عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعا اليوم، برئاسة النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة لمناقشة تعديل قانون الطوارئ لمواجهه فيروس كورونا وسط حرص من الحضور على الالتزام بالتباعد الاجتماعي والمسافات الامنة في الجلوس وفق الإرشادات الموضوعة في هذا الخصوص. وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطوارىء الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، أن قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 فى مادة "1"النص على جواز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى البلاد وفى منطقة منها للخطر، فالأصل عدم إعلان حالة الطوارئ إلا بمواجهة نذر خطيرة تهدد المصالح القومية وقد تنال من استقرار الدولة او تعرض أمنها وسلامتها لمخاطر داهمة وهى بعد حالة لا تلائمها أحيانا بالنظر إلى حدتها وطبيعة المخاطر المرتبطة بها تلك التدابير التى يمكن الدولة اتخاذها فى الأوضاع المعتادة ، باعتبار أن طبيعتها ومداها تفرض من التدابير الاستثنائية كا يناسبها ويعتبر لازما لمواجهة تباعتها. وحيث أن التدابير التى أناطت المادة "3"من قانون الطوارئ برئيس الجمهورية اتخاذها متى أعلنت حالة الطوارئ مردها تعرض الأمن والنظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للحظر والغاية من تقريرها هى المحافظة على أمن الوطن والمواطنين معا وكل تدابير أو إجراء يتخذ فى هذا الشأن ينبغى أن يرتبط بهذه الغاية. وقد خلت تلك التدابير من بعض الأمور التى كشف الواقع المستجد التى تتعرض له البلاد عن ضرورة وجودها لمواجهة الحالة الطارئة ولا سيما أن قانون الطوارئ ماهو إلا نظام خاص قصد به دعم السلطة التنفيذية وتزويدها بمكونات معينة بهدف مواجهة الظروف الطارئة وهو بهذه المثابة ينظر إليه قضائيا على أنه نظام استثنائى، ويتم تفسيره تفسيرا ضيقا. وأشارت المذكرة إلى أن الحاجة تقتضى إضافة بعض التدابير الهامة للمادة "3" من قانون الطوارئ بحيث تتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذة التدابير لمواجهة الحالة الطارئة ،وقد انصبت الإضافات بالأساس على حالة الطوارئ الصحية . وشملت التعديلات حكم المادتين 4 فقرة أولى و7 الفقرة الرابعة ،وذلك لتمكين النيابة العسكرية بمعاونة النيابة العامة فى التحقيق فى الجرائم التى قد ترتكب بالمخالفة للأوامر التى تصدر طبقا لأحكام القانون المعروض على أم يقتصر التصرف النهائى فى التحقيقات على النيابة العامة ،فضلا عن تعديل تشكيل المحكمة الوارد بالفقرة الرابعة من المادة "7"ليكون بعض الأعضاء من القضاء العسكرى قال إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن اللجنة تقوم بتعديلات الطوارئ في إطار المشاركة في معركة الوعي، موضحا أن "قانون الطوارئ عندما صدر كان عام 58 والتعديلات تمت 2017". وأضاف الطماوي، خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية، أن التعديلات السابقة كانت تتبلور حول فكرة الحفاظ على الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة ومواجهة الأخطار التي تواجه الأمن العام، ولم يخطر بذهن أحد فكرة العودة لأزمة الأوبئة في الوقت الذي يجتاح الفيروس العالم، وحتى الآن لم يتم اكتشاف لقاح، وهنا جاءت فكرة تعديل الطوارئ لمواجهة الظروف الحالية. وأوضح أن التعديلات بمثابة الظهير لبعض القرارات التي في ظل المواجهات التي تقوم بها الدولة، لافتا إلى أن الظروف اقتضت على سبيل المثال تعطيل المحاكم بما يشكل تقييدا لحق التقاضي، والأمر يتطلب اتخاذ القرارات وتقييد النص القانون العام. فيما قال النائب صلاح حسب الله، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية: "لم نر أي استغلال لحالة الطوارئ في تقييد حرية المواطن.. النظام الحالي طهر السمعة السيئة للطوارئ والذي تم استخدامه استخداما سيئا في عهود سابقة". وأوضح حسب الله، أن التعديلات على الطوارئ تساهم في تجاوز مصر الأزمة التي نعيشها، مؤكدا: "لا نملك رفاهية تأجيل القانون ونحن في حاجة للانتهاء من التشريع لعرضه على جلسة الثلاثاء".