أصدرت المحكمة التأديبية العليا، حكمها في القضية رقم 51 لسنة 60 قضائية بتوقيع عقوبات تأديبية على 8 من المحامين من القيادات القانونية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، بينهم رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية، ومديرو إدارات الطعون والقضايا والشؤون القانونية بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات قانونية جسيمة. وتضمن الحكم براءة 3 محامين لعدم إرتكابهم مخالفات، تضمن الحكم مجازاة ناريمان عبد الكريم محمود، مدير الإدارة القانونية بالتأمين الصحي، بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه عند انتهاء خدمته. وتغريم هبة الله محمد رياض، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بما يعادل ثلاث أضاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه قبل إنتهاء خدمتها، ومجازاة إيمان يس عبد العزيز، مدير إدارة الطعون وتنفيذ الأحكام، ومحمد أبو ضيف عبد الرسول، مدير عام التحقيقات بفرع المنوفيةبعقوبة الإنذار. وشمل الحكم مجازاة محمد شاكر عبود، مدير القضايا وصابر موسى سليمان، المحامي بعقوبة الإنذار، وبراءة كلاً من وفاء محمد أحمد ومحمد أحمد فكري، المحامين، وخصم أجر خمسة أيام من راتب المحامي حسين أحمد السيد، وبراءة أنور سيد أحمد المحامي، ومجازاة عبد الهادي عبد الرازق عياد، مدير الإدارة القانونية بعقوبة اللوم. كشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المخالفة الأولى تقاعست عن إتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى 1371 لسنة 2005 مدني كلي شمال الجيزة الإبتدائية رغم إستلامها أصل الصيغة التنفيذية التي أهملت في الحفاظ عليها مما ترتب عليه فقدها وعدم تحصيل مستحقات جهة عملها. والمخالفة الثانية، أهملت الإشراف على أعمال الأولى مما أدى إلى إرتكابها الوقائع المنسوبة غليها، ولم تحكم الرقابة والإشراف على أعمال الإدارة القانونية رئاستها مما ترتب عليه فقد الصيغة التنفيذية للحكم. وتبين أن المخالفة الثالثة إشتركت مع الأولى في ارتكاب المخالفات المنسوبة إليها، ولم تتخذ ثمة إجراءات حيال اكتشافها واقعة عدم وجود أصل الصيغة التنفيذية، وشاركت في إصدار القرار رقم 495 لسنة 2017 بشأن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى 10992 لسنة 15 قضائية، والقرار رقم 312 لسنة 2016 بشأن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى 5960 لسنة 9 قضائية، رغم عدم أختصام التأمين الصحي. وأكدت المحكمة أن باقي المخالفين الصادر بشأنهم العقوبات شاركوا في إرتكاب المخالفات المنسوبة للمخالفات الأولى والثانية والثالثة، وعدم إشتراك الصادر بشأنهم حكم البراءة في أي مخالفات.