مد فترة تسجيل الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر حتى مساء الأربعاء    محافظ الإسماعيلية يوافق على تشغيل خدمة إصدار شهادات القيد الإلكتروني    حماس ترفض زيارة الصليب الأحمر للأسرى في غزة    وسائل إعلام أمريكية تكشف تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وتل أبيب على اجتياح لبنان    ناصر منسي: هدفي في السوبر الإفريقي أفضل من قاضية أفشة مع الأهلي    ضبط نسناس الشيخ زايد وتسليمه لحديقة الحيوان    انخفاض الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء    أحمد عزمي يكشف السر وراء مناشدته الشركة المتحدة    صحة دمياط: بدء تشغيل جهاز رسم القلب بالمجهود بالمستشفى العام    للمرة الأولى.. مجلس عائلات عاصمة محافظة كفر الشيخ يجتمع مع المحافظ    "مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية    فعاليات الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس أندية السكان بالعريش    بيسكوف: قوات كييف تستهدف المراسلين الحربيين الروس    بعد 19 عامًا من عرض «عيال حبيبة».. غادة عادل تعود مع حمادة هلال في «المداح 5» (خاص)    «إيران رفعت الغطاء».. أستاذ دراسات سياسية يكشف سر توقيت اغتيال حسن نصر الله    كيفية التحقق من صحة القلب    موعد مباراة الهلال والشرطة العراقي والقنوات الناقلة في دوري أبطال آسيا للنخبة    الأربعاء.. مجلس الشيوخ يفتتح دور انعقاده الخامس من الفصل التشريعي الأول    للمرة الخامسة.. جامعة سوهاج تستعد للمشاركة في تصنيف «جرين ميتركس» الدولي    ضبط نصف طن سكر ناقص الوزن ومياه غازية منتهية الصلاحية بالإسماعيلية    مؤمن زكريا يتهم أصحاب واقعة السحر المفبرك بالتشهير ونشر أخبار كاذبة لابتزازه    تفاصيل اتهام شاب ل أحمد فتحي وزوجته بالتعدي عليه.. شاهد    الرئيس السيسي: دراسة علوم الحاسبات والتكنولوجيا توفر وظائف أكثر ربحا للشباب    الأمن القومي ركيزة الحوار الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية    القاهرة الإخبارية: 4 شهداء في قصف للاحتلال على شقة سكنية شرق غزة    أمين الفتوى يوضح حكم التجسس على الزوج الخائن    قبول طلاب الثانوية الأزهرية في جامعة العريش    كيف استعدت سيدات الزمالك لمواجهة الأهلي في الدوري؟ (صور وفيديو)    محافظ المنوفية: تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية كفر الحلواصى فى أشمون    مؤشرات انفراجة جديدة في أزمة الأدوية في السوق المحلي .. «هيئة الدواء» توضح    حدث في 8ساعات| الرئيس السيسى يلتقى طلاب الأكاديمية العسكرية.. وحقيقة إجراء تعديلات جديدة في هيكلة الثانوية    "طعنونا بالسنج وموتوا بنتي".. أسرة الطفلة "هنا" تكشف مقتلها في بولاق الدكرور (فيديو وصور)    رمضان عبدالمعز ينتقد شراء محمول جديد كل سنة: دى مش أخلاق أمة محمد    التحقيق مع خفير تحرش بطالبة جامعية في الشروق    "رفضت تبيع أرضها".. مدمن شابو يهشم رأس والدته المسنة بفأس في قنا -القصة الكاملة    تأسيس وتجديد 160 ملعبًا بمراكز الشباب    إنريكى يوجه رسالة قاسية إلى ديمبيلى قبل قمة أرسنال ضد باريس سان جيرمان    هازارد: صلاح أفضل مني.. وشعرنا بالدهشة في تشيلسي عندما لعبنا ضده    وكيل تعليم الفيوم تستقبل رئيس الإدارة المركزية للمعلمين بالوزارة    5 نصائح بسيطة للوقاية من الشخير    هل الإسراف يضيع النعم؟.. عضو بالأزهر العالمي للفتوى تجيب (فيديو)    20 مليار جنيه دعمًا لمصانع البناء.. وتوفير المازوت الإثنين.. الوزير: لجنة لدراسة توطين صناعة خلايا الطاقة الشمسية    المتحف المصرى الكبير أيقونة السياحة المصرية للعالم    تم إدراجهم بالثالثة.. أندية بالدرجة الرابعة تقاضي اتحاد الكرة لحسم موقفهم    «حماة الوطن»: إعادة الإقرارات الضريبية تعزز الثقة بين الضرائب والممولين    طرح 1760 وحدة سكنية للمصريين العاملين بالخارج في 7 مدن    تواصل فعاليات «بداية جديدة» بقصور ثقافة العريش في شمال سيناء    اللجنة الدولية للصليب الأحمر بلبنان: نعيش أوضاعا صعبة.. والعائلات النازحة تعاني    نائب محافظ الدقهلية يبحث إنشاء قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الأهلية    فرنسا: مارين لوبان تؤكد عدم ارتكاب أي مخالفة مع بدء محاكمتها بتهمة الاختلاس    أفلام السينما تحقق 833 ألف جنيه أخر ليلة عرض فى السينمات    5 ملفات.. تفاصيل اجتماع نائب وزير الصحة مع نقابة "العلوم الصحية"    برغم القانون 12.. ياسر يوافق على بيع ليلى لصالح أكرم مقابل المال    إنفوجراف.. آراء أئمة المذاهب فى جزاء الساحر ما بين الكفر والقتل    مدير متحف كهف روميل: المتحف يضم مقتنيات تعود للحرب العالمية الثانية    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    الأهلي يُعلن إصابة محمد هاني بجزع في الرباط الصليبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون مواجهة العنف ضد المرأة
نشر في الوفد يوم 26 - 10 - 2017

تقدمت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، بمشروع قانون مواجهة العنف ضد المرأة، لرئيس المجلس، اليوم الخميس، تضمن العديد من العقوبات الرادعة لكل الخارجين عن القانون ضد المرأة.
مادة"1"
فى تطبيق هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها..
العنف ضد المرأة: أى فعل أو سلوك يترتب عليه أذى، أو معاناه مادية أو معنوية للمرأة أو الحط من كرامتها، بما فى ذلك التهديد أو القسر.
الإغتصاب: مواقعة الأنثى بغير رضاها.
هتك العرض: إتيان سلوك أو فعل يشكل انتهاكا للسلامة الجنسية، باستخدام جسد المجنى عليها بأى طريقة كانت، أو بأية وسيلة أخرى، أو أداه، وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية، أو لأى غرض آخر.
الإخلال الجسيم بحياة المرأه: إتيان سلوك من شأنه الاعتداء على حرمة جسدها بأى طريقة كانت أو وسيلة وكان ذلك بالتهديد أو الترهيب وبغرض الكشف عن عوراتها أو امتهانها أو الحط من كرامتها أو الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية.
التحرش الجنسى: إتيان أفعال أو أقوال أو إشارات تكشف عن إيحاءات جنسية أو تتضمن الدعوة لممارسة الجنس بأى وسيلة.
الاستغلال الجنسى: امتهان كرامة المرأة عن طريق استغلال جسدها فى الجذب والإغواء الجنسى، بقصد تحقيق مصالح تجارية، أو دعائية بما يتعارض مع أحكام الدين والأخلاق.
الحرمان من الميراث: منع الأنثى من الحصول على مقدار الميراث المستحق لها شرعا بفعل، أو سلوك حال حياة الموروث أو بعد وفاته.
سن الزواج: هو اكتمال بلوغ الفتاه شرعا كما يحدده الطبيب الشرعى ببلوغها ثمانية عشر سنة ميلادية.
مادة2
يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سته أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها ولا تزيد على عشرين ألف جنيها، أو إحداهما كل من ارتكب عنفا ضد المرأة بهدف الحرمان التعسفى من ممارسة حقوقها العامة أو الخاصة.
مادة 3 تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف وتوفير الحماية لها فى ممارسة كافة الحقوق والحريات العامة بما يضمن القيام بها دون تمييز.
مادة 4
تلتزم الدولة بتوفير سبل المساعدة وتقديم الخدمات للإناث من ضحايا العنف بدون مقابل، وينشأ صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف من الإناث وذويهم وتأهيلهم، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه، وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضى بها، من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة5
إذا نشأ عن جريمة العنف مرض من الأمراض الخطيرة، أو عاهة أو عجز، تتمتع الضحية بالحقوق المقررة للمعاقين طبقا لقانون الإعاقة، أو أيه قوانيين أخرى.
مادة 6
تنشئ وزارتا التأمينات والشئون الاجتماعية والصحة والسكان، المعاهد والمنشآت اللازمة، لتوفير خدمات التأهيل لضحايا من العنف، ويجوز لها الترخيص فى إنشأ هذه المعاهد والمنشأت وفقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 7
تنشئ وزارة الداخلية إدارة متخصصة لمكافحة العنف ذد المرأة، يكون لها فروع فى المحافظات.
مادة 8
تلتزم الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدنى، على إنشاء الجمعيات التى تهدف إلى التوعية ضد العنف أو تأهيل الضحايا أو تقديم المساعدات القانونية لهم.
مادة 9
يختص المجلس القومى للمرأة بمتابعة فعالية هذا القانون، ورفع تقرير سنوى لرئيس الجمهورية، وفى هذا الشأن ويجوز للمجلس رفع تقارير عاجلة أخرى فى الأحوال التى تقتضى ذلك.
وله حق التدخل فى دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن العنف، لصالح ضحايا العنف والطعن فى الأحكام الصادرة فيها.
مادة 10 يعاقب بالسجن كل من زوج أنثى قبل بلوغها السن القانونى للزواج، أو اشترك فى ذلك وتكون عقوبته السجن المشدد، إن تم ذلك الزواج بموجب طرق احتيالية، أو بناء على مستندات مزورة، كما يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سته أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تزيد على عشرين ألف جنية، أو إحداهما كل من أكره أنثى على الزواج.
مادة 11
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها، ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، أو إحداهما مع رد ما تحصل عنه كل من حرم أنثى من الميراث أو كان من الورثة واستفاد من حرمانها مع علمه بذلك.
مادة 12
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشره آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنية، أو إحداهما كل من حرم أنثى خاضعة لولايته أو لوصايته أو لقوامته من التعليم الإلزامى.
كما يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سته أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشره آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل صاحب عمل حرم أنثى من حقها فى العمل لكونها أنثى فى الأعمال التى يجيز القانون لها العمل بها.
مادة 13
يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنية، أو إحداهما كل زوج أذاع أو نشر بأيه وسيله صور خادشه للحياء خاصة بالزوج الأخر، أو وقائع العلاقة الحميمة، أو هدد بنشرها أو إذاعتها وذلك سواء أثناء قيام رابطه الزوجية أو بعد أنتهائها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه والغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها كل من صور أو أذاع أو نشر بأيه وسيلة صورا إباحية خادشة للحياء أو صورا لعلاقة جنسية.
المادة 14
يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنية، أو بإحداهما كل من استخدم جسد المرأة بصورة غير لائقة، بقصد تحقيق ربح مادى أو دعائى.
مادة 15
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية، ولا تزيد على عشرين ألفا، أو إحدى هاتين العقوبيتين كل من تحرش بأنثى فى مكان عام أو خاص أو مطروق عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بالكتابه، أو بوسائط الاتصال الحديثه، أو أيه وسيلة أخرى، وكان ذلك بإتبان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية.
مادة 16
يعاقب بالسجن المشدد كل من هتك عرض أنثى بأن ارتكب فعلا، أو سلوكًا يشكل مساسًا أو انتهاكا للسلامة الجنسية مستخدما جسد المجنى عليها بأى طريقة أو وسيلة كانت وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنه ميلادية كاملة، أو مصابه بعاهة عقلية، أو نفسية ، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من ذوى المحارم، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها أسرية أو دراسية، أو كان تحت تأثير المخدر أو كان خادما بالأجر عندها، أو عند تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا تعدد الجناه أو استخدمت أداه أو أحد وسائل الترهيب أو الترويه أو كانت المجنى عليها يقل عمرها عن عشر سنوات ميلادية كاملة، أو إجتمع الظرفان من الظروف المشددة المشار إليها فى الفقرة السابق أو تعدد الفاعلون للجريمة.
مادة 17
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، ولايعتد برضا المجنى عليها إذا كانت لم تبلغ ثمانية عشرة سنه ميلادية كاملة.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنه ميلادية كاملة أو مصابة بعاهة عقلية أو جسدية أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطه عليها، أو كان تأثير المخدر أوكان خادما بالأجر عندها، أو عن من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم العمل، أو تعدد الفاعلون للجريمة أو استخدمت أداه أو أحد وسائل الترهيب أو الترويع.
مادة 18
لا تخل العقوبات المقرره فى هذا القانون بأية عقوبات أشد مقرره فى قوانيين أخرى.
مادة 19 يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من إصداره.
مادة 20
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.