السادة الزملاء منذ متى سمعتم عن بيان سياسى يحدد نطاق تطبيق نص قانونى تدعون انتم انه دستورى الطبيعة ؟ فى اى كلية حقوق درستم انه يجوز لرئيس الجمهورية التقرير بالارادة المنفردة بانقضاء كافة الدعاوى المنظورة حاليا امام القضاء ضد القرارات و القرارات بقوانين التى اتخذها و باثر رجعى منذ 30 يونيو الماضى؟ اين هى النصوص التشريعية التى يستند لها رئيس الجمهورية فى اتخاذ قرارات 22 نوفمبر المعدومة قانونا ؟ و اين هى الاحكام القضائية التى تبين حكم القانون الوضعى المصرى فى جواز تحصين اعمال الرئيس من رقابة القضاء ؟ ان النصوص الدستورية القائمة تنطق بالعكس تماما ( مثال ذلك نص المادة 47 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011) فكيف تاتى لكم اباحة المحظور و تزكية الفاسد؟ منذ متى اقر القانون المصرى لقرارات السلطه التنفيذيه اثارا رجعية تمس بالحقوق المكتسبة و بحق المواطن فى اللجوء الى قاضيه الطبيعى - دستوريا كان هذا القاضى ام اداريا ؟ ان التغافل او الصمم لا يجدى . اما كان من الاولى بكم ان تقدموا النصح السديد بما درستم ام ان علم القانون فى مصر اصبح تراثا لحقبة قد مضت و ركاما لفترة قد زالت . صحيح ان الفارق شاسع بين الاسماء التى برقت فى مصر لاكبر رجال القانون فى جميع الحقب و العصور و ذلك الافلاس العلمى الحالى الذى تعانيه مصر اليوم من بعض اساتذة القانون الذين اعتادوا من شهور الدفاع عن القرار الباطل و عن العمل المعدوم. عار عليكم يا اساتذة القانون فى مصر الصمت على البغى. عار عليكم تبريره باسباب بلهاء واهية و كان ليس فى مصر من يفهم فى القانون شيئا. عندما اعطيت نص الاعلان الدستورى الاخير - الذى اثنى عليه البعض منكم و ايد مشروعيته اخرون على استحياء - لطلاب السنه الثالثه باحدى كليات الحقوق الفرنسية للتعليق عليه من وجهة النظر الدستورية - لم اكشف للطلبه مصدره و فوجئت بضحك و سخرية فى القاعة اعقبتها تعليقات الطلاب و تحليلاتهم االتى تتلخص فى ثلاثه نقاط . -انتهاك جسيم لحق التقاضى لا مكان له فى دوله قانونية -انتهاك جسيم لمبدا عدم التدخل فى شئون العدالة- - عدوان غاشم ضد القضاء صحيح اننى لم اجد حاليا فى دوله كبيرة مثل مصر امثال هذه القرارات التى يعطيها اساتذه القانون كنموذج لما لا يجب ان يرتكب و ذلك لتدريب الطلاب عليها حتى يستخلصوا بانفسهم و فقا للمبادئ القانونية التى تعلموها الفرق بين ما هو مشروع و ما هو معدوم قانونا . و الواقع ان نص الاعلانات الدستورية الاخيرة ( اعلان اغسطس و اعلان نوفمبر ) تمثل تركيزا كاملا لكافة اوجه عدم المشروعية و الانعدام القانونى التى تصلح لتدريب الطلبة على حالة فريدة من تركيز السلطات فى يد شخص واحد. و ليس للرئيس اصلا اى اختصاص دستورى فى اصدارها و هذا ليس عملا سياديا . انه خطا علمى فادح ان نكيف هذا العمل على هذا النحو لان الامر لا يعدو ان يكون اعتداء من السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة القضائية و استقلالها. ان الادعاء بان العكس هو امر طبيعى خلال الفترات الانتقالية لهو ايضا خطا اخر لان نشاة المؤسسات تم وفق قواعد دستورية تم احترامها و ليس ثمة ما يبرر قانونا الانتكاسة و العوده الى الفوضى او العربده او القرصنه غير الدستورية بانتهاك كافة القواعد و المبادئ القانونية العامة. اما عن البدعة الاخرى التى تقصر التحصين على القرارات السيادية ففيما عطا التصطيق على المعاهدات و العلاقات الخارجية و اعلان الحرب لم يعد لنظرية اعمال السياده وجود فى الدولة الحديثه. فليعلم الجميع ان نظرية اعمال السياده بالمعنى الذى تدرسوه فى مصر قد اختفت من فرنسا و اكاد اقول ايضا من مصر اللهم الا بعض الاستثناءات القليلة. و على اى حال فان قرار انقاذ و تخصين التاسيسية من الحل القضائى بينما الطعون لازالت منظورة امام القضاء فانه عنل لا يمت بصله لاعمال السيادة و كذلك ايضا الابقاء على مجلس الشورى رغم بطلان قانون الانتخاب الذى سمح بوجود هذا الكيان القانونى الفاسد و غير الدستورى. ان الابقاء على هذه الاوضاع الفاسده ليس عملا سياديا على اى نحو كان . لو كتب ذلك طالب حقوق فى ورقة اجابه لرسب رسوبا لا تجدى معه شفقه او درجات رافه ان واجب رئيس الدولة هو الحفاظ على الدستور و القانون و احكام القضاء من المساس و ليس التغول الغاشم على الدستور و الانتهاك الجسيم لقواعد الاختصاص.