أكدت اللجنة القانونية المتضامنة مع إضراب الاطباء أن ما يقوم الاطباء من اضراب جزئى لا يضر بمصلحة المريض وان الاستقالات الجماعية المسببة لا يخالف القانون أو الاتفاقيات الدولية. وأوضحت اللجنة فى بيان لها أن الاضراب مشروع بإتفاقية العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي صدقت عليها مصر وبالتالى لا يجوز تجريم الاضراب . أما بالنسبة لنص المادة 124 من قانون العقوبات والتى قامت بتجريمه فهى لاغية لأن مادة العقوبات سابقة علي الاتفاقية وفي القانون تعتبر الاتفاقية الواجبة النفاذ اللاحقة علي القانون. وأكدت اللجنة أن اضراب الاطباء الجزئي استوفي الشروط الموجودة في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وهي التفاوض وقرار جمعية عمومية وكذلك إعطاء وزارة الصحة مدة قبل البدء في الاضراب كل ذلك تم صحيحا . أما بالنسبة للإستقالات الجماعية فاوضحت اللجنة أنها تمت وفق المادة 97 من قانون العاملين المدنيين في الدولة ولا تقبل إلا بعد التحقيق في أسبابها خلال مدة 45 يوم يجب التحقيق ، مؤكدة أن أي حديث حول تجريم الإستقالات تضليل وخداع ومخالف لأي قانون .