كتب- محمود فايد وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب نضال السعيد، رئيس اللجنة، على المادتين 25 و26 بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من الحكومة، كما هما بمشروع القانون. وتختص المادة 25 بالجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الاليكترونى، فيما تتعلق المادة 26 بالجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياه الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع المادة 25 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثون الف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع بريدا الكترونيا او موقعا أو حسابا خاصا، ونسبه زورا الى شخص طبيعى او اعتبارى. فاذا استخدم الجانى البريد او الموقع او الحساب الخاص المصطنع فى امر يسئ الى المنسوب اليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 200 الف جنيه او باحدى العقوبتين واذا وقعت الجريمة على احد الاشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد على 300 الف جنيه المادة 26 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على اى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، او انتهك حرمة الحياه الخاصة او ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، او منح بيانات الى نظام او موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته او بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية او باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار او صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية اى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة. وحول المادة 26 عقب الدكتور محمد حجازي، ممثل وزارة الاتصالات، إن هناك أزمة يعاني منها الكثير من المواطنين ، لذلك فإن القانون يواجه استخدام واستغلال بيانات المواطنين خاصة في انتخابات الأندية والنقابات، موضحا أن هناك انتهاك فيما يخص ارسال رسائل علي الهواتف المحمولة، مستشهدا بالشركة الألمانية لمكافحة الحشرات. وتابع: القانون يغطي النواحي الاجتماعية وليس ضد التعبير، مشيرا إلي أن القانون تأخر 17 سنة ، لذلك هناك أهمية بأن يكون القانون تنظيمي وليس عقابي، رافضا التشديد في العقوبات.