وافقت اللجنة التشريعية في اجتماعها اليوم الاثنين على توجيه الاتهام لوزير الداخلية محمد إبراهيم في ضوء القانون رقم 79 لسنة 58 استنادا لحكم المحكمة العليا رقم 1 لسنة 8 قضائي . والذي استند الى سريان قانون محاكمة الوزراء رغم انفصال الإقليمين المصري والسوري واستبدال قضاة محكمة التمييز السورية ب 3 مستشارين من محكمة النقض . وكان محمد العمدة، النائب المستقل ووكيل اللجنة قد قدم مذكرة شارحة حول القانون الواجب تطبيقه بخصوص محاكمة الوزراء. واعتبر العمدة أن القانون الواجب تطبيقه هو القانون رقم 79 لسنة 1958 بشأن محاكمة الوزراء والصادر فى ظل دستور الجمهورية العربية المتحدة أثناء الوحدة مع سوريا وليس قانون محاكمة الوزراء رقم 247 لسنة 1956 . وقال إن الدستور المؤقت الصادر بتاريخ 5 مارس 1958 يلغي كل نص يخالف أحكام القانون الصادر عام 1956 الخاص بمحاكمة الوزراء وبالتالي فان القانون الصادر عام 1958 عقب صدور القانون المؤقت هو الواجب تنفيذه. كما ذكر العمدة أن المشرع لم يصدر قانونا لمحاكمة الوزراء عقب صدور دستور 1971 وذلك لاعتباره أن القانون الساري هو القانون رقم 79 الصادر عام 1958 والذى لم يصدر بعده قانون ينص صراحة على إلغائه أو ينظم محاكمة الوزراء على نحو يخالف أحكامه، كما أن المادة 160 من دستور 1971 نصت على أن تتم محاكمة الوزراء طبقًا للقانون الساري وهو القانون الصادر عام 1958.