التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من صفات المتقين ومن اسباب زيادة الايمان وقال السيد سابق فى فقه السنة اختلف العلماء في حكم سجود السَّهو، وذهبوا في بيان حُكمه إلى عدّة أقوالٍ، بيانها فيما يأتي: القول الأوّل: قال الحنفيّة بوجوب سجود السهو، فإن تركه المُصلّي، فإنّ الإثم يترتّب عليه، إلّا أنّ صلاته لا تبطل؛ استدلالاً بحديث ابن مسعود -رضي الله عنه- أنّ النبيّ قال: (إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فليتحرَّ الصَّوابَ فليُتمَّ عليهِ ثمَّ ليسلِّم ثمَّ ليسجُدْ سَجدتَينِ). واستدلّوا أيضاً بحديث ثوبان مولى الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (لكلِّ سهوٍ سجدتان بعدما يُسلِّمُ)،[17] واحتجّوا أيضاً بعدم ترك الرسول -عليه الصلاة والسلام-، والصحابة -رضي الله عنهم- لسجود السهو؛ فبذلك تكون المواظبة عليه بلا تركٍ تفيد الوجوب. القول الثاني: قال المالكيّة بأنّ سجود السَّهو سُنّةٌ مؤكّدةٌ لكلٍّ من الإمام والمنفرد، ولكن إن سها المأموم، فإنّه لا يسجد للسَّهو إلّا حين فراغ الإمام من الصلاة والسلام، فبذلك يسجد المأموم لسَهْو نفسه. القول الثالث: قال الشافعيّة بأنّ سجود السَّهو سُنّةٌ، ولا يسجد المأموم لسَهْو نفسه خلف إمامه أبداً؛ إذ يتحمّل الإمام عنه ذلك، ويجب سجود السَّهو في حالةٍ واحدةٍ فقط، وهي الاقتداء؛ إذ وجب على المأموم أن يتابع إمامه. القول الرابع: فصّل الحنابلة في حكم سجود السَّهو، وذهبوا في ذلك إلى ثلاث حالاتٍ، بيانها فيما يأتي: الحالة الأولى: يجب سجود السَّهو إن غَفل المُصلّي، وسها عن ركنٍ، أو شكّ فيه، أو سها عن واجبٍ، أو جَهل وأخطأ في القراءة، ممّا أدى إلى تغيير معنى الآية بغير علمٍ. الحالة الثانية: يُسَنّ سجود السَّهو لمَن أضاف قولاً مشروعاً في غير موضعه؛ سهواً كان، أو عمداً. ا لحالة الثالثة: يُباح سجود السَّهو لمَن ترك سُنّةً من سُنَن الصلاة.