أقام محامٍ سكندري دعوى أمام القضاء الادارى بالقاهرة، طالب فيها بإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإقالة المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام . وكان طارق محمود المحامى قد أقام الدعوى رقم" 2039 لسنة 67 ق "إمام القضاء الادارى، ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى. وقال في الدعوى إن بتاريخ 11اكتوبر 2012 اصدر المطعون ضده الأول بصفته رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بإقالة النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام وتعيين مستشار آخر بدلا منه. وأوضح الطالب في الدعوى إن القرار الذي أصدره المطعون ضده الأول مخالفًا للدستور والإعلان الدستوري وقانون السلطة القضائية ويعد تدخلا سافرا من المطعون ضده الأول في إعمال السلطة القضائية وتعدى عليها مما يهدد مبدأ الفصل بين السلطات الذي نصت عليه دساتير العالم ومنها دساتير جمهوريه مصر العربية والإعلانات الدستورية الصادرة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره مبدأ دستوريا لاحياد عليه ولاغني عنه في الدول الديمقراطية المتحضرة . وأضاف إن المطعون ضده الأول لا يملك عزل أو إقالة النائب العام من منصبه، وذلك لأن قانون السلطة القضائية يمنع عزل النائب العام أو تنحيته لان النائب العام عنصر أصيل من عناصر السلطة القضائية وشأنه شان القضاة لا يجوز عزله أو تنحيته من منصبه بأي شكل من الأشكال وهو غير قابل للعزل والإقالة لأي سبب من الأسباب، ولا يجوز خروجه من منصبه إلا بموافقته لان هناك مبدأ عام معمول به فى كافة دول العالم بالدساتير والقوانين أن القاضي غير قابل للعزل، وذلك ينطبق على منصب النائب العام بصفته قاضيا. وحيث إن القرار الصادر من المطعون ضده الأول بعزل النائب العام عبث ويكشف عن جهل بالقانون والدستور والأعراف القضائية كون ان النائب العام يحصن ويحمي من العزل أو الإقالة أو الإحالة إلي المعاش ويعد من أهم أعضاء الهيئة القضائية العليا علي الإطلاق ولذلك من يملك قرار عزله.. المجلس الأعلى للقضاء في ضوء إجراءات طويلة ومعقدة وتحكمها قواعد صارمة علي خلفية ارتكابه لجريمة ما. وان الحكم علي أداء النائب العام وتعامله مع القضايا لا يحددها العامة من الناس ولا أصحاب المصلحة ، ولا المطعون ضده الأول علي اعتبار إن طبيعة عمله يحكمها قواعد فنية وإجرائية الجهة الوحيدة المنوط بها مراجعته مجلس القضاء الأعلى وليس المطعون ضده الأول وان قرار المطعون ضده الأول يعد تدخلا في عمل السلطة القضائية وعدوانا صريحا علي استقلال القضاء لان النيابة العامة هي شعبة من شعب السلطة القضائية، وهي التي تمثل المجتمع في المصالح العامة. وقال المدعى و لما كان ما سبق وكان مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري وفقا لأحكام المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 هو توافر ركنين أساسيين، أولهما ركن الجدية ومؤداه أن ينبني الطلب على أسباب يرجح معها بحسب الظاهر من الأوراق الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ولما كان الطعن قد بني على أسباب ترجح إلغاء القرار المطعون فيه فأن ركن الجدية يتوافر بشأن طلب وقف التنفيذ . و ثانيهما ركن الاستعجال هذا ولما كان القرار الصادر من المطعون ضده الأول باقاله النائب العام هو قرارا يهدم مبدءا دستوريا ويخالف قانون السلطة القضائية ويؤدى إلى بطلان القرارات التي ستصدر من النائب العام الجديد فأنه يترتب على تنفيذ هذا القرار نتائج يتعذر تداركها . وبناء على ذلك التمس الطالب من المحكمة بعد الإطلاع على هذا الطلب والمستندات ومواد القانون تحديد أقرب جلسة لنظر الشق المستعجل في هذا الطعن للحكم ،أولاً بقبول هذا الطعن شكلا ، وثانياً بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الايجابي والصادر بتاريخ 11اكتوبر الجارى الصادر من المطعون ضده الأول بصفته رئيسا للجمهورية باقاله النائب العام المستشار الدكتور / عبد المجيد محمود من منصبه وذلك لمخالفته للشرعية القانونية والدستورية ولتعديه على السلطة القضائية.وثالثاً في الموضوع بإلغاء القرار الايجابي والصادر بتاريخ 11اكتوبر الصادر من المطعون ضده الأول بصفته رئيسا للجمهورية باقاله النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه وذلك لمخالفته للشرعية القانونية والدستورية ولتعديه على السلطة القضائية ،