أسعار الذهب في الصاغة اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024    أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 20-9-2024 في بورصة الدواجن والأسواق    دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه 5 ساعات عن 11 منطقة بالدراسة في القاهرة السبت    أسعار الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024    مصابون في قصف إسرائيلي استهدف حي الزيتون جنوب غزة    وزير الاقتصاد التايوانى يكشف معلومات جديدة علن تصنيع أجهزة "بيجر"    موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني والقنوات الناقلة    إيقاف تشغيل بعض القطارات بدءا من اليوم، تعرف عليها    «آخر أيام الصيفية».. غيوم وأتربة وارتفاع درجات الحرارة    بيان عاجل من النقل بشأن استعداد السكة الحديد والمترو للعام الدراسي الجديد    انطلاق فعاليات مهرجان سماع الدولى للإنشاد على مسرح السور الشمالي فى دورته ال17 الليلة    موعد مباراة شباب بلوزداد واتحاد دوانس في دوري أبطال افريقيا    حسن نصر الله يكشف عن رسالة تلقاها بعد انفجارات أجهزة «بيجرز» في لبنان    3 قرارات داخل الأهلي قبل لقاء الزمالك في السوبر الأفريقي    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الجمعة 20 سبتمبر 2024    سورة قرآنية داوم على قراءتها يوميًا.. تقضي بها الحوائج    بدون سكر أو دقيق.. وصفة حلويات مليانة بروتين وبسعرات حرارية قليلة    5 أسباب لحدوث الإغماء المفاجئ ويجب اللجوء للطبيب فورا    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»: ارتفاع الأسعار ونداء عاجل للحكومة.. تصريحات الفيشاوي ونهاية تخفيف الأحمال    موعد مباراة الأهلي وضمك اليوم في الدوري السعودي.. والقنوات الناقلة    الفتوى: سرقة الكهرباء حرام شرعًا وخيانة للأمانة (فيديو)    «دمعتها قريبة».. عبدالباسط حمودة يكشف عن أغنية أبكت ياسمين عبدالعزيز (فيديو)    النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بعد خفض الفائدة الأمريكية    المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض: جدري القردة خارج نطاق السيطرة    التوت فاكهة الغلابة.. زراعة رئيسية ويصل سعر الكيلو 40 جنيه بالإسماعيلية    حرب غزة.. قوات الاحتلال تنكل بجثامين الشهداء الثلاثة في قباطية    دعاء يوم الجمعة.. أفضل ما يقال للرزق والسنن المستحبة    بالأسماء| انتشال جثة طفل والبحث عن شقيقته سقطا في ترعة بالزقازيق    وينسلاند: التوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة يغير المشهد ويزيد تعميق الاحتلال    رابطة الأندية تكشف سبب تأخر تسلم درع الدوري ل الأهلي    ترامب يثير الجدل بتصريحاته عن إسرائيل: أفضل صديق لليهود    مقتل شاب على يد جاره في مشاجرة بدار السلام    الرئيس التنفيذي لشركة نايكي الأمريكية يعتزم التقاعد    صفارات الإنذار تدوّي في عدة مقاطعات أوكرانية وانفجارات ضخمة في كييف    عبدالباسط حمودة: أبويا كان مداح وكان أجري ربع جنيه في الفرح (فيديو)    دينا: ابني فخور بنجاحي كراقصة    قرار جديد من وزير التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسي المقبل 2025    مفصول من الطريقة التيجانية.. تفاصيل جديد بشأن القبض على صلاح التيجاني    قبل بدء الدراسة.. العودة لنظام كراسة الحصة والواجب في نظام التعليم الجديد    الطريقة العلاوية الشاذلية تحتفل بالمولد النبوي الشريف في شمال سيناء.. فيديو    رانيا فريد شوقي عن بطالة بعض الفنانين وجلوسهم دون عمل: «ربنا العالم بحالهم»    الداخلية تكشف كواليس القبض على صلاح التيجاني    بعد القبض عليه.. تفاصيل القصة الكاملة لصلاح التيجاني المتهم بالتحرش    الداخلية: فيديو حمل مواطنين عصى بقنا قديم    أحمد فتحي: أنا سبب شعبية هشام ماجد (فيديو)    عاجل.. موعد توقيع ميكالي عقود تدريب منتخب مصر للشباب    اليوم.. الأوقاف تفتتح 26 مسجداً بالمحافظات    توقعات الفلك وحظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 20 سبتمبر    وزير الأوقاف ينشد في حب الرسول خلال احتفال "الأشراف" بالمولد النبوي    "الآن أدرك سبب معاناة النادي".. حلمي طولان يكشف كواليس مفاوضاته مع الإسماعيلي    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    رسميًا.. فتح تقليل الاغتراب 2024 لطلاب المرحلة الثالثة والدبلومات الفنية (رابط مفعل الآن)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20-9-2024    بارنييه ينتهي من تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة    رئيس مهرجان الغردقة يكشف تطورات حالة الموسيقار أحمد الجبالى الصحية    رمزي لينر ب"كاستنج": الفنان القادر على الارتجال هيعرف يطلع أساسيات الاسكريبت    حكاية بسكوت الحمص والدوم والأبحاث الجديدة لمواجهة أمراض الأطفال.. فيديو    البلشي: إطلاق موقع إلكتروني للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" يوافق على مجموع مواد مشروع قانون "إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية"
نشر في الوفد يوم 15 - 07 - 2018

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية.
وأعلن عبد العال تأجيل أخذ الرأي النهائي بشأن مشروع القانون إلى جلسة لاحقة، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لإقراره.
ونص مشروع القانون على جواز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميا، بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها.
كما نص مشروع القانون على أن يكون للجامعة الأم إنشاء وتجهيز الفرع داخل مصر، وتحمل تكاليف تشغيله، أو أن تعهد إلى الوزارة المختصة، أو إلى أي من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المصريين، بما في ذلك الجامعات المصرية، بموجب عقد مبرم بينهما، للقيام بإنشاء مباني الفروع أو تجهيز أو تحمل تكاليف تشغيله، ويرفق بطلب إنشاء مباني الفرع أو تجهيز أو تحمل تكاليف تشغيله، على أن يرفق بطلب إنشاء الفرع المقدم للجنة نسخة من هذا العقد وترجمة معتمدة له باللغة العربية.
وأجاز مشروع القانون للجامعة الأم أن تعهد للمؤسسة الجامعية باستضافة فرع أو أكثر والتي يقتصر دورها على تولي النواحي الإدارية المشتركة للفروع التي تستضيفها وتقديم الخدمات لها وفقا لأحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أن يصدر الوزير المختص قرارا بإنشاء لجنة برئاسته، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بالدولة، تختص بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية وإبداء الرأي بشأنها.
كما نص مشروع القانون على أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بإنشاء الفرع بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأي اللجنة، والجهات المعنية بالدولة، وموافقة مجلس الوزراء، ويتمتع الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ويعين رئيسه بعد موافقة الوزير المختص بناء على ترشيح الجامعة الأم، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية للفرع، ويمثل الفرع رئيسه أمام القضاء وفي صلاته بالغير، كما يصدر رئيس الجمهورية قرارا بإنشاء المؤسسة الجامعية، بناء على عرض الوزير المختص، وبعد أخذ رأي اللجنة وموافقة مجلس الوزراء، ويكون للمؤسسة الجامعية مجلس أمناء يشكل على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية لها، وتتمتع المؤسسة الجامعية بالشخصية الاعتبارية.
ويحدد مشروع القانون القرار الصادر بإنشاء الفرع، والأحكام والقواعد المنظمة له وعلى الأخص (الكليات والمعاهد والوحدات البحثية، والبرامج الدراسية، ومركز الابتكار، ومدن العلوم) التي يشتمل عليها الفرع، وتشكيل المجالس التي تدير الفرع، والقواعد العامة للمنح المعفاة من المصروفات الدراسية أو المنخفضة منها للطلبة المصريين المتفوقين وفقا للضوابط والقوانين الحاكمة بالجامعة الأم كجزء من المسئولية والمشاركة المجتمعية للجامعة، وينص على النسبة في قرار إنشاء الفرع، وبيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي يمنحها الفرع.
كما يحدد القرار الصادر بإنشاء المؤسسات الجامعية، الأحكام المنظمة لها والفروع التي تستضيفها وتنظم العلاقة بينها وبين تلك الفروع، وعلى أن يضم مجلس أمناؤها اثنين من ممثلي الوزارة المختصة ويجوز لمجلس الأمناء دعوة من يراه من خارجه لحضور اجتماعات المجلس.
ونص مشروع القانون على أن يُفرض على الفرع رسم لمرة واحدة لا يتجاوز مقداره (5%) من الموازنة التقديرية لإنشاء الفرع مقابل الترخيص بإنشائه، ويحصل نقدا في موعد أقصاه شهر من تاريخ إصدار قرار
بدء الدراسة، كما ينص على فرض رسم سنوي على الفرع مقداره (2%) من كامل قيمة المصروفات الدراسية يلتزم بتوريده في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام، مقابل الترخيص باستمرار عمله داخل مصر.
كما ينص على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق يسمى "صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويصرف منها على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات ويؤول مقابل الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة لتنمية موارد الصندوق.
ويصدر الوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية، قرارا باللائحة الداخلية المنظمة لعمل الصندوق، والتي تبين موارده الأخرى وكيفية إدارته والشئون الإدارية والمالية والفنية المنظمة له، كما يصدر الوزير المختص قرارا ببدء الدراسة بالفرع بعد أخذ رأي اللجنة، والتأكيد من توافر شروط بدئها، على نحو مماثل لما يجرى عليه بالجامعة الأم.
ويتعين على الفرع أو المؤسسة الجامعية إخطار الوزير المختص قبل إجراء أي تعديل على البيانات التي صدر بناء عليها قرار إنشاء الفرع أو المؤسسة الجامعية والذي بدوره يحيله إلى اللجنة لإبداء الرأي في شأنه خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الإخطار، على أن يرفع الوزير المختص الرأي في هذا الشأن، بعد العرض على مجلس الوزراء، إلى رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يراه.
كما نص القانون على أن يعين الوزير المختص مستشارا له بالفرع يكون ممثلا له لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعمل بصفة أساسية كحلقة اتصال بين الجهات الحكومية المختصة وإدارة الفرع، بالإضافة إلى المساهمة في الإشراف على أوجه نشاطه المختلفة، ويكون عضوا بالمجلس المختص بإداراته.
وأكد مشروع القانون تكفل أجهزة الدولة بأن يعمل الفرع في إطار من الاستقلال والحرية الأكاديمية والمؤسسة بما في ذلك شئونه الإدارية، ومنح الفرع التسهيلات والمزايا والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء نشاطه بما في ذلك التصاريح أو التراخيص التي تمكن أعضاء هيئة التدريس وموظفي الفرع من أداء أعمالهم.
كما نص مشروع القانون على تشجيع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة على التعاقد مع الفرع لتسهيل مهامه، وتوفير التسهيلات الإدارية المتطلبة للفرع والتي تمكنه من إنجاز معاملاته الرسمية، كما يوفر للفرع، على نفقته الخاصة، الأرض المناسبة من حيث الموقع والمساحة لإنشاء مبانيه، وبما يكفي لتلبية احتياجاته للتوسعات المستقبلية، وتسهيل الإجراءات اللازمة لمعادلة الدرجات العلمية التي يمنحها الفرع بتلك التي تمنحها الجامعات المصرية وفقا لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
وأجاز مشروع القانون للفرع تقديم برامج تعليمية وخدمات ثقافية وبرامج تعليم مستمر، لا يمنح عنها درجات علمية، مثل تعليم اللغات الأجنبية أو تنظيم دراسات خاصة في العلوم الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والفنية بعد موافقة الوزير المختص على المحتوى العلمي لتلك البرامج.
ويحق للفرع أن يدير أمواله بنفسه ويحدد المصروفات الدراسية على أن تحصل تلك
المصروفات بالجنيه المصري، ويجوز تحصيلها من الطلاب الأجانب بإحدى العملات الأجنبية، وذلك كله وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ولا يجوز للفرع زيادة المصروفات الدراسية بعد التحاق الطلاب به، إلا بالنسب التي يخطرهم بها قبل التحاقهم، ويجوز للفرع استغلال نتائج المشروعات البحثية وفقا لما تقرره القوانين للجامعات المصرية.
ونص مشروع القانون على أن يتمتع الفرع والمؤسسة الجامعية بجميع ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر رقم 72 لسنة 2017، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أحكام هذا القانون.
ويلتزم الفرع في مباشرة نشاطه بالالتزام بأحكام القوانين المصرية، وإخطار الوزارة المختصة بالمناهج التي تدرس به على أن تتطابق مع المناهج التي تدرس في الجامعة الأم أو تعتمد منها، وفي حالة الاختلاف يشترط موافقة الوزير المختص، كما تخضع قواعد قبول الطلاب بالفرع لذات قواعد قبول الطلاب بالجامعة الأم، وأن يقدم للسلطات المختصة بالدولة التسهيلات التي تمكنها من التحقق من مراعاة مقتضيات الأمن والنظام العام، وعرض أسماء المرشحين من غير المصريين لشغل وظائف هيئة التدريس أو الوظائف القيادية الإدارية على الوزير المختص لأخذ موافقته المسبقة عليها قبل استكمال إجراءات التعيين
كما نص مشروع القانون على ألا تقل نسبة الطلاب المصريين المقيدين بالبرامج التي تمنح فيها درجات علمية عن نصف مجموع أعداد الطلاب المقيدين بها، والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس والخبرات من الجامعة الأم أو بغيرهم ممن تتوافر فيها ذات المعايير المتطلبة للتدريس في الجامعة الأم، مع الحرص على الاستعانة بالكفاءات والخبرات المصرية في هيئة التدريس والوظائف الإدارية بالفرع.
ونص مشروع القانون أيضا على أن ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، وعضوية كل من رؤساء الفروع ومستشاري الوزير بهذه الفروع، وفي حالة استضافة المؤسسة الجامعية لعدة فروع، فيحل أحد رؤساء الفروع، والذي يتم اختياره بالتوافق فيما بينهم، محل رؤساء هذه الفروع في عضوية المجلس بالتناوب فيما بينهم دوريا كل سنة، وفي هذه الحالة يحدد الوزير المختص أحد مستشاريه بتلك الفروع لعضوية المجلس، كما يضم لعضوية المجلس رؤساء المؤسسات الجامعية، وثلاثة من رؤساء مجالس أمناء المؤسسات يتم اختيارهم بالتناوب فيما بينهم دوريا كل سنة.
كما ينص مشروع القانون على أن يختص المجلس بمتابعة وتطوير ضمان جودة العملية التعليمية والبحثية المقدمة في الفروع وله في سبيل ذلك على الأخص، التنسيق بين الفروع، وإبداء الرأي فيما يعرض عليه من حالات مخالفة في الفرع لأحكام القوانين المصرية أو قرار إنشاء الفرع أو نظمه أو قرارات المجلس، ويقترح التدابير والإجراءات التي من شأنها إزالة أسباب المخالفة ومتابعة تنفيذ ذلك، وإصدار قرارات ملزمة في الخلافات التي تنشأ بين المؤسسة الجامعية وأحد الفروع التي تستضيفها، بما يضمن استمرار وجودة العملية التعليمية بهذه الفروع، وإبداء الرأي فيما يعرضه على الوزير المختص.
كما أجاز مشروع القانون للوزير المختص في حالة مخالفة الفرع لأحكام القوانين المصرية أو قرار إنشائه أو نظمه أو قرارات المجلس، بعد أخذ رأي المجلس، وإنذار الفرع لتلافي أسباب المخالفة، وفي حالة الضرورة القصوى إيقاف قبول طلاب جدد بجميع كليات الفرع أو بإحداها، وذلك لمدة عام دراسي كامل أو لحين إزالة أسباب المخالفة.
وفي حالة استحالة استمرار الفرع في أداء مهامه التعليمية يصدر الوزير المختص قرار بوقف قبول طلاب جدد بالفرع، بعد التشاور مع الجامعة الأم وموافقة ثلثي أعضاء المجلس على ذلك القرار، على أن تتضمن تلك الموافقة بيانا بكيفية إدارة الفرع منذ صدور قرار الوقف، وحتى تخرج جميع الطلاب المقيدين به، ويلتزم الفرع والجامعة الأم في الحالة الأخيرة بما قرره المجلس في هذا الصدد، وكذا اتخاذ ما يلزم نحو تخريج جميع الطلاب المقيدين بالفرع أو توفير منح لهم معفاة من المصروفات للدراسة بها، شريطة موافقة الطلاب على ذلك، وعقب الانتهاء من تخريج جميع الطلاب المقيدين بالفرع، يرفع الوزير المختص الأمر إلى رئيس الجمهورية، بعد العرض على مجلس الوزراء، لإصدار قرار بإلغاء قرار إنشاء الفرع.
كما نص مشروع القانون على أن يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.