الحكومة توافق على الاكتتاب في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار    رئيس جامعة القاهرة يبحث مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسي سبل التعاون    بحضور وزير التعليم العالي والسفيرة الأمريكية.. استقبال الدفعات الجديدة للمنح المُقدمة من الولايات المتحدة    وزير الدفاع: التحديات الإقليمية تفرض علينا أن نكون على أهبة الاستعداد    تنظيف وتعقيم مسجد وضريح السيد البدوي استعدادًا للمولد (صور)    يحميها بحيوانات مفترسة.. محافظ الدقهلية يضبط أكبر شونة لتجميع الخردة مقامة على أملاك الدولة    استقرار أسعار الذهب عند قمة قياسية مع توقعات بمزيد من خفض الفائدة    على هامش التكنولوجيا والاستعمار    «البحث العلمي» تعلن الفائزين بالمشاركة في «تحدي العرب لإنترنت الأشياء» بالإمارات    مركز بوريا الطبي: 12 مصابا جراء القصف من لبنان خلال 24 ساعة    بيروت على حافة الهاوية.. هل يتحول لبنان إلى "غزة أخرى"؟    الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني منذ صباح اليوم إلى 15 شهيدا    ماكرون يدعو إيران للعب دور إيجابي في تهدئة شاملة بالشرق الأوسط    الصحة اللبنانية: 15 شهيدًا في غارات إسرائيلية على الجنوب    النائب محمد الرشيدي: جرائم الاحتلال الإسرائيلي في لبنان تشعل فتيل الصراع بالمنطقة    مانشستر سيتي يعلن تشخيص إصابة لاعبه الإسباني رودري    رسميًا.. زد يضم نجم الأهلي قبل السوبر الأفريقي    ميكالي يستقر على إقامة معسكر لمنتخب 2005 في التوقف الدولي المقبل (خاص)    المشدد 3 سنوات ل4 متهمين ب«أحداث عنف العمرانية»    الطقس غدًا.. استفرار الأجواء الخريفية والعظمى على القاهرة تسجل 33°    أول تعليق من أسرة الطفلة «علياء» بعد مقابلة رئيس الوزراء.. ماذا قالت له؟    انخفاض معدل المصابين بالنزلات المعوية في أسوان    أحمد عزمي وأبطال مسلسل إنترفيو ضيوف «صاحبة السعادة» الأسبوع المقبل    13 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم عاشق بدور العرض السينمائي    تفاصيل الحلقة ال 8 من «برغم القانون».. إيمان العاصي تعرف حقيقة زوجها    بعد 10 سنوات من رحيل خالد صالح .. سر وصية دفنه يوم الجمعة وصلاة الجنازة ب عمرو بن العاص    هيئة الدواء: 2% من الأدوية في السوق المصرية منتهية الصلاحية    وكيل صحة القليوبية يتابع سير العمل بمركز طب الأسرة في قرية نوى بشبين القناطر    «صحة المنوفية»: إدارة المتوطنة قدمت خدماتها ل20 ألفا و417 مواطنًا في مجالات الفحص والمكافحة    مع الاحتفاظ بالمصرية.. الداخلية تأذن ل21 مواطنًا التجنس بجنسية أجنبية    وزارة التموين تحصر أرصدة السكر المتبقية من البقالين    تتخطى مليار دولار.. شركة تابعة للسويدي إليكتريك تشارك في إنشاء محطة توليد كهرباء بالسعودية    مدير مركز القاهرة الدولي يقدم استخلاصات النسخة الرابعة من منتدى أسوان بقمة المستقبل    محافظ الوادي الجديد يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب المتغيبين عن المدارس    رحيل مقدم برنامج سر المكان.. معلومات عن الإعلامي أيمن يوسف    عملت وشم فشلت في إزالته هل صلاتي باطلة؟.. رد حاسم من داعية (فيديو)    وزير الأشغال اللبناني يؤكد استمرار العمل بمطار بيروت    مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي ويبحث الموضوعات المهمة    بينها تجاوز السرعة واستخدام الهاتف.. تحرير 31 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    وزير الصحة يستقبل ممثلي "نوفارتس" لتعزيز التعاون في تطوير الصناعات الدوائية    وفد "الصحة العالمية" يشيد بجهود الطب الوقائى فى ترصد الأمراض بالتطعيم بالإسماعيلية    ليفربول يواجه وست هام يونايتد في كأس كاراباو    نبيل الحلفاوي يدعم الأهلي قبل السوبر الأفريقي : «هديتكم للنسور الجدد الذين انضموا ليسطروا تاريخا»    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25-9-2024 في محافظة البحيرة    القبض على عنصرين إحراميين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالقليوبية    تكريم الإنسانية    ضبط 200 ألف علبة سجائر بقصد حجبها عن التداول بالغربية    تعديل المخططات التفصيلية لقريتين في محافظة الدقهلية    «الكولونيل» فريد مسعود    خالد جلال يناقش خطة عروض البيت الفني للمسرح ل3 شهور مقبلة    خبير سياحي: الدولة تقدم خدمات متكاملة في مشروع «التجلي الأعظم»    تشكيل ليفربول المتوقع.. 7 تغييرات.. وموقف صلاح أمام وست هام    ما أهمية نهر الليطاني في الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟    عاجل.. رد فعل حكم السوبر الأفريقي بعد طلب الزمالك استبعاده.. كيف يدير المباراة؟    هل هناك نسخ بالقرآن الكريم؟ أزهري يحسم الأمر    ما حكم قراءة سورة "يس" بنيَّة قضاء الحاجات وتيسير الأمور    تشيلسي يكتسح بارو بخماسية نظيفة ويتأهل لثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    حظك اليوم| الأربعاء 25 سبتمبر لمواليد برج الحمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم بإعادة 220 فدان استزراع سمكى فى كفر الشيخ مؤجرة مقابل 11 جنيهًا شهريًا للفدان
«الإدارية العليا» تواصل التصدى لعمليات نهب المال العام
نشر في الوفد يوم 30 - 01 - 2019

فى واحد من أهم الأحكام القضائية المتعلقة بالحفاظ على الثروة السمكية, قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار ناصر عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة، بالغاء حكم القضاء الإدارى بكفر الشيخ الصادر لصالح 10 أفراد انتهت عقود مستأجريها خمس سنوات على مساحة 220 فدانا من مسطحات الاستزراع السمكى فى بلطيم بمحافظة كفر الشيخ مؤجرة مقابل 11 جنيها للفدان. كما قضت المحكمة بعودة المسطحات المائية للدولة لتقوم بتأجيرها بأسلوب الممارسة المحدودة فى طرح المزارع السمكية والمفرخات السمكية وفقا للقانون وليس التعاقدات المباشرة مع فئة كبار الصيادين دون غيرهم. وأمرت هيئة الثروة السمكية باخلاء تعدى الأفراد العشرة وتابعيهم على تلك المساحة من الثروة السمكية ومراجعة جميع عقود مستأجرى المزارع السمكية ووضع الازالة موضع التنفيذ الفعلى .
وزير الزراعة ترك حق الدولة
أكدت المحكمة فى حكمها على مجموعة من المبادئ الحاكمة لنظام الثروة السمكية تتصدى لعمليات النهب والاهدار وتنتصر للدولة وتعيد لها 220 فدانا بكفر الشيخ استزراع سمكى ب 11 جنيها شهريا للفدان مستولى عليها من 10 أفراد، كما أكدت على أن قادة العالم يتجهون إلى تحسين إدارة المصايد ومصر فى مقدمة الدول التى انتهجت أسلوب الاستزراع السمكى، وأشارت إلى أن وزير الزراعة ترك حق الدولة وطلب اخراجه من الدعوى بحجة ليس صاحب صفة، والمحكمة ترد أنت صاحب الصفة وهيئة الثروة السمكية تتبعك وتحت إشرافك، أمرت المحكمة هيئة الثروة السمكية بإخلاء المزارع المنتهى عقود مستأجريها حفاظا على المال العام وتحصيل ما عليهم من مديونيات فور صدور الحكم، وقيامها بوضع حد أقصى لما يجوز استئجاره للصيادين لتكافؤ الفرص بين كبارهم وصغارهم فى ضوء ما ثبت من استئجار مئات الافدنة مسطحات مائية لفئة قليلة منهم باسلوب التعاقد الشخصى دون تطبيق حكم القانون وأن تتبع أسلوب الممارسة المحدودة فى طرح المزارع السمكية والمفرخات السمكية لصالح الدولة. وأن النزاع بين وزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية ومحافظ كفر الشيخ على المسطحات المائية أضاع حقوق الدولة مما يتعين التنسيق فيما بينها.
مسئولية هيئة الثروة السمكية
وقالت المحكمة فى أن الهيئة العامة للثروة السمكية لاستئجار قطعتى أرض كائنتين بجهة بر البحرى – برج البرعى – بلطيم – مركز البرلس محافظة كفر الشيخ لعشرة أفراد القطعة الأولى بمساحة 21 س 21 ط 78 ف، والقطعة الثانية بمساحة 10 س 3 ط 141 ف لاستغلالهما فى الاستزراع السمكى خمس سنوات وثار نزاع نشأ بين وزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية من جانب، ومحافظ كفر الشيخ من جانب آخر على المسطحات المائية أضاع حقوق الدولة فترات من الزمن. وأن المشرع أنشأ مرفقًا عامًا هو الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وعهد إليها العمل على تنمية الثروة السمكية وتنظيم استغلال مناطق الصيد والمراعى والمزارع السمكية بالمسطحات المائية، وإقامة مشروعات التوسع الأفقى والرأسى فى هذا المجال ضمن إطار خطة الدولة، كما تختص وحدها بالإشراف على استغلال المسطحات المائية وتحصيل مقابل هذا الاستغلال، ثم بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983 أضحى لها وحدها سلطة الإشراف على الأراضى المحيطة بالبحيرات حتى مسافة مائتى متر من شواطئها، وصارت لها سلطة استغلال جميع المسطحات المائية الداخلة فى البحيرات وكذلك الأراضى المحيطة بها حتى مسافة مائتى متر من شواطئها، سواء كان استغلالها لها بنفسها أو بالترخيص للغير باستغلالها.
وذكرت المحكمة أنه عن دفع وزير الزراعة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة له تأسيسا أن على الهيئة العامة للثروة السمكية لها الشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء، وأن العقد محل التداعى لا ينصرف أثره إلا للمتعاقدين، فإن المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية و المستبدلة بالقرار رقم 395 لسنة
1995 تنص على إنه : تنشأ هيئة عامة باسم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها مدينة القاهرة و تتبع وزير الزراعة . فمن ثم يكون اختصام وزير الزراعة واجبا ليصدر الحكم فى مواجهته حتى تقوم الهيئة التى تتبعه بالتنفيذ تحت اشرافه ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 11 من ذات القرار على أنه : « يتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة واقتراح لوائحها ونظمها الداخلية، وهو الذى يمثلها امام القضاء وفى صلاتها بالغير...» إذ إن المشرع نص على تبعية تلك الهيئة لوزارة الزراعة ومن ثم كان اختصام وزير الزراعة فى النزاع الماثل فى محله، ومطابقا لصحيح حكم القانون، ويكون ما حشده من مذكرات حول عدم صفته فى النزاع لا يتفق وحكم القانون، ومن ثم يتعين القضاء برفض الدفع المشار إليه .
وأضافت المحكمة كما أوكل المشرع للهيئة المذكورة اختصاصًا هامًا ومكملًا لاختصاصها بتنظيم استغلال المزارع السمكية، حيث وسد المشرع للهيئة القيام بكافة الأعمال والمشروعات المتعلقة بوسائل وأساليب تربية الثروة السمكية، ومنها العمل على صيانة تلك المزارع وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذ المسطحات المائية الوارد ذكرها بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983 والسالف ذكرها، وكذا إزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها بالطريق الإدارى، كما تتولى الهيئة المذكورة تطبيق أحكام قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها بالنسبة لتلك المسطحات وذلك حتى يتسنى لها القيام بالمهام الموكولة إليها على نحو يتفق والغاية من إنشائها، ومن ثم فإن جميع الأعمال والتصرفات الصادرة من الهيئة فى هذا الشأن ينبغى أن تستهدف غاية واحدة وهى تنمية الثروة السمكية، فإن استهدفت غاية أخرى خلاف ذلك أصبحت مخالفة لأحكام القرار الصادر بإنشاء الهيئة، وذلك عملا بقاعدة تخصيص الأهداف التى تخضع لها الهيئات العامة.
أهمية حماية الثروة السمكية
وأشارت المحكمة إلى أن الحفاظ على الثروة السمكية أصبح حقًا للمجتمع والمواطن، والتزامًا على عاتق الدولة بمقتضى نص المادتين رقمى 35 و40 من الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014، فى سابقة هى الأولى من نوعها على مستوى دساتير مصر السابقة، وما من ريب فى أن الدافع الذى حدا بالمشرع الدستورى إلى إفراد نص فى الدستور يقرر حماية الثروة السمكية، إنما هو نابع من أهمية تلك الثروة باعتبارها مصدرًا مهمًا من مصادر الغذاء، فضلًا عن قيمته الاقتصادية إذا ما تم تصديره للخارج. ومثلما أولى المشرع الدستورى رعايته للثروة السمكية، فلم يَغِبْ عن ذهن المشرع العادى تقرير الحماية الواجبة والرعاية اللازمة لها، وهى الحماية التى يتصل بها اتصالًا وثيقًا تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالمسطحات المائية، وإصدار التراخيص اللازمة للصيد فيها، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات الواقعة عليها أو على شواطئها بالطريق الإدارى.
وأوضحت المحكمة أنه قد بات مسلما فى العصر الحديث أن المسطحات المائية أضحت من أهم مصادر الطبيعة المتجددة لحصول الإنسان على الغذاء خاصّةً الأسماك، إذ تتجدّد بشكل مستمر من خلال التكاثر، وتعتمد الدول الساحلية والتى وهبتها الطبيعة العديد من البحيرات فى اقتصادها على الثروة السمكية، نظرًا لتنوّعها وزخر البحيرات بها، والتى تعرف بالثروات الحيّة، ونظرا لأن أحدث الإحصاءات الاقتصادية الصادرة فى سبتمبر 2018 تشير إلى أن قادة العالم يتجهون إلى تحسين إدارة المصايد فالإنتاج العالمى من الثروة
السمكية قُدّر بنحو 75 مليون طن سنويًا. فإنّ بعض الدول ومنها مصر لجأت إلى انتهاج أسلوب الاستزراع السمكى لغايات تنمية الثروة السمكية فى المياه العذبة، وتُعتبر هذه الخطوة بمثابة مرحلة كمّية تقوم بها الحكومات للتخطيط لإنتاج أكبر كمّية من الأسماك، كمصدر مهم للغذاء وللدخل القومي.
الصيد الرشيد والمصلحة العامة
واستطردت المحكمة أن المشروع القومى للاستزراع السمكى للبحيرات المصرية، يعد من أهم المشروعات الطموحة التى تعتنى بها الدولة، الذى سيضع بحيرات مصر على الخريطة الاستثمارية، ويقضى على الهجرة غير الشرعية ويؤدى إلى زيادة الثروة السمكية، عما اَل إليه حالها نتيجة التعديات على جسد هذه البحيرات، وهو ما يؤدى بلا ريب إلى توفير احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض لتوفير العملة الصعبة. خاصة أن باكورة اهتمام منظمة الأغذية والزراعة الدولية فى مجال مصايد الأسماك يكمن فى إدراك أهمية الأسماك والمنتجات العديدة المرتبطة بها فى الأمن الغذائى والتغذية والنمو الاقتصادى من خلال إنتاج الأسماك وتجارتها والتخفيف من وطأة الفقر وخلق فرص العمل فى المناطق الريفية، خاصة أن أهم ما تضطلع به من تجارب لدول العالم هو حسن تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، ونهج النظام الإيكولوجى فى مصايد الأسماك ووضع الدراسات حول الاستزراع السمكى موضع الصدارة ، واتخاذ كافة التدابير لمنع الصيد غير القانونى دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.
وذكرت المحكمة أن أموال الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هى أموال عامة، فقد أسبغ المشرع عليها الحماية المقررة لمثيلاتها من أموال الدولة العامة، وأبرز صور هذه الحماية إزالة التعدى الواقع على أى من الأموال الخاضعة لإشراف الهيئة بالطريق الإدارى. كما أن الانتفاع بالمسطحات التابعة والخاضعة لإشراف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هو من قبيل الانتفاع بجزء من المال العام، وهو انتفاع مؤقت بطبيعته لا يرتب حقًا ثابتًا للمنتفع، بل يخول له مركزًا قانونيًا مؤقتًا يدور وجودًا وعدمًا مع أوضاعٍ وشروط يترتب على تغييرها أو انقضائها جواز تعديله أو إلغائه لدواعى المصلحة العامة.
وأضافت المحكمة أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الطاعنة، قد أبرمت عقد تأجير منطقة مزرعة سمكية مع المطعون ضده الأول وشركاه تقع بجهة البر البحرى بلطيم مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ على مساحة 21 س،12 ط، 78 ف، وحسبما نص البند الرابع هذا الايجار مقابل 55300 جنيه(فقط خمسة وخمسين ألفا وثلاثمائة جنيه ) عن مدة سريان العقد للمساحة الموضحة بالعقد بسعر ايجار 140 جنيها فى السنة للفدان الواحد ( أى بواقع 11.6 جنيه شهريا للفدان الواحد)، ونص فى البند الثالث منه على سريان هذا التعاقد لمدة خمس سنوات, كما أبرمت الهيئة مع المطعون ضده الثانى وشركاه عقد تأجير منطقة مزرعة سمكية تقع بجهة البر البحرى بلطيم مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ على مساحة 10 س، 3 ط، 141 ف وتضمن البند الرابع أن هذا الايجار مقابل 102950جنيها ( فقط مائة واثنين ألفًا وتسعمائة وخمسين جنيها) للمساحة الموضحة بالعقد بسعر ايجار الفدان 145 جنيها فى السنة ( مائة وخمسة وأربعين جنيها ) أى بواقع 12 جنيها شهريا للفدان الواحد وبذات البنود السابق ذكرها، وعند انتهاء مدة ايجار المزرعتين للمطعون ضدهم ظل المطعون ضدهم يستغلون المزرعتين بدون سبب من صحيح العقد مما اضطر معه رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلى إصدار قرار إزالة وضع اليد وإخلاء المزرعتين السمكيتين لهم 220 فدانا دون ان يطبق على أرض الواقع.
وانتهت المحكمة أنها تسجل - بحكم ما وسده إليها الدستور والقانون - أنه لا يغيب عن فطنة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالنظر إلى أن تاريخ تحرير العقدين من عام 2003 حتى عام 2008 كانت الإدارة تلجأ إلى أسلوب التعاقد المباشر مع الغير فى تأجير المزارع السمكية إلا أنه ومنذ صدور قرار وزير الزراعة رقم 811 لسنة 2008 بتاريخ 17/8/2008 أصبح من الواجب عليها اللجوء إلى أسلوب الممارسة المحدودة فى طرح المزارع السمكية والمفرخات السمكية وفقًا للضوابط المقررة قانونًا فى هذا الشأن.
كما تسجل المحكمة إلى أنه بالنظر لارتقاء المشرع الدستورى بالبحيرات وإلزامه للدولة بحمايتها وحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها والحفاظ على الثروة السمكية وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر فإنها تستحث الهيئة الطاعنة أن تنهض فور صدور الحكم الماثل بضرورة إعمال أحكام قانون المناقصات والمزايدات على جميع القطع المستأجرة فى المزارع السمكية، وأن تسارع إلى إخلاء تلك المزارع المنتهى عقود مستأجريها حفاظا على المال العام، وتحصيل ما عليهم من مديونيات، وعليها أن تضع حدا أقصى لما يجوز استئجاره للصيادين فى ضوء ما ثبت من الطعن الماثل من قيامها باستئجار مساحات شاسعة لفئة قليلة دون باقى الصيادين وذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين كبار الصيادين وصغارهم، وإعمالا لما نص عليه الدستور من حماية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.