فى قراراته .
من البين ان قرار رئيس الجمهورية اكتسى ثوب الاعلان الدستورى ليحجب ما فيه من عوار و فساد و انتهاك لابسط الحقوق و هو حق التقاضى و لاعز المبادئ و هى استقلال القضاء و عدم التدخل فى القضايا او فى سير العدالة. هذه هى المبادئ الدستورية التى خالفها رئيس الجمهورية مخالفة جسيمة . و الغريب ان نجد من المتخصصيين فى القانون من يسبح للباطل و من يزهو بالفاسد و من يساند الهوان.
احمد الله فى النهاية اننى قد قضيت اللوامة رغدا و اديت الامانة سددا و ما كنت متخذا المضلين عضدا
كلية الحقوق و العلوم السياسية
جامعة لاروشيل الفرنسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.