4000 للجرام.. سعر الذهب اليوم الجمعة 20/9/2024 داخل محلات الصاغة    ماكرون يخاطب اللبنانيين في مقطع فيديو ويؤكد وقوف فرنسا إلى جانبهم    فلسطين.. اندلاع مواجهات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في المنطقة الشرقية بنابلس    ترامب: سأحمي إسرائيل إذا عدت إلى البيت الأبيض    «اتمرمغت في التراب من الضحك».. عبدالباسط حمودة يكشف كواليس التصوير مع ياسمين عبدالعزيز    قناة مجانية لمشاهدة مباراة الزمالك والشرطة الكيني في كأس الكونفدرالية    بالأسماء| انتشال جثة طفل والبحث عن شقيقته سقطا في ترعة بالزقازيق    الجامعة العربية: قرار الجمعية العامة بإنهاء وجود إسرائيل خلال 12 شهرًا "تاريخي"    دعاء يوم الجمعة.. أفضل ما يقال للرزق والسنن المستحبة    الحكومة: تكلفة الأنبوبة 340 جنيهاً وكان من الصعب بيعها للمواطن ب100    مقتل شاب على يد جاره في مشاجرة بدار السلام    موسم سيول شديدة.. الأرصاد تعلن توقعات فصل الخريف    مصرع شقيقين تحت عجلات قطار في المنيا بسبب عبور خاطئ للمزلقان    أمين الفتوى: لن تقبل توبة سارق الكهرباء حتى يرد ثمن ما سرقه    رابطة الأندية تكشف سبب تأخر تسلم درع الدوري ل الأهلي    صفارات الإنذار تدوّي في عدة مقاطعات أوكرانية وانفجارات ضخمة في كييف    قرار جديد من وزير التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسي المقبل 2025    سياسي بريطاني يحذر من تصعيد خطير بشأن ضرب كييف للعمق الروسي    عبدالباسط حمودة: أبويا كان مداح وكان أجري ربع جنيه في الفرح (فيديو)    دينا: ابني فخور بنجاحي كراقصة    في ذكرى رحيلها.. تعرف على الاسم الحقيقي ل«تحية كاريوكا»    عاجل.. أزمة قوية داخل الأهلي بطلها علي معلول    مساجد شمال سيناء تعقد 53 ندوة علمية دعوية عن سيرة النبي    مفصول من الطريقة التيجانية.. تفاصيل جديد بشأن القبض على صلاح التيجاني    بعد القبض عليه.. تفاصيل القصة الكاملة لصلاح التيجاني المتهم بالتحرش    ارتفاع جنوني.. تعرف على سعر طن الأسمدة بالسوق السوداء    قبل بدء الدراسة.. العودة لنظام كراسة الحصة والواجب في نظام التعليم الجديد    الداخلية تكشف كواليس القبض على صلاح التيجاني    أحمد فتحي: أنا سبب شعبية هشام ماجد (فيديو)    الداخلية: فيديو حمل مواطنين عصى بقنا قديم    مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بسوهاج    الطريقة العلاوية الشاذلية تحتفل بالمولد النبوي الشريف في شمال سيناء.. فيديو    رانيا فريد شوقي عن بطالة بعض الفنانين وجلوسهم دون عمل: «ربنا العالم بحالهم»    حلمي طولان يكشف كواليس فشل تدريب الإسماعيلي    عاجل.. موعد توقيع ميكالي عقود تدريب منتخب مصر للشباب    تعرف على قرعة سيدات اليد فى بطولة أفريقيا    أسعار الخضروات اليوم الجمعة 20-9-2024 في قنا    توقعات الفلك وحظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 20 سبتمبر    اليوم.. الأوقاف تفتتح 26 مسجداً بالمحافظات    وزير الأوقاف ينشد في حب الرسول خلال احتفال "الأشراف" بالمولد النبوي    "الآن أدرك سبب معاناة النادي".. حلمي طولان يكشف كواليس مفاوضاته مع الإسماعيلي    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 20-9-2024 في قنا    رسميًا.. فتح تقليل الاغتراب 2024 لطلاب المرحلة الثالثة والدبلومات الفنية (رابط مفعل الآن)    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024    بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة: أجهزة الاتصال المستهدفة تم تفخيخها قبل وصولها إلى لبنان    رسميًا.. إعادة تشكيل مجلسي إدارة بنكي الأهلي ومصر لمدة 3 سنوات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20-9-2024    بارنييه ينتهي من تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة    رئيس مهرجان الغردقة يكشف تطورات حالة الموسيقار أحمد الجبالى الصحية    رمزي لينر ب"كاستنج": الفنان القادر على الارتجال هيعرف يطلع أساسيات الاسكريبت    محافظ القليوبية: لا يوجد طريق واحد يربط المحافظة داخليا    حكاية بسكوت الحمص والدوم والأبحاث الجديدة لمواجهة أمراض الأطفال.. فيديو    وكيل صحة قنا يوجه بتوفير كل أوجه الدعم لمرضى الغسيل الكلوي في المستشفى العام    البلشي: إطلاق موقع إلكتروني للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    مدبولي: الدولة شهدت انفراجة ليست بالقليلة في نوعيات كثيرة من الأدوية    التغذية السليمة: أساس الصحة والعافية    فحص 794 مريضًا ضمن قافلة "بداية" بحي الكرامة بالعريش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤى
البرلمان لا يمتلك حق إصدار القوانين
نشر في الوفد يوم 11 - 04 - 2012

هل من حق مجلس الشعب إصدار القوانين؟ هل للبرلمان الحالي حق تشريع قوانين وإصدارها بمفرده؟، هل يمتلك إصدار قانون العزل السياسي وتنفيذه؟، هل الإعلان الدستوري يمنح البرلمان هذا الحق؟
لا أظن أن مجلس الشعب الحالي سوف يتمكن من إصدار قانون العزل السياسي، ولا أظن انه يملك قدرة ولا قوة على تنفيذه، ونظن أن أعضاء المجلس لم يقرأوا الإعلان الدستوري بشكل جيد، حيث إن البند رقم خمسة من المادة (56) أعطى المجلس العسكري حق إصدار القوانين أو رفضها، وهذا البند تم نقله من الدستور المعطل، حيث كان مدرجا تحت رقم(112): «لرئيس الجمهورية/ المجلس العسكرى.. حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها».
والذى يقرأ بتأمل مواد الإعلان الدستوري يكتشف أنها ميزت بين تشريع القوانين وبين إصدارها، وهذا الفرق نجده فى المادة( 33) والتى نقل نصها من المادة(86) بالدستور المعطل، حيث حددت هذه المادة وظيفة البرلمان فى التشريع وليس فى اصدار القوانين: «يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية»، وقد حذف من هذه المادة الفقرة الأخيرة بمادة الدستور، وقد كانت تسمح للبرلمان فرض القوانين وإصدارها فى حالة رفض رئيس الجمهورية ، حيث نصت الفقرة على: «وذلك كله على الوجه المبين في الدستور»، والوجه المبين فى الدستور المعطل هو الماد(113) والتي كانت تعطى لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوانين وردها إلى مجلس الشعب، ومنحت البرلمان حق إصدارها فى حالة تمسك الثلثين بمشروع القانون: «إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانوناً وأصدر».
الإعلان الدستوري لم يتضمن(نص المادة 113) ولم يمنح البرلمان حق الإصدار، وقصر وظيفته فقط على التشريع، أما حق الإصدار فمنحه للمجلس العسكري حسب بالبند رقم خمسة من المادة(56).
كما أن البند الأول من المادة (56) التى حددت مهام المجلس العسكري الحاكم فى الإعلان الدستوري، قد ميزت هى الأخرى بين التشريع وإصدار القوانين، حيث منحت المجلس العسكرى حق التشريع: يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وله فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1 «التشريع»، وهذه الوظيفة تتعطل وتسلب من المجلس العسكرى فقط عندما يتم انتخاب رئيس للجمهورية.
المادة (25) من الإعلان الدستوري نقلت لرئيس الجمهورية بعد انتخابه اختصاصات المجلس العسكري الحاكم، هذه الاختصاصات( اختصاصات العسكري) نصت عليها المادة(56)، وتتضمن بعض وظائف البرلمان مثل التشريع وإقرار السياسة والموازنة العامة، فور تولى رئيس الجمهورية تنقل هذه الاختصاصات عدا الاختصاصات الخاصة بالبرلمان: «رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة .. ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين في البندين 1 و 2 منها»، والبند رقم(1) هو التشريع، والبند رقم (2) إقرار السياسة والموازنة العامة.
ويفهم من هذا النص أن وظيفتي التشريع وإقرار السياسة والموازنة العامة سوف يظل المجلس العسكري الحاكم يمارسهما حتى انتخاب رئيس للجمهورية، وأن هاتين الوظيفتين لا تنزعان من المجلس العسكري بانتخاب مجلس الشعب.
وهذا يعنى أن المجلس العسكرى فى ظل وجود مجلس الشعب له حق التشريع (وضع القوانين) جنبا إلى جنب مع البرلمان، وله حق إصدار القوانين بمفرده، سواء كانت هذه القوانين تم تشريعها من قبل مستشاري المجلس العسكري أو من قبل البرلمان، وهذا يعنى مرة أخيرة أن مجلس الشعب له حق التشريع مثل العسكري، لكنه لا يمتلك حق إصدار هذه القوانين وتنفيذها، بمعنى أخير أن مشروع قانون عزل الفلول الذى اقترحه المحامى عصام سلطان لن يتم تنفيذه سوى بموافقة العسكري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.