أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قراراً وزارياً بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، التى تشمل عربات الفول والكبدة والكشرى , وغيرها من أنواع الأطعمة, يقضى القرار بأن يصدر ترخيص وحدة الطعام المتنقلة من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة، وأن يقدم طلب الترخيص مرفقاً به: اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها، والحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به، صورة بطاقة الرقم القومى سارية، صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث، وترخيص سارٍ لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق، وشهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أياً كان شكلها. كما نص القرار على أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنوياً، وحظر القرار التنازل على الترخيص للغير، وحظر تغيير النشاط المحدد بالترخيص، إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة من تاريخ التنازل على أن يقدم طلباً لنقل الترخيص إليه، مرفقاً به عقد التنازل مصدقاً على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق وعلى الجهة الإدارية البت فى الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.