قال مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، ان المساهمين في أسواق الأسهم والمال بهدف التجارة والشراء بحسب العرض والطلب، تجب عليهم دفع الزكاة عن تلك المساهمات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الفرد عند عدم معرفته للفقراء والمساكين، أن يدفع زكاته إلى المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وقال آل الشيخ، في تصريحات نشرت اليوم، ان الأسهم التي تتواجد في البنوك والمصارف تنقسم في أحكام وجوب الزكاة عليها إلى قسمين: الأول أن هناك مساهمين في أسواق المال والمتاجرين بها في البيع والشراء بحسب العرض والطلب، وتعتبر تلك كمثل النقود المملوكة لهم، يجب تزكية أصولها، إضافة إلى أرباحها. وأضاف: أما القسم الثاني من المساهمين الذين اشتروا أسهما ولم يتاجروا بها، يأخذون غلة كل عام ليتم الانتفاع بها، فتعتبر بمنزلة العقار المؤجر، وعليه لا يتم تزكية إلا ما مضى عليه الحول. وحذر المفتي من أن يتم إعطاء الزكوات إلى المتسوّلين، إلا أنه لفت في الوقت عينه أن المسلم عند عدم معرفته بالفقراء حق المعرفة، فالوجب عليه أن يعطيها إلى الجهات المعنية التى تتولى انفاق الزكاة في مصاريفها الشرعية مثل برامج الضمان الاجتماعي التابعة للدولة. وقال مفتى عام السعودية إنه يجوز إعطاء زكاة المال للشباب غير القادر على أن يتم زواجه، لإعانته على الزواج وإقامة بيت مسلم. كما أجاز آل الشيخ إعطاء زكاة المال لمحدودى الدخل الذين لاتكفي رواتبهم لتغطية نفقات المعيشة الضرورية، بشرط ان يتم التأكد من عدم كفاية رواتبهم نظرا لمصاريفه الضرورية.