- هل استعمال الحقنة الوريدية أو في العضل للعلاج أو للتقوية مبطلة للصوم؟ - الجواب: لا يبطل الصوم بشيء مما ذكر لأن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلي الجوف من منفذ طبعي مفتوح ظاهراً حساً، والمادة التي يحقن بها لا تصل إلي الجوف أصلا، ولا تدخل من منفذ طبعي مفتوح ظاهراً حساً، فوصولها إلي الجسم عن طريق المسام لا ينقض الصوم. - ما حكم استعمال الحقن الشرجية أثناء الصوم؟ - الجواب: مذهب جمهور العلماء أنها مفسدة للصوم إذا استعملت من العمد والاختيار، لأن فيها إيصالاً للمائع المحقون بها إلي الجوف من منفذ مفتوح، وهناك قول للمالكية أنها مباحة لا تفطر، وهو وجه عند الشافعية، وفي قول آخر عند المالكية أنها مكروهة يستحب قضاء الصوم باستعمالها. وبناء علي ذلك، فيمكن تقليد هذا القول عند المالكية لمن ابتلي بالحقنة الشرجية ونحوها في الصوم ولم يكن له مجال في تأخر ذلك إلي ما بعد الإفطار، ويكون صيامه حينئذ صحيحاً ولا يجب القضاء عليه وإن كان يستحب القضاء خروجاً من خلاف جمهور العلماء. - ما حكم استعمال بخاخة الربو أثناء الصيام؟ - الجواب: يبطل الصوم باستعمال بخاخة الربو، ويجب القضاء لأنها توصل الدواء السائل إلي الجوف علي هيئة رذاذ له جرم عن طريق منفذ مفتوح طبعاً، وهو الفم، فإن لم يستطع المريض القضاء، وكان المرض مزمناً فعليه الفدية عن كل يوم إطعام مسكين بما مقداره مد من الطعام من قوت البلد كالأرز مثلاً، والمد مكيال «حجم» يساوي بالوزن 510 جرامات من القمح، ويجوز إخراج قيمتها ودفعها للمسكين علي ما عليه الفتوي.