قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية 178 لسنة 58 قضائية عليا ببراءة مدير عام الشئون القانونية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء ومجازاة محامية بخصم 15 يوماً من راتبها ، بعد ثبوت قيامها بممارسة مهنة المحاماة بالمخالفة للقانون ومساعدة زوجها المحامي الحر في كسب قضاياه ضد جهة عملها. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر ومحمد فيصل ، نائبي رئيس المجلس. أكدت المحكمة أن آمال محمود أبو سعدة، المحامية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء أهملت في أداء عملها ولم تكن أمينة لتحقيق مصلحة شخصية بأن تقاعست عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الخطأ الوارد في الحكم القضائي في الدعوى 1185، التي أقامها زوجها ضد جهة عملها وإعدادها مذكرة التنفيذ دون أن تبين ذلك مما ترتب عليه تنفيذ الحكم للمدعي بالزيادة عن المستحق. وباشرت الدعاوى أرقام 1183 و1185 بصفتها ممثلة عن الشركة رغم كون زوجها المحامي الحر مجدي جاد الله السيد هو من قام برفع تلك الدعاوى وكيلًا عن عبدالعزيز السيد أحمد بالتواطؤ في مباشرة عملها، وعدم بيان ما في الحكم الصادر في الدعوى 1185 من خطأ مما ترتب عليه الإضرار بمصالح الشركة وصرف مبالغ مالية بالزيادة لصالح المدعي. وتبين من أوراق القضية رقم 178 لسنة 58 قضائية عليا أن المتهمة باشرت الدعاوى أرقام 646 و1322 و1324 والمقامة من زوجها مجدي جاد الله السيد، المحامي الحر والمحامين الذين يعملون معه بصفتها ممثلة للشركة. وقامت بمزاولة مهنة المحاماة باعتبارها محامية حرة ولحسابها الشخصي في الاستئنافين المقيدين 4038 و40492 لسنة 124 قضائية بمحكمة الاستئناف. وجاء بأسباب الحكم أن أحمد محمد داود، مدير عام الشئون القانونية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء لم يهمل في أداء العمل المكلف به في الإشراف والمتابعة على أعمال المتهمة الأولى فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.