التشكيل النهائى لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ    ضمن "مبادرة بداية".. جامعة بنها تنظم قوافل توعوية وتثقيفية بمركز شباب كفر عابد    فروع "خريجي الأزهر" بالمحافظات تشارك بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    استمرار فتح منافذ شركات الجملة غدا لصرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر أكتوبر    رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية: مصر شريك أساسى لنا ودعامة الاستقرار بالمنطقة    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين بعدد من المحافظات والمدن الجديدة    "وفا": 42 ألف شهيد وانهيار لمنظومات الصحة والتعليم والبنية التحتية    فلسطين تدين الاستهداف الإسرائيلى الممنهج للأمين العام للأمم المتحدة    اتفاق بين منتخب فرنسا والريال يُبعد مبابي عن معسكر الديوك في أكتوبر    الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    الحرب الروسية الأوكرانية| تصعيد جديد أم بداية الحسم؟.. فيديو    الزمالك يهزم تاوباتى البرازيلى 30-24 فى ختام تحديد مراكز كأس العالم لأندية اليد    استدعاء ثنائي بيراميدز الشيبي وماييلي لمعسكر منتخب بلادهما المغرب والكونغو    يوسف أوباما يرزق بابنه "ياسين"    اجتماع بين الأهلي وفيفا لبحث ترتيبات مباراة العين ب كأس الأنتركونتننتال    يوفنتوس يحقق رقما تاريخيا فى دورى أبطال أوروبا    جوميز يخطر الزمالك برحيل رباعي الفريق    حبس سائقين لاتهامهما بسرقة مبالغ مالية من شركة فى المعادى 4 أيام    أمطار ورعد وبرق.. منخفض جوى يؤثر على حالة الطقس والأرصاد تكشف التفاصيل.. فيديو    تأجيل محاكمة مجدى شطة بتهمة حيازة مخدر الآيس للدور الأخير من شهر أكتوبر    افتتاح مسابقة أفلام شباب مصر بمهرجان الإسكندرية    رئيس جامعة القناة يشيد بمشاركة معهد كونفوشيوس بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية    تتويجا لرحلته الفنية.. مهرجان الإسكندرية السينمائي يحتفي بتاريخ الفنان لطفي لبيب    بدلاً من العزلة.. 3 أبراج تعالج قلوبها المحطمة بمساعدة الآخرين    افتتاح وحدة جديدة للعناية المركزة بمستشفى رأس التين بالإسكندرية    رئيس جامعة عين شمس: نضع على رأس أولوياتنا تنفيذ توجهات الدولة لتطوير القطاع الطبي    لطفي لبيب يكشف عن سبب رفضه إجراء جلسات علاج طبيعي    السيسي يؤكد دعم مصر لرئاسة موريتانيا الحالية للاتحاد الأفريقي    تفاصيل عروض برنامج «فلسطين في القلب» بمهرجان الإسكندرية السينمائي    الحكومة تدرس نقل تبعية صندوق مصر السيادي من التخطيط إلى مجلس الوزراء    الأمن يكشف لغز العثور على جثة حارس ورشة إصلاح سيارات مكبل في البحيرة    قرار عاجل من مدير تعليم الجيزة بشأن المعلمين    سر مثير عن القنابل الإسرائيلية في حرب أكتوبر    حلاوة رئيسًا للجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ    «مش بس أكل وشرب».. جهود مكثفة من التحالف الوطني لتقديم الرعاية الصحية للأكثر احتياجا    لحسم الشكاوى.. وزير العدل يشهد مراسم إتفاقية تسوية منازعة استثمار    التموين تكشف حقيقة حذف فئات جديدة من البطاقات    محافظ كفر الشيخ يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي ومنظومة التصالح بالرياض    فى احتفالية كبرى، الأوبرا تحتفل بمرور 36 عامًا على افتتاحها بمشاركة 500 فنان    بعد إعلان اعتزالها.. محطات في حياة بطلة «الحفيد» منى جبر    مجلس الشيوخ.. رصيد ضخم من الإنجازات ومستودع حكمة في معالجة القضايا    ضبط 17 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    الصحة: تطعيم الأطفال إجباريا ضد 10 أمراض وجميع التطعيمات آمنة    «التضامن» تشارك في ملتقى 57357 للسياحة والمسئولية المجتمعية    نائب وزير الصحة يوصي بسرعة تطوير 252 وحدة رعاية أولية قبل نهاية أكتوبر    مركز الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع    ب367 عبوة ل21 صنف.. ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في حملات تفتيشية بالشرقية    بالفيديو.. استمرار القصف الإسرائيلي ومحاولات التسلل بلبنان    الحالة المرورية اليوم الخميس.. سيولة في صلاح سالم    4 أزمات تهدد استقرار الإسماعيلي قبل بداية الموسم    جيش الاحتلال يزعم الهجوم على 200 هدف لحزب الله    مدبولي يُهنئ الرئيس السيسي بالذكرى ال51 لانتصارات أكتوبر المجيدة    حكم الشرع في أخذ مال الزوج دون علمه.. الإفتاء توضح    كيفية إخراج زكاة التجارة.. على المال كله أم الأرباح فقط؟    هانئ مباشر يكتب: غربان الحروب    محافظ الفيوم يُكرّم الحاصلين على كأس العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة    تعدد الزوجات حرام.. أزهري يفجر مفاجأة    فوز مثير ل يوفنتوس على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤى
مخالفة قانون العسكري للدستور
نشر في الوفد يوم 01 - 02 - 2012

المشكلة ليست في أن المرسوم بقانون الخاص بانتخابات الرئيس قد أصدره المجلس العسكري في وجود أو غياب مجلس الشعب، لأن هذه المشكلة بسيطة وتحلها المادة رقم 147 من الدستور، والتي تقضى بعرض المراسيم بقوانين على مجلس الشعب حين انعقاده، المشكلة الأكبر بهذا المرسوم في العوار الذي تتضمنه بعض مواده،
وهذا العوار يصل إلى حد مناقضة إحدى مواد المرسوم بقانون لمواد الدستور الدائم وللإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الحاكم العسكري، وقام بتعديله في شهر مارس 2011، ويتمثل هذا العوار في أنه قصر الترشح للرئاسة على الذكور دون الإناث، كما انه لم يشترط المؤهل الدراسي فى المرشح لرئاسة الجمهورية.
المادة 75 من الدستور الدائم اشترطت في من يترشح لرئاسة الجمهورية: « أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية»، وهذه الشروط نقلت حرفيا إلى الإعلان الدستوري في المادة (26)، وقد أضاف لها المجلس العسكري شرطين جديدين وهما: «ألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصري»، وهذه الشروط كما هو واضح لم تحدد جنس المرشح، كان ذكرا أم انثى، واستخدم المشرع جملة «فيمن ينتخب» إشارة للمرشح بشكل عام, كما أن المادة لم تشترط درجة التعليم للمرشح، ربما تركت هذه التفاصيل إلى القانون.
الذي يعود إلى القانون رقم 174 لسنة 2005، الخاص بانتخابات الرئيس، وإلى المرسوم بقانون الخاص بتعديله رقم 12 لسنة 2012 ، والذي أصدره المجلس الحاكم العسكري منذ أسبوعين، المادة رقم 13 من القانون ومن المرسوم بقانون، تضمنت المستندات التي يجب أن يقدمها المرشح للرئاسة، وقد أضاف المرسوم بقانون للمستندات المذكورة في القانون 174، مستندا جديدا وهو: إقرار بأنه غير متزوج من غير مصري، وقد جاءت المستندات المطلوبة على النحو التالي:
مادة13: .. يجب أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللجنة وعلي الأخص:
1 النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح أو ترشيح الحزب له .
2 شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمي منها .
3 إقرار من طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين, وبأنه لا يحمل جنسية أخري .
4 إقرار من طالب الترشيح بأنه غير متزوج من غير مصرى.
5 شهادة بأنه أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون .
6 إقرار الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير مشروع .
7 بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة.
وتعتبر الأوراق التي يقدمها والمستندات المذكورة هنا لا تتضمن المؤهل الدراسي للمرشح للرئاسة، وهو ما يعنى أن القانون والمرسوم بقانون فتحا باب الترشح لمنصب الرئاسة للمتعلم ولغير المتعلم، وبات من الممكن أن يتقدم لهذا المنصب الأمي والحاصل على شهادة الابتدائية أو الإعدادية أو المؤهل المتوسط أو ما هو دونها، وهو ما يعنى أن القانون والمرسوم يسمحان لأى صاحب مهنة بالتقدم وتمثيل مصر كرئيس لها، النقاش والحلاق والخباز وبائع الخضار وغيرها من المهن التى نجل لأصحابها كل احترام وتقدير.
والأخطر من الشهادة الدراسية، أن المستندات المطلوبة تضمنت بندا يتعارض تماما مع ما جاء فى الدستور، وهو البند رقم (4) فى القانون 174، ورقم (5) في المرسوم بقانون، من البنود الخاصة بالمستندات المطلوبة من المرشح للمنصب، فقد خص هذا البند الذكور فقط بالتقدم إلى الترشح لمنصب الرئيس، وذلك بنصه على التالي: «شهادة بأنه أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون»، وهذا المستند يخص الرجال فقط، لأن المتفق عليه قانونا ودستوريا أن خدمة التجنيد إجبارية على الذكور، وأذكر أن الدولة كانت تأخذ بفكرة الخدمة العامة، وهى فترة مساوية لفترة التجنيد، تؤديها الفتيات، وكانت فى الغالب تؤدى فى تعليم الكبار (محو الأمية)، وكانت القوى العاملة لا تسلم الخريجين العمل قبل استيفاء جميع المستندات، وكان ضمن هذه المستندات موقفه من التجنيد أو الإعفاء منها للذكور، والانتهاء من الخدمة العامة للفتيات ولمن أعفى من التجنيد من الذكور.
وصياغة البند الخاص بأداء الخدمة العامة على حالته هذه يعنى أن قصر الترشح على الذكور فقط، وكان يجب أن تضاف للصياغة جملة: «والخدمة العامة للنساء»، حتى لو كانت الدولة قد ألغت الخدمة العامة في الوقت الحالي، لأن المتقدم للترشح حسب الشروط لا تقل سنه عن 40 سنة، وهؤلاء الأشخاص كانوا من الذكور أو الإناث أدوا الخدمة العامة.من هنا نطالب مجلس الشعب بأن يعيد النظر في شرط المؤهل التعليمي، لأنه ليس من المقبول ولا المعقول أن يتولى أمور هذه البلاد أحد الأميين أو شخص يحمل إعدادية أو مؤهلا متوسطا، فالذي نعرفه أن رخصة القيادة تشترط الإلمام بالقراءة والكتابة، فما بالك بمنصب رئيس الجمهورية، كما نطالب مجلس الشعب بأن يعيد صياغة البند رقم 4 من القانون، ورقم 5 من المرسوم العسكري بالمادة رقم 13، بما يتيح الفرصة لترشح النساء لمنصب الرئيس بشكل صريح وواضح، لأن الصياغة الحالية تتعارض وما جاء بالمادة 75 بالدستور، و26 من مرسوم العسكري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.