حدد مشروع قانون أعدته لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب حداً أقصي للأجور لا يزيد علي 50 ألف جنيه. ونص المشروع علي أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنوياً أي شخص من العاملين في الدولة أو الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والكادرات الخاصة سواء كان شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخري علي 35 مثل الحد الأدني لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدني وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأي سبب أو حافزاً أو أجراً إضافياً أو بدلاً أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان من جهة عمله أو أي جهة أخري بما لا يزيد علي 50 ألف جنيه. ويجوز في حالات الضرورة الاستثناء من هذا السقف بقرار من مجلس الوزراء وبناء علي طلب من الوزير المختص.