تصدر السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الحكم فى الطعن على دستورية المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، فيما تضمنته من «إعفاء الراشى والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها». حمل الطعن رقم 145 لسنة 37 دستورية وهو مقام من مصطفى محمد ذكى عبدالصالحين ضد رئيس الجمهورية وآخرين. وتنص المادة المطعون بعدم دستوريتها على: «يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها». وتثير هذه المادة جدلاً فى الأوساط القانونية، وطالبت بعض المحاكم سابقاً بتعديلها ومعاقبة الراشى والوسيط، أو إعفائهما من العقوبة فى حال إخطار السلطات بالجريمة أو الاعتراف بها قبل وقوعها. وتواصل المحكمة السبت نظر دعوى أخرى أقامتها المستشارة تهانى الجبالى القاضية السابقة بالمحكمة لتسوية معاشها. وكانت المحكمة حددت جلسة 13 يناير المقبل؛ لنظر الدعوى المقامة من القاضية السابقة بالمحكمة المستشارة تهانى الجبالى لبطلان دستور 2012 وحددت المحكمة الدستورية العليا، أمس جلسة 12 نوفمبر الحالى، لنظر أولى جلسات طعن نقابة المحامين على نصوص قانون القيمة المضافة أمام مفوضى المحكمة.