كتب – حمادة بكر: وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال على 4 مواد بقانون ذوى الاعاقه دون أى تعديلات وهم المادة 30 و31و32و34 وتنص المواد مادة 30 تلتزم وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لها بتهيئة دور القضاء وإتاحتها للأشخاص ذوى الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم، وتوفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر وفقا لقانونى الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية. ويصدر بتلك التيسيرات قرارات من وزير العدل والجهات والهيئات القضائية خلال 3 شهور من تاريخ صدور هذا القانون. مادة 31 تلتزم كافة البنوك والجهات المصرفية ومكاتب الشهر العقارى والتوثيق بتهيئتها وإتاحتها للأشخاص ذوى الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم، وتوفير كافة خدمات المصرفية بشكل ميسر ومهيأ لهم . ووضع نظام خاص لتيسير التعاملات البنكية لهم وفقا لنوع ودرجة إعاقتهم. مادة 32 تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير حكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية والمشاركة فيها والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة كما تلتزم وسائل الإعلام ايا كان نوعها بإذاعة المواد التى تظهرهم بصورة إيجابية وتحترم كرامتهم المتأصلة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص لوسائل الإعلام بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة والجهة المختصة بإصدارها. مادة 34 يعتد بما ورد من بيانات فى بطاقة اثبات الإعاقة بعد التأكد من صحتها عن اتخاذ اية اجراءات قانونية قبل الشخص ذوى الإعاقة فى مراحل القبض والاحتجاز والتحقيق والمحاكمة دون عرضه على اى جهة اخرى للتأكد من أعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة .