أكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض سابقا، أن سلطة المجلس العسكرى فى إصدار التشريعات والقوانين انتهت، أمس، بإعلان اللجنة العليا للانتخابات النتيجة النهائية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب. وأوضح مكى فى تصريحات خاصة ل«التحرير» أنه وفقا لنص المادة «33» من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، والحاكم للبلاد حاليا، أنه: «يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية». وأكد مكى أن هذه المادة نصت على أن يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع فور انتخابه لا انعقاده، أى أنه وفقا لذلك، فبمجرد إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشعب، فإنه يحل محل المجلس العسكرى فى إصدار التشريعات والقوانين، ومن ثم فأى قانون يصدره المجلس العسكرى عقب إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشعب يصبح باطلا وفقا للإعلان الدستورى. وشدد على أنه لا بد من عرض جميع القوانين التى لم تصدر بعد على مجلس الشعب، حتى إن كانت مناقشاتها قد انتهت، ما دامت لم تصدر رسميا بمرسوم عسكرى قبل إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشعب، ومنها قانون الانتخابات الرئايسة وقانون تنظيم الطعون على صحة عضوية نواب مجلس الشعب إن لم يكونا قد صدرا. وبالنسبة إلى ما نصت عليه المادة «56» من الإعلان الدستورى من حق المجلس العسكرى فى إدارة شؤون البلاد وله سلطة التشريع، فقد أوضح المستشار مكى أن سلطة التشريع المكفولة ل«العسكرى» فى هذه المادة أيضا انتهت بإعلان نتيجة انتخاب أعضاء مجلس الشعب، لأن وجود المادة «56» أصلا مرهون بعدم وجود سلطات أخرى فى الدولة، فمن ثم يتولى المجلس العسكرى إدارة شؤون البلاد ويقوم بسلطات السلطات الغائبة، أما وقد وجد مجلس الشعب فتنتهى سلطة «العسكرى» فى التشريع وتؤول إلى مجلس الشعب. وعن حق «العسكرى» فى إصدار القوانين والاعتراض عليها وفقا لما نصت عليه الفقرة «5» من المادة «56» من الإعلان الدستورى، فأكد مكى أن حق إصدار القوانين هنا المقصود به التصديق على القوانين التى ترد من مجلس الشعب لتصدر باسم رئيس المجلس العسكرى، وهى السلطة المكفولة لرئيس الجمهورية أصلا، الذى حل «العسكرى» محله فيها، أما سلطة الاعتراض على القوانين فالمقصود بها إعادة القوانين مرة أخرى للمناقشة فى مجلس الشعب، أى أنه فى جميع الأحوال لا يستطيع المجلس العسكرى إصدار القوانين بدءا من اليوم بل يصدق عليها أو يعترض عليها فقط، وحتى سلطة الاعتراض فهى لها وسيلة لتخطيها بأن تكون هنا كأغلبية معينة توافق على القانون من أعضاء مجلس الشعب، فيصبح لزاما على «العسكرى» إصدار القانون، حتى إن كان معترضا عليه. الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما، الخميس الماضى، ألزمت فيه المجلس العسكرى بتعديل 4 مواد من مشروع تعديل قانون انتخابات الرئاسة المعروض عليها لعدم تطابقها مع الإعلان الدستورى الحاكم للبلاد ومراجعة القانون الأصلى لوجود مواد به تستند إلى دستور 1971 المعطل، ومن ثم وجب تعديلها وإصدار مرسوم بقانون يتضمن التعديلات، وهو ما لم يصدر من «العسكرى» حتى الآن، مما يفتح الباب بعد كلام المستشار مكى لضرورة عرض القانون على مجلس الشعب بعد زوال سلطة «العسكرى» فى إصدار التشريعات. كما أنه مؤخرا تم الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون ينظم إجراءات الطعن على صحة عضوية نواب البرلمان، والقانون لم يصدر حتى الآن مما يعنى ضرورة عرضه على مجلس الشعب، أى أن النواب هم الذين يصدرون القانون الذى يطعن فى صحة عضويتهم.