[خبراء: قرار العدل قانونى ولا يستحق الضجة] كتب - محسن سليم ومحمود السويفى: منذ 1 ساعة 50 دقيقة هون المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الاسبق، من أهمية القانون الصادر من وزير العدل لمنح ضباط المخابرات والشرطة العسكرية القبض علي المدنيين، قائلاً إنه لا يستحق كل هذه الضجة المثارة حوله. وأشار - في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" اليوم الأربعاء - أنه قرار ليس ذا أهمية كبيرة فمن حق وزير العدل منح الضبطية القضائية لأى شخص فى مجالات عدة منها منح الضبطية القضائية لمفتشى الصحة والتموين للرقابة على الدواء والسلع الغذائية والتربية والتعليم كذلك. وقال الرئيس الأسبق لمحكمة استئناف القاهرة، إن القرار ليس قانوناً كى يعرض على مجلس الشعب وهو يختص فقط بمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق ملاحقة ومطاردة المدنيين الذى يرتكبون جرائم فى حق القوات المسلحة، وليس لأى مدنى يرتكب أعمالل غير قانونية. وأوضح السيد أن مخالفات المدنيين ضد القوات المسلحة كان يقوم بضبطها الشرطة المدنية، فى حين أن القانون أتاح للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية القيام بهذه المهمة باعتبار أنها من أجهزة الأمن، وأنه مقيد بقانون العقوبات. كما أكد أن القانون ليس بديلاً لقانون الطوارئ كما فهمه البعض بالخطأ، مشيراً إلى أن هناك حالة من الريبة والتشكك فى كل قرار تصدره الدولة، وأنه نابع من الهوى وهذا يجب أن يتلاشى حتى تسود المودة وتصفى النفوس. ووافقه في الرأي محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين، ومقرر لجنه الحريات قائلا:أن صدور مثل هذا القرار قانوني لان القانون منح يعطي وزير العدل الحق في منح الضبطجية القضائية بالاتفاق مع وزير اخر مثل وزير التموين والصحة لمنحة الضبطية القضائية في جرائم التموين وغش الدواء. مشيراً إلى أن صدور مثل هذا القرار من وزير العدل قد يكون ناتج عن طلب المجلس الاعلي للقوات من الوزير في تفويضة ومنحة الضبطية القضائية بعد انتهاء حالة الطوارئ ليكون له الحق في التصدي لاي اعمال شغب او بلطجة قد تحدث وانه قرار مؤقت استثنائي سينتهي عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسة وتسليم السلطة من المجلس العسكري. وأكد علي ان هذا القرار التفاف علي القضاء العادي لمنحة القضاء العسكري القبض علي المدنين قائلا ما فعلوة ما هي الا محاولة من قبل الشرطة العسكرية لتعويض ما فقدوة من مزايا من قاونون الطواري الذي تم الغاؤه. وقال الدماطي ان مثل هذا القرار قد يطعن عليه بعدم الدستورية نظرا لمخالفتة لقاونون الأحكام العسكرية ولمخالفتة لسيادة القانون ولاختراقة لسيادتة.